«النقض»: يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضح ومحدد
كتب/ عبد العال فتحي
أكدت محكمة النقض خلال حكمها في الطعن رقم 20528 لسنة 89 قضائية، أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع التي يقول إنه أثارها وأغفل الحكم التعرض لها حتى يتضـح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصـوص لا يكون مقبولاً.
الوقائـــــــــــــــــع
إتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 4690 لسنة ٢٠١٧ مركز بسيون (والمقيدة بالجدول الكلي برقم ٢٧٠٥ لسنة ٢٠١٧ کلی غرب طنطا).
بأنه في يوم 25 من فبراير سنة 2018– بدائرة مركز بسيون – محافظة الغربية.
۱- شرع في قتل المجنى عليه / ……………….. عمداً بغير سبق إصرار أو ترصد بأن باغت المجنى عليه حال دلوفه لأحدى البنايات بضربة قوية بالرأس بأداة ( شومة ) فأحدث أصابته الثابتة بتقرير الطب الشرعي الخاص به مما نتج عن ذلك عاهة مستديمة يستحيل برؤها تقدر نسبتها 40% قاصداً من ذلك قتله إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات .
۲- أحرز بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية أداة مما تستخدم في التعدي على الاشخاص (شومة ) على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته الى محكمة جنايات طنطا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة.
وأدعى وكيل المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ وقدره عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة الأول من سبتمبر سنة ٢٠١٩ وعملاً بالمادة 240/1 من قانون العقوبات ، والمادتين 1/1 ، ٢٥ مكرراً/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل ، والبند رقم (7) من الجدول رقم (1) المرفق به والمعدل ، مع إعمال نص المادتین ۱۷ ، ۳۲ من قانون العقوبات بمعاقبة/ …………………………………. بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه من أتهام ، وألزمته المصاريف الجنائية ، وبأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت ، وبمصاريف الدعوى المدنية ومقابل أتعاب المحاماة.
وذلك بعد ان عدلت المحكمة قيد ووصف التهمة الأولى المسندة إلى المتهم من جريمة الشروع في القتل العمد بغير سبق إصرار أو ترصد إلى الضرب المفضي إلى العاهة المستديمة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.
وقرر المحكوم عليه ـ بشخصه من السجن بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 18 من سبتمبر سنة ٢٠١٩.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض بتاريخ ٢٨ من أكتوبر سنة ٢٠١٩ موقعاً عليها من الأستاذ / …………………… المحامي.
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
نص الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضى المقرر وبعد المداولة قانوناً.
من حيث ان الطعن إستوفي الشكل المقرر قانونا.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة وأحراز أداه مما تستخدم في الاعتداء على الاشخاص شومه دون مسوغ من ضرورة شخصية او حرفية قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ذلك أن أسبابة جاءت في عبارات عامة مجملة.
فلم يبين واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها ولم يورد مؤدى الادلة التي أستند اليها في الإدانة كما لم يدلل على توافر القصد الجنائي في حق الطاعن كما أن تحريات المباحث نفت توافر سبق الاصرار والترصد لدى المتهم ووجود خلافات سابقة بين المجنى عليه والمتهم.
كما لم يعن بالرد على الدفع بالتناقض بين التقرير الطبي المبدئي والتقرير الطبي الشرعي بشأن اصابة المجنى عليه هذا إلى اضطراب صورة الواقعة في ذهن المحكمة كما أغفل الحكم بيان مكان ارتكاب الجريمة واقوال شهود النفي والاقرارات بالشهادة وأخيراً التفت ايراداً ورداً على دفاعه ودفوعه التي ابداها دفاع الطاعن رغم جوهريتها ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعول على ما أثبته التقرير الطبي الابتدائي بل اعتمد أسـاسـأ على ما تضمنه تقرير الطب الشرعي وكان من المقرر أن لمحكمة الموضـوع أن تفاضـل بين تقارير الخبراء وتأخذ منها بما تراه وتطرح ما عداه، إذ أن ذلك أمر يتعلق بسلطتها في تقدير الدليل ولا معقب عليها فيه، ومن ثم فقد انحسـر عنها الالتزام بالرد استقلالاً على دليل لم تأخذ به.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع التي يقول إنه أثارها وأغفل الحكم التعرض لها حتى يتضـح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصـوص لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير اسـاس متعيناً رفضـه موضوعاً مع إلزام الطاعن بالمصاريف المدنية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع برفضه مع إلزام الطاعن بالمصاريف المدنية.
أمين السر نائب رئيس المحكمة