«النقض»: طلبات ترخيص البناء لا تعد لإثبات ملكية العقارات.. والحيثيات: صدور التراخيص لا يتوقف على صفة أو اسم صاحب الطلب (طالع الحكم كاملاً)
كتب: عبدالعال فتحي
أصدرت الدائرة الجنائية «و» بمحكمة النقض، حكماَ في الطعن المقيد برقم 12342 لسنة 89 القضائية، لصالح المحامي بالنقض بهاء أبو شقة، برئاسة المستشار نبيه زهران، وعضوية المستشارين أحمد الخولي، ومحمد عبد الحليم، والدكتور كاظم عطيه، ومحمد عبد السلام، وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض محمد هاني، وأمانة سر حسن سعد.
أكدت فيه على أن طلبات الترخيص – لا تعد لإثبات ملكية العقارات وأن صدورها لا يتوقف على صفة أو اسم مقدم الطلب، بل يتوقف على توافر الاشتراطات القانونية والمواصفات الفنية بالعقار ذاته دون مالكه، ولا ينال الترخيص من حقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية والتي لم يشرع الترخيص لإثباتها وإقرارها .
وتعود وقائع القضية، إلى أن النيابة العامة اتهمت الطاعنين موظف عام وأخر بالتزوير والاضرار العمدى، في القضية رقم 6070 لسنة 2018 جنايات قسم المناخ والمقيدة برقم 1529 لسنة 2018 كلى بورسعيد، بأنهما في غضون شهر يوليه بسنة 2017 بدائرة قسم المناخ – محافظة بورسعيد.