«النقض»: لا محل للقول بأن عقد الإيجار ينتهي بوفاة المستأجر أو بانقضاء ستين عاماً على التعاقد

أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 6590 لسنة 79، أن النص في المادتين 558، 563 من القانون المدني يدل على أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار واعتبر المدة ركناً فيه.

وتابعت: «وأنه إذا عُقِدَ العقد دون اتفاق على ميقات ينتهى فيه الإيجار، أو تعذر إثبات المدة المدعاة، أو عقد لمدة معينة، بحيث لا يمكن معرفه تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد كأن ربط انتهاءها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع، تعـين اعـتـبـار الـعـقـد مـنـعـقـداً للـفـتـرة الـمعـيـنة لدفع الأجرة، ويكون لكل من المتعاقدين الحق في إنهاء العقد بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة 563 سالفة الذكر».

وأشارت المحكمة إلى أن النص جاء صريحًا في المادة بما يتعين تطبيقه، ولا محل للقول بأن العقد ينعقد لمدة يحددها القاضي تبعاً لظروف وملابسات التعاقد، أو أن الإيجار ينتهي بوفاة المستأجر، أو بانقضاء ستين عاماً على إبرام عـقـد الإيـجـار قـياساً على أحـكام الحـكـر، إذ لا محـل للاجتهاد أو الـقـياس، وهـناك نص قانوني يحكم الواقعة.

فضلا طلع الحكم من هنا 

 

زر الذهاب إلى الأعلى