«النقض» تنهي اشكالية نظام التقسيط.. وتؤكد: تقادم الأقساط الدورية لا يبدأ إلا من تاريخ حلولها
كتب: أشرف زهران
أصدرت الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض حكماَ قضائياَ، يهم العديد من المتعاملين بالأقساط، رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية بشأن تقادم الأقساط.
وجاء في الحكم: “تقادم الأقساط الدورية لا يبدأ إلا من تاريخ حلولها، فضلاَ عن اشتراط حلول جميع الأقساط عند التأخير فى دفع القسط يكون الآثر المترتب عليه عدم تقادم الأقساط الباقية إلا عند حلول مواعيدها”.
وصدر الحكم فى الطعن المقيد برقم 16552 لسنة 79 قضائية، لصالح المحامى بالنقض عماد الوزير، برئاسة المستشار عبدالجواد موسى، وعضوية المستشارين محمد أبو الليل، وعامر عبد الرحيم، وخالد سليمان، وإبراهيم عيسى، وبحضور رئيس النيابة لدى محكمة النقض محمد مرغنى، وأمانة سر أسامة أمين.
في يوم 12 ديسمبر 2009 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة، مأمورية شمال القاهرة، الصادر بتاريخ 16 سبتمبر 2009، على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق، تتحصل في أن الشركة الطاعنة تقدمت بطلب إلى قاضى الأداء لإلزام الشركة المطعون ضدها بأداء مبلغ 951.567، على سند من أنه بتاريخ 23 يناير 1997 صدر حكم بالتصديق على صلح واف من إفلاس الشركة المطعون ضدها تلتزم بموجبه بأداء المبلغ المطالب به للطاعنة على خمسة أقساط سنوية يبدأ الأول منها بعد 3 سنوات من تاريخ التصديق على الصلح، إلا أن المطعون ضدها تقاعست عن السداد.
وإذ رفض طلب استصدار أمر الأداء أقامت دعواها، وقضت فيها المحكمة بتاريخ 27 نوفمبر 2008 برفض الدعوى تأسيساَ على انقضاء الدين بالتقادم، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف، وبتاريخ 16 سبتمبر 2009 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.
وأقيم الطعن على سببين، تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، إذ أيد حكم أو درجة فيما قضى به من سقوط حقها في المطالبة بمضى 7 سنوات على سند من أن الدين ناشئ عن كفالة تجارية عملاَ بنص المادة 48 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 في حين أن الدين نشأ قبل صدور ذلك القانون الأخير، وليس لذلك النص آثر رجعى، وأن الالتزام الناشئ عن عقد الصلح تسرى عليه أحكام القانون المدنى وينقضى الحق فيه بمضى 15 سنة، كما أن الحكم المطعون فيه لم يراع ما تمسكت به الطاعنة من أن مبلغ المديونية محل المطالبة كان على 5 أقساط، وكان يتعين معه على الحكم المطعون فيه احتساب مدة تقادم كل قسط من تاريخ استحقاقه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وجاء في حيثيات الحكم قالت أن هذا النعي سديد، ذلك ان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القانون يسرى بأثر فورى على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه سواء في نشأتها أو إنتاجها آثارها أو في انقضائها ولا يسرى على الماضي، كما أن المقرر أن المراكز القانونية التي نشأت واكتملت وأصبحت حقاَ مكتسباَ في ظل قانون معين تخضع – كأصل عام – من حيث آثارها وانقضائها لأحكام هذا القانون، وأن ما يرد من قواعد في قانون لاحق إنما ينطبق بأثر فورى مباشر على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز، وأن العبرة في هذا هي بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التي اكتمل بها المركز القانوني وليس بوقت المطالبة.
ووفقا لـ”المحكمة” فإن نص المادة 1/779 من التقنين المدنى، المنطبق على واقعة النزاع، ينص على أن “كفالة الدين التجارى تعتبر عملاَ مدنياَ ولو كان الكفيل تاجراَ” يدل على أن الأأصل في الكفالة انها تعتبر عملاَ مدنياَ وتبقى الكفالة عملاَ مدنياَ بالنسبة إلى الكفيل حتى ولو كان الالتزام المكفول التزاماَ تجارياَ أو كان كل من الدائن والمدين تاجراَ وكان الكفيل نفسه تاجراَ، وذلك استثناء من القاعدة التي تقضى بأن التزام الكفيل تابع لالتزام المكفول لأن الأأصل في الكفالة أن يكون الكفيل متبرعاَ لا مضارباَ فهو إذن لا يقوم بعمل تجارى بل بعمل مدنى.
و وكان من المقرر أيضاَ أنه لا يبدأ سريان التقادم إلا من وقت استحقاق الدين وفقا لصريح نص المادة 381 من القانون المدنى فإذا كان الدين يستحق الأاداء على أقساط دورية فلا يبدأ سريان التقادم بالنسبة لها إلا من وقت حلولها ولا يتوقف سريان التقادم بالنسبة إلى آية دفعة منها على سريانه بالنسبة إلى الدفعات الأخرى، إذ أن كل قسط يعتبر ديناَ قائماَ بذاته مستقلاَ بالنسبة إلى التقادم وإلى مبدأ سريانه، وذلك على نحو ما صرحت به المذكرة الايضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى، فإذا اشترط حلول الأقساط جميعها عند التأخير في دفع قسط منها وتحقق هذا الشرط، فإن التقادم لا يسرى بالنسبة للأقساط الباقية إلا عند حلول مواعيدها الأصلية لأن اشتراط حلولها عند التأخر في دفع أي قسط، غنما هو شرط في مصلحة الدائن فلا يضار به بتقديم ميعاد سريان التقادم.
وتابعت الحيثيات: ” ولما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الدين محل النزاع نشأ مدنياَ – على نحو ما تقدم – وأصبح حقاَ مكتسباَ قبل صدور قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ومن ثم لا تسرى أحكام هذا القانون الأخير عليه ومنها المتعلقة بتغيير طبيعته من دين مدنى 15 سنة، وإذ كان الثابت بأوراق الدعوى أن ميعاد استحقاق القسط الأول من الدين هو 23 يناير 2000 وأن الدعوى أقيمت ابتداء بتاريخ 17 مايو 2008، ومن ثم لا تكون مدة التقادم قد اكتملت، وإذ خالف الحكم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط المديونية إعمالاَ لنص المادة 48 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 باعتبار الدين تجارى، ورتب على ذلك قضاءه بانقضائه بمضى 7 سنوات، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
طالع الحكم كاملا..