«النقض»: قواعد العدالة تقتضي التيسير على الناس
أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 18284 لسنة 83 ق، أنه يجوز القضاء بتصحيح أسماء الخصوم الواردة في الحكم إذا كان الخطأ وارد من المدعي بصحيفة دعواه، وإن كان لا يوجد نص تشريعي يسوغ التصحيح في حالة خطأ المدعى في ذكر الاسم الصحيح بصحيفة دعواه المبتدأه.
وتابعت: «إلا أنه وإعمالاً لمبادئ القانون الطبيعي، وقواعد العدالة، والتيسير على الناس، وإجابة المطعون ضدهم الى طلبهم، سبق لمحكمة النقض وأن أيدت حكمًا لمحكمة الاستئناف، كانت قد قضت فيه بتصحيح أسماء الخصوم الواردة في الحكم، بسبب خطأ من المدعي في أسمائهم في صحيفة دعواه».
وقالت المحكمة في أسباب حكمها:
” المـحـكمـة “
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة :
لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتصحيح أسماء المطعون ضدهم على ما خلص إليه من أوراق الاستئناف وما حواه من مستندات بان منها أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 313 لسنة 1999 مدنى كلى منفلوط وقضى فيها بجلسة 25/5/2006 بانقضاء دين الرهن والريع وتأييد ذلك الحكم بالاستئناف رقم 3808 لسنة 88 ق عالى أسيوط بذات أسماء المطعون ضدهم وآخرين معهم.
وكان البين من مطالعة الأوراق والشهادات الإدارية التى ثبت منها أن للمستأنفين فى الاستئناف الماثل أسماء شهرة مع ذكر تلك الأسماء وأن الدعوى أقيمت بأسماء الشهرة للمستأنفين الحاليين وأن الأسماء الصحيحة للمستأنفين هى 1- خضر عبد اللطيف على 2- رهيفة سليم كريم 3- أيهاب حلمى سليم 4- هند رفاعى محمود 5- نادية عبد الحفيظ على 6- رقية تهامى مصطفى 7- اسلام حلمى سليم كريم 8- نعيمة عبد الرازق – زايد وانتهى الحكم إلى اطمئنانه إلى أن المطعون ضدهم الحالى هم تعينهم من ضمن المدعيين فى الدعوى المطلوب تصحيح الأسماء فيها وأنه وإن كان لا يوجد نص تشريعى يسوغ التصحيح فى حالة خطأ المدعى فى ذكر الاسم الصحيح بصحيفة دعواه المبتدأة وانتهى الحكم فى هذا الصدد وإعمالاً لمبادئ القانون الطبيعى وقواعد العدالة والتيسير على الناس إلى إجابة المطعون ضدهم إلى طلبهم.
وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها وفيه الرد الضمنى المسقط لما أثاره الطاعن بصفته ، ومن ثم فإن النعى عليه بأسباب الطعن تكون على غير أساس .
لذلك
أمرت المحكمة : بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن بصفته المصروفات مع مصادرة الكفالة