“النقض”: لا يحق للنيابة العامة الطعن في الدعوى الجنائية التي تنقضي بالتصالح
كتب: عبدالعال فتحي
أكدت محكمة النقض، أن قاعدة القانون الأصلح للمتهم تكون واجبة التطبيق، مثال ذلك المادة 18 مكرراً (ب) المضافة بالقرار بقانون 16 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والتى تنص على التصالح وانقضاء الدعوى، مشيرة إلى أن القضاء بنقض الحكم والإعادة فى خصوصية هذه الدعوى، غير مجد.
وقالت المحكمة فى حيثيات نظر الطعن رقم 1624 لسنة 85 جلسة 2018/02/25، ” لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى العاشر من نوفمبر سنة 2014 ببراءة المطعون ضدهما من جريمة الاستيلاء المرتبط بجريمة الاشتراك فى تزوير محرر لإحدى شركات المساهمة، وكان قد صدر من بعد القرار بقانون رقم 16 لسنة 2015 فى الثاني عشر من مارس سنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ونص فى مادته الثانية على إضافة المادة 18 مكرراً (ب) إلى قانون الإجراءات الجنائية والتى أجازت للمتهم التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ومن بينها جريمة الاستيلاء التي ارتكبها المطعون ضدهما، وحدد إجراءات التصالح ورتب على هذا التصالح انقضاء الدعوى الجنائية”.
وأشارت المحكمة إلى أن نص هذه المادة يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم وواجب تطبيقه، ما دامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه، لم يفصل فيها بحكم بات، عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات، بحسبانه قد قيد حق الدولة فى العقاب، بتقريره انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بدلاً من معاقبة المتهم”.
وتابعت المحكمة، “لما كان ذلك، وكان نقض الحكم المطعون فيه وإعادته إلى المحكمة لتقضى فيه بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح يلتقى فى النتيجة مع القضاء بالبراءة بما تنتفى معه جدوى النقض والإعادة لا يغير من ذلك تنظيم المشرع لبعض الإجراءات بالمادة 18 مكرراً آنفة الذكر إذ إنه لا يغل يد المحكمة فى إعمال أثر الصلح إذا ما توافرت موجباته، ولا يغير من ذلك اتهام المطعون ضدهما بالاشتراك فى تزوير محرر الشركة المجنى عليها إذ إن انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح فى جريمة الاستيلاء وهى أساس الواقعة بما ينصرف أثره إلى جميع أوصاف الدعوى المرتبطة بها بما يتعين معه رفض طعن النيابة العامة.