«النقض»: للمحكمة أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه دون بيان علتها

كتب/ عبد العال فتحي

أكدت محكمة النقض خلال حكمها في الطعن رقم 6048 لسنة 90 قضائية، أن للمحكمة أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه دون أن تبين العلة في ذلك ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن يكون غير مقبول .

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ٢٧٧٥٧ لسنة ٢٠١٩ قسم باب شرقي والمقيدة بالجدول الكلى برقم 1933 لسنة ٢٠١٩ ـ

بأنه في يوم 4 من نوفمبر سنة ٢٠١٩ بدائرة قسم باب شرقي – محافظة الإسكندرية :-

– هتك عرض المجني عليها / ……………… بالقوة وذلك بأن باغتها وأخرج عضوه الذكري واحتك بمواطن عوره فيها عجزها مستغلاً الزحام بغير رضائها .

وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

وادعي وكيل المجني عليها مدنياً قبل بمبلغ مائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت ، وبجلسة لاحقة أثبت تركه للدعوى المدنية .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 26 من مارس سنة ٢٠٢٠ عملاً بالمادة ٢٦٨/1 من قانون العقوبات ، وذلك بعد إعمال المادة 17 من ذات القانون أولاً : بمعاقبته بالحبس لمدة ستة أشهر . ثانياً : في الدعوى المدنية بإثبات ترك المدعية بالحق المدني لدعواها المدنية وإلزامها مصاريف رفعها .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض فى 16 من مايو سنة 2020 .

وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه في 21 من مايو سنة 2020 موقعاً عليها من الأستاذ / إبراهيم يوسف سيد أحمد زاهر المحامى .

وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

المحكمـــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :

وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك عرض المجني عليها بالقوة ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ؛ ذلك أنه اعتنق تصوير المجني عليها للواقعة رغم الدفع باستحالته ومخالفته للحقيقة والواقع ، وانفرادها بالشهادة

لا سيما وقد خلت أوراق الدعوى من ثمة شاهد رؤية يؤيد روايتها رغم إقرارها بوجود الكثير من الطلاب بمكان الواقعة ، ودون أن يفطن الحكم إلى دلالة عدم وجود آثار لحيوانات منوية بملابس الطاعن حال مناظرته سواء بمحضري الضبط أو تحقيقات النيابة.

مما كان يتعين على المحكمة أن تجري تحقيقاً بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، وعول في قضائه على تحريات الشرطة وأقوال مجريها رغم إجرائها في فترة وجيزة ، ملتفتاً عن الدفع بعدم جديتها ومكتبيتها، ودون بيان علة اطمئنانه إليها ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.

كما أنه من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بتحريات رجال المباحث ضمن الأدلة التي استندت إليها ، إذ أنه من المقرر – أيضاً – أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقة من أدلة – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون قويم ، هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان التحريات وأطرحه في منطق سائغ يتفق وصحيح القانون .

لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن – بمذكرة أسباب طعنه – من نعي على الحكم بعدم إيراده علة اطمئنانه إلى تحريات الشرطة ، فإنه من المقرر أن للمحكمة أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه دون أن تبين العلة في ذلك ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن – برمته – يكون على غير أساس ، متعينًا رفضه موضوعًا .

فلهــــــــــذه الأسبـــــــاب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

أمين الســـر رئيس الدائـــرة

زر الذهاب إلى الأعلى