«النقض»: وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان كاف لمؤدى الأدلة

أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 27268 لسنة 76 القضائية، أن حكم الإدانة يجب أن يشتمل على بيان كاف لمؤدى أدلة الإدانة وسرد مضمون كل دليل بطريقة وافية تبين مدى تأييده للواقعة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة.

وأوضحت أن اكتفاء الحكم بسرد ما استمعت إليه النيابة العامة وشاهدته من تسجيلات دون بيان مضمونها واستظهار الوقائع التي استنتجت منها المحكمة ارتكاب الطاعنين لجريمة الرشوة وإجماله ذلك الدليل على نحو مبهم لا يبين مدى تأييده للواقعة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة. قصور يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون صحيحًا.

المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الرشوة قد شابه القصور في التسبيب، ذلك أنه عول في إدانتهما على الدليل المستمد من سماع أشرطة التسجيل ومشاهدة أشرطة الفيديو والاستماع إلى المحادثات الهاتفية المسجلة دون بيان مضمونها بطريقة وافية مما يعيبه بما يستوجب نقضه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى عرض لأدلة الإدانة التي أقام عليها قضاءه ومنها الاستماع إلى أشرطة التسجيل ومشاهدة أشرطة الفيديو والاستماع إلى المحادثات الهاتفية المسجلة، واكتفى في بيان مضمونها على مجرد القول: ” وثبت من استماع النيابة العامة لأشرطة التسجيل ومشاهدة أشرطة الفيديو المضبوطة على ذمة القضية ارتكاب المتهمين لجرائم الرشوة المسندة إليهم، كما ثبت من الإستماع إلى المحادثات الهاتفية المسجلة إخطار المتهمين الأول والثاني للمتهم الثالث بسرعة إعدادهما المستخلصات عن الأعمال التي قام بتنفيذها بمنطقة …..، وإصدار الشيكات الخاصة بها وتسليمها إلى مندوب شركة …… حتى يتمكن من صرف مستحقاته لدى الشركة الأخيرة، واتفاق المتهمين الأول والثاني مع المتهم الثالث على اللقاء به في مقر شركته عقب الانتهاء من إعداد كل مستخلص خاص به “.

لما كان ذلك، وكان من المقرر وفق نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل – فيما يشتمل عليه – على بيان كاف لمؤدى الأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة، فلا تكفي الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة، ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها. وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بسرد لما استمعت إليه النيابة العامة وشاهدته من محادثات ولقاءات بين المتهمين بأشرطة التسجيل وأشرطة الفيديو والمحادثات الهاتفية دون أن يبين مضمون تلك التسجيلات بطريقة وافية.

ولم يستظهر الوقائع التي استنتجت منها المحكمة ارتكاب الطاعنين لجريمة الرشوة، بل أجمل ذلك الدليل على نحو مبهم وغامض لا يبين منه مدى تأييده للواقعة التي اقتنعت بها المحكمة، ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة في الدعوى، مكتفيًا بالعبارة المرسلة آنفة البيان الواردة بالمحادثات الهاتفية، والتي لا يستدل منها اقتراف الطاعنين لجريمة الرشوة سيما وأن الطاعن …… ينكر صوته في هذه التسجيلات. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم على النحو المار بيانه لا يكفي لتحقيق الغاية التي تغياها الشارع من تسبيب الأحكام، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، وهو ما يعيبه بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

زر الذهاب إلى الأعلى