“النقض” ترسي مبدأ هام أثناء نظرها قضية مواقعة أنثى بغير رضاها.. وتؤكد: معاينة النيابة لمكان الحادث في غيبة المتهم لا يبطلها
كتب: أشرف زهران
أرست محكمة النقض، خلال نظرها طعن متهمين بمواقعة أنثى بغير رضاها وإحراز أسلحة بيضاء بغير مسوغ قانوني، مبدئًا قانونيًا بأن إجراء النيابة العامة معاينة مكان الحادث في غيبة المتهم لا يُبطلها أو إجراءات المحاكمة.
وأوردت المحكمة برئاسة المستشار عبدالله عمر شوضة، أن الطاعنين ينعيان على حكم السجن المؤبد، إذ دانهما بجريمتي مواقعة أنثى بغير رضاها وإحراز أسلحة بيضاء بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه جاء قاصراً في بيانه لواقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجريمتين اللتين دانه بهما خاصة ركن القوة في جريمة المواقعة كما خلا من بيان مؤدى أدلة الثبوت التي عوَّل عليها في الإدانة، ودانت المحكمة الطاعن بجريمة مواقعة أنثى بغير رضاها على الرغم من الدلائل التي تنبئ عن انتفاء ركن الإكراه في حق المجنى عليها وهو ما تعزز بما أورده تقرير الطب الشرعى من عدم وجود إصابات بجسم المجنى عليها، هذا إلى أن المحكمة اعتنقت صورة للواقعة استمدتها من أقوال المجنى عليها والشاهد الثانى رغم تناقضها في محضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة في مواضع حدَّدَّها، وعوَّل الحكم في الإدانة على الدليلين الفني والقولي على الرغم من تناقضهما تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق ودون أن يعنى برفع هذا التناقض بشأن استخدام القوة في المواقعة مع ما أفصح عنه تقرير الطب الشرعى من عدم حدوث عنف جنائى، كما تساند الحكم في الإدانة إلى معاينتى النيابة العامة رغم إجراء إحداهما في غيبة المتهمين والأخرى في ظروف تغاير ظروف الواقعة والتفتت المحكمة عن دفعه المثار في هذا الشأن، هذا ورغم أن المحكمة استجابت لطلب الدفاع سماع أقوال شهود الإثبات عادت وعدلت عن سماعهم دون أن تورد سبباً سائغاً يبرر هذا العدول، وأخيراً فإن المدافع عنه لم يبد دفاعاً موضوعياً حقيقياً في الدعوى إذ انضم إلى المدافع عن المحكوم عليه الخامس فيما ساقه من دفاع واقتصرت مرافعته على طلب البراءة أصلياً والرأفة احتياطياً بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وقالت الحيثيات: من حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأقام عليهما في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال المجنى عليها وشهود الإثبات وما قرره المتهمون بتحقيقات النيابة العامة وبما ثبت بتقرير الطب الشرعى ومن العرض القانونى الذي أجرته النيابة العامة وما ثبت بمعاينتها، وأورد مؤداها في بيان وافٍ يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها، كما جاء استعراض الحكم لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة.
وأضافت: لما كان ذلك، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم- كما هو الحال في الدعوى المطروحة- كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية. فإن النعى على الحكم في هذا الشأن يكون ولا محل له.