«النقض» ترسخ مبدأً مهماً في قضايا التزوير.. وتؤكد: يجب الطعن على بطلان العقد كلياً وليس جزئيا (طالع الحكم كاملا)
كتب: عبدالعال فتحي
أصدرت دائرة الاثنين «ه» المدنية – بمحكمة النقض – حكماَ في الطعن المقيد برقم 2914 لسنة 78 ق، برئاسة المستشار فتحي محمد حنضل، وعضوية المستشارين عبد الباري عبد الحافظ، وأحمد فراج، وطارق خشبة، وأحمد عبد القوي، وبحضور رئيس النيابة لدي محكمة النقض بهاء الشريف، وأمانة سر محمد محمود الضبع، ورسخت فيه لمبدأ مهماً في قضايا التزوير قالت فيه: «رد وبطلان العقد يكون جزئي إذا لم يطعن عليه كاملا».
وقائع الحكم
الوقائع – علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوي رقم 1083 لسنة 2002 مدني محكمة بني سويف الابتدائية علي مورث الطاعنين بطلب الحكم برد وبطلان عقد البيع الابتدائي المؤرخ 22 يناير 1994، وذلك علي سند من القول أنه بموجب هذا العقد باع لمورث الطاعنين نصف العقار المبين بالأوراق، وإذ تكشف للمطعون ضده الأول إضافة عبارة لهذا العقد تتضمن عدم أحقية البائع – المطعون ضده الأول – في التصرف في العين المبيعة وإلا يلتزم بدفع 100 ألف جنية كشرط جزائي.
ولما كانت هذه العبارة المضافة بالعقد تمت بدون اتفاق بينهما ومزورة عليه، ومن ثم كانت الدعوي، وجه الطاعنون دعوي فرعية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بأداء مبلغ 50 ألف جنية تعويضاَ مادياَ وأدبياَ عن الأضرار التي لحقت بمورثهم من جراء إساءة استعمال حق التقاضي، ندبت المحكمة خبيراَ، وبعد أن قدم تقريره حكمت برد وبطلان عقد البيع سند الدعوي وبرفض الدعوي الفرعية، استأنف الطاعنون الحكم بالاستئناف رقم 1428 لسنة 44 ق استئناف بني سويف، وبتاريخ 24 ديسمبر 20007 قضت المحكمة بتأييد الحكم، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض.
طالع باقي وقائع الحكم من خلال المستندات التالية