«النقض» ترسي مبدأ يتعلق باختصاص جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء.. وتؤكد: تشكيل لجنة بالفحص بعيداً عن ذلك الجهاز لا يترتب عليه بطلان أعمال تلك اللجنة
كتب: عبدالعال فتحي
أرست محكمة النقض بحكمها في الطعن رقم ٨٥٧٤ لسنة ٨٩ قضائية، الدوائر الجنائية، جلسة ٢٠٢٠/٠٧/١٦، مبدأ قانونيًّا هامًّا يتعلق باختصاص جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، وذلك استنادًا إلى ما نصت عليه المادة (٥٨) من القانون (١١٩) لسنة (٢٠٠٨) بشأن إصدار قانون البناء من اختصاص جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، بأداء مهام التفتيش والرقابة والمتابعة على جميع أعمال الجهات الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم في جميع أنحاء الجمهورية، هو من قبيل القواعد التنظيمية التي يدعو المشرع إلي مراعاتها قدر الإمكان دون أن يرتب ذلك جزاءً على عدم التزامها.
وأكدت المحكمة أن تشكيل اللجنة التي قامت بالفحص بعيدًا عن ذلك الجهاز أو من غير العاملين به بفرض صحته لا يترتب عليه بطلان أعمال تلك اللجنة. ويكون لمحكمة الموضوع مطلق السلطة في تقدير القوة التدليلية لتقدير هذه اللجنة بمثابةِ دليلٍ من أدلةِ الدعوى، تقدره التقدير الذي تراه بغير معقب عليها، ومتى أخذت به فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها علي عدم الأخذ بها، ومن ثمَّ؛ فإن النعي علي الحكم في هذا الخصوص غير مقبول.
الحكم كاملا
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر وبعد المداولة قانوناً، وحيث أن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث أن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجرائم التزوير في محرر رسمي واستعماله والحصول للغير علي منفعة من أعمال وظيفتهما دون وجه حق قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه جاء في عبارات عامة لا يبين منه الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدي الأدلة التي عول عليها في الإدانة ولم يستظهر القصد الجنائي ولم يدلل علي علمهما بصحة بيانات المحرر المزور ولم يحفل بدفاع الطاعن الأول من أنه لم يوقع علي المحرر إلا بناء علي تكليف وتعليمات رؤسائه في العمل وأنه غير مختص فنياً وعلي حسن نية الطاعنة الثانية بدلالة من أنها من بادرت بالإبلاغ فور علمها ومعاينتها للعقار واكتشفا عدم صلاحية المبني لتوصيل الكهرباء وأخطرت الجهة الإدارية بقطع المرافق عن المبني وأبلغت الشرطة والنيابة الإدارية بذات البلاغ فور علمها وقبل تحرير المحضر والتفت الحكم عن المستندات الدالة علي ذلك ولم يدلل الحكم علي اشتراك الطاعن الأول في التزوير وانتفاء أركان جريمة استعمال المحرر المزور وعدم حصول أي منفعة للغير من جراء تحريره وعول الحكم علي تحريات الشرطة رغم عدم جديتها وأنها لا تصلح سنداً للإدانة كما عول علي أقوال شهود الإثبات رغم تناقضها وإن اللجنة المشكلة شكلت من غير المختصين وفقاً للقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠١٨ والتفت الحكم عن دفاعهما بكيدية الاتهام وتلفيقه هذا إلي أن الحكم لم يعمل في حق الطاعنة الثانية الإعفاء المقرر بالمادتين ٨٨ مكرر / ه ، ١١٨ مكرر / ب من قانون العقوبات رغم توافر موجب أعمالها لأنها قامت بالإبلاغ عن الواقعة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوي بما تتوافر به أركان الجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد علي ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلي ما رتبه الحكم عليها .
ومن المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتي كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة وظروفها كما هو الحال في الدعوي المطروحة كان ذلك محققاً لحكم القانون .
والقانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة اعتقدت بحصوله من ظروف الدعوي وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي بينها الحكم ، وكان الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء علي الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينه يرتاح إليها إلا إذ قيده القانون بدليل معين ينص عليه وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوي إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة ويكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلي دليل معين لمناقشته علي حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلي ما قصده الحكم منها ومنتجه في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلي ما انتهت إليه وكان مجموع ما أورده الحكم من أدلة وقرائن كما هو الحال في الدعوي المطروحة كافياً وسائغاً للتدليل علي ثبوت الجرائم التي دان الطاعنين بها هذا حسبه ليبرأ ما قاله القصور في التسبيب أو الفساد في الاستدلال وينحل ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن إلي جدل موضوعي لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .
لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، وكان القصد الجنائي في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية يتحقق متي تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة فيه وليس أمر لازماً التحدث صراحة واستقلالاً في الحكم عن توافر هذا الركن مادام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه كما هو الحال في الدعوي المطروحة ومن ثم يضحي النعي علي الحكم في هذا الشأن غير سديد .
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن طاعة الرئيس بمقتضي المادة ٦٣ من قانون العقوبات لا تمتد بأي حال إلي ارتكاب الجرائم وأنه ليس علي المرؤوس أن يطيع الأمر الصادر له من رئيسة بارتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه ، ومن ثم تمسك الطاعن الأول بأن التوقيع علي المحرر كان بناء علي تكليف من رئيسه يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان وبعيداً عن محجة الصواب مما لا يستأهل من المحكمة رداً .
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً خاصاً ويستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم في قضائه بالإدانة ، كما وأنه ليس علي المحكمة أن تتعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاتها عنها إنها أطرحته ومن ثم فإنه لا محل لما تنعاه الطاعنة الثانية علي الحكم من إغفاله الرد علي دفاعها القائم علي حسن نيتها وأنها بادرت بالإبلاغ عن الواقعة بدلالة شواهد عدة قدمتها وأن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوي واستنباط معتقدها وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .
لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم اطراحه المستندات التي تساند إليها الطاعنان ذلك أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعيه وللمحكمة أن تلفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة في الدعوي كما هو الحال في الدعوي الماثلة ومن ثم فإن النعي علي الحكم في هذا الخصوص غير مقبول .
وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بوصفهما فاعلين أصليين في الجرائم التي دانهم بها وليس شركاء فيها فإن ما يثيرانه بشأن قصور الحكم في التدليل علي توافر عناصر الاشتراك في حقهما لا يكون له محل .
لما كان ذلك، وكان الحكم قد اعتبر الجرائم المسندة إلي الطاعنين هي جناية تزوير محرر رسمي واستعماله وجناية حصول الغير علي منفعة من أعمال وظيفتهما دون وجه حق مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة في حكم المادة ٣٢ / ٢ من قانون العقوبات وأنها كلها جريمة واحدة وأوقع عليها العقوبة التي تدخل في نطاق العقوبة المقررة قانوناً لجناية التربح المنصوص عليها في المادة ١١٥ من قانون العقوبات فإن ما ينعاه الطاعنان علي الحكم بالنسبة لجناية التزوير في المحرر الرسمي واستعماله لا يكون سديداً .
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن جناية التربح المنصوص عليها في المادة ١١٥ من قانون العقوبات تتحقق متي استعمل الموظف العام أو من في حكمه بالمعني الوارد في المادة ١١٩ مكرر / أ من ذات القانون وظيفته بأن حصل أو حاول أن يحصل لنفسه علي ربح أو منفعه بحق أو بغير حق أو لغيره بدون حق وذلك من عمل من أعمال وظيفته ففي هذه الجريمة يتمثل استغلال الوظيفة العامة من خلال العمل علي تحقيق مصلحة خاصة من ورائها فهناك تعارض لا شك فيه بين المصلحة الخاصة التي قد يستهدفها الموظف العام لنفسه أو لغيره ، وبين المصلحة العامة المكلف بالسهر عليها وتحقيقها في نزاهة وتجرد غير مبتغ لنفسه أو لغيره ربحاً أو منفعة فهذه جريمة من جرائم الخطر الذي يهدد نزاهة الوظيفة العامة لأنها تؤدي إلي تعرض المصلحة العامة للخطر من تربح الموظف العام من ورائها ولا يحول دون توافر هذا الخطر إلا يترتب عليه ضرر حقيقي أو لا يتمثل في خطر حقيقي فعلي فهو خطر مجرد بحكم التعارض بين المصلحة العامة والخاصة كما لا يشترط لقيام جريمة التربح الحصول فعلاً علي الربح أو منفعة وإنما يكفي لقيامها مجرد محاولة ذلك حتي ولو لم يتحقق الربح أو المنفعة .
لما كان ذلك ، فإن ما أثبته الحكم المطعون فيه من قيام الطاعنين وهما موظفين عموميين الأول المهندس في تنظيم بحي ………… والثانية مدير التنظيم وهو ما لا يماري فيه الطاعنان بتحرير خطاب علي خلاف الحقيقة بصلاحية العقار لتوصيل الكهرباء ولتمكين المحكوم عليهما الخامس والسادس من توصيل الكهرباء للعقار وذلك دون وجه حق وتمكنا بموجب المحرر المزور آنف البيان من حصول المنفعة سالف الذكر مما تتوافر به سائر الأركان القانونية لجناية التربح المنصوص عليها في المادة ١١٥ من قانون العقوبات التي دان الطاعنين بها ومن ثم فإن النعي علي الحكم في هذا الخصوص لا يكون سديداً .
وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها علي ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادامت تلك التحريات قد عرضت علي بساط البحث فإن ما يثيراه الطاعنان في شأن تحريات الشرطة يكون محض جدل حول سلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوي مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء علي أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلي محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متي أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها علي عدم الأخذ بها وكان تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو أقوال غيره من الشهود علي فرض حصوله لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد من أقوال الشهود ما تساند إليه منها بما لا شبهه لأي تناقض أفصح عن اطمئنانه إليها ولكفايتها كدليل في الدعوي ولصحة تصويرهم للواقعة فإن كافه ما يثيره الطاعنان لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدعوي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
وكان ما نصت عليه المادة ٥٨ من القانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ بشأن إصدار قانون البناء من اختصاص جهاز التفتيش الفني علي أعمال البناء بوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية بأداء مهام التفتيش والرقابة والمتابعة علي جميع أعمال الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم في جميع أنحاء الجمهورية هو من قبيل القواعد التنظيمية التي يدعو المشرع إلي مراعاتها قدر الإمكان دون أن يترتب جزاء علي عدم التزامها ، فإن تشكيل اللجنة التي قامت بالفحص بعيداً عن ذلك الجهاز أو من غير العاملين به بفرض صحته لا يترتب عليه بطلان إعمال تلك اللجنة ويكون لمحكمة الموضوع مطلق السلطة في تقدير القوة التدليلية لتقدير تلك اللجنة بمثابة دليلاً من أدلة الدعوي تقدره التقدير الذي تراه بغير معقب عليها ، ومتي أخذت به فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها علي عدم الأخذ بها ومن ثم فإن النعي علي الحكم في هذا الخصوص غير مقبول .
وكان من المقرر أن الدفع بعدم ارتكاب الجريمة وكيدية الاتهام وتلفيقه مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم فإن ما يثيره الطاعنان يكون ولا محل له .
وكان البين من استقراء نص المادة ١١٨ مكرر / أ أن الشارع قصر حق التمتع بالإعفاء من العقوبات المقررة لجرائم العدوان علي المال العام علي الشركاء في الجريمة من غير المحرضين علي ارتكابها متي تحققت موجباته فلا يستفيد منه الفاعل الأصلي أو الشريك المحرض وكان مؤدي ما ساقه الحكم من بيان واقعة الدعوي يصدق به اعتبار الطاعنة الثانية فاعل أصلي في جريمة التربح التي دينت بها فإنه لا محل لتعييب الحكم في هذا الصدد .
لما كان القانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٣ قد صدر بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والإجراءات الجنائية وقد نصت في المادة الرابعة منه علي استبدال الفقرة الأولي من المادة ٣٩٥ من قانون الإجراءات الجنائية بجعلها ” إذا حضر المحكوم عليه من غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوي ويعرض المقبوض عليه محبوساً بهذه الجلسة وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حسبه احتياطياً حتي الانتهاء من نظر الدعوي ولا يسقط الحكم الغيابي سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات إلا بحضور من صدر ضده الحكم بجلسات المحاكمة ولا يجوز للمحكمة في حالة التشديد عما قضي به الحكم الغيابي ” وكان نص المادة ٣٩٥ المار ذكره بعد تعديله وإن كان في ظاهره إجرائي إلا أنه يتضمن قاعدة موضوعية يعيد محكمة الموضوع عند إعادة الإجراءات بمحاكمة المحكوم عليها غيابياً ألا تزيد بالعقوبة التي تحكم بها عما قضي به الحكم الغيابي وهي واجب الأعمال علي واقعة الدعوي طالما لم يفصل فيها بحكم بات باعتبارها أصلح للمتهم وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات .
لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة الأوراق والمفردات التي أمرت المحكمة ضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن محكمة الجنايات سبق أن قضت غيابياً بمعاقبة المحكوم عليهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع العزل من الوظيفة لمدة مساوية لمدة العقوبة وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بمناسبة إعادة إجراءات محاكمتهما حضورياً بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات مع العزل من الوظيفة لمدة مساوية لمدة العقوبة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه في هذا الخصوص إعمالا لنص الفقرة الثانية من المادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والتي تخول لمحكمة النقض الحكم لمصلحة المتهم إذ تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يحدد هذا الوجه في أسباب الطعن وهذه المحكمة تري لخصوص ظروف هذه الدعوي تصحيح الحكم المطعون فيه في نطاق العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها بجعلها الحبس مع الشغل لمدة سنتين وبتوقيف عقوبة العزل وجعله لمدة سنتين ورفض الطعن فيما عدا ذلك .