«النقض»: جريمة الفعل الفاضح العلني لا تقوم إلا بتوافر 3 أركان
أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 5657 لسنة 65 القضائية، أن جريمة الفعل الفاضح العلنى على ما يبين من نص المادة 278 من قانون العقوبات لا تقوم إلا بتوافر أركان ثلاثة (الأول) فعل مادى يخدش فى المرء حياء العين أو الأذن سواء وقع الفعل على جسم الغير أو أوقعه الجانى على نفسه (الثانى) العلانية ولا يشترط لتوافرها أن يشاهد الغير عمل الجانى فعلاً بل يكفى أن تكون المشاهدة محتملة (الثالث) القصد الجنائى وهو تعمد الجانى إتيان الفعل.
المحكمة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة الفعل الفاضح قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأن خلا من بيان واقعة الدعوى والأدلة التى أقام عليها قضاءه، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله “ومن حيث إن الواقعة تحمل حسبما تبين من الاطلاع على الأوراق من أن المتهم ارتكب الواقعة المسندة إليه ومن وصف التهمة المسندة ثابتة قبله بما جاء بمحضر الضبط من أن المتهم فعل علانية أفعالاً فاضحة مخلة بالحياء على النحو المبين ومن ثم ينطبق عقابه لمواد الاتهام عملاً بنص المادة 304/ 2 أ. ج”.
لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة التى دان المتهم بها والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم.
وكانت جريمة الفعل الفاضح العلنى على ما يبين من نص المادة 278 من قانون العقوبات لا تقوم إلا بتوافر أركان ثلاثة (الأول) فعل مادى يخدش فى المرء حياء العين أو الأذن سواء وقع الفعل على جسم الغير أو أوقعه الجانى على نفسه (الثانى) العلانية ولا يشترط لتوافرها أن يشاهد الغير عمل الجانى فعلاً بل يكفى أن تكون المشاهدة محتملة (الثالث) القصد الجنائى وهو تعمد الجانى إتيان الفعل.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى بيان واقعة الدعوى والتدليل عليها بالإحالة إلى الأوراق ومحضر الضبط دون أن يورد مضمونهما ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة فإنه يكون مشوبًا بالقصور فى استظهار أركان الجريمة التى دان الطاعن بها الأمر الذى يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة.