«النقض» ترسخ عدة مبادئ حول ضوابط الطعن على أحكام المحكمة الاقتصادية.. وتنهي النزاع حول من ينظر الطعن على منازعات التنفيذ

كتب: عبدالعال فتحي

أصدرت محكمة النقض، حكماَ في غاية الأهمية بشأن الدعاوي المنظورة أمام المحاكم الاقتصادية، رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية حول ضوابط الطعن علي أحكام المحكمة الاقتصادية، قالت فيه: «لا محل لأن يفلت حكم من رقابة محكمة النقض بحجة أن الحكم صادر من المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية، وأن منازعات التنفيذ يكون الطعن علي الحكم الصادر فيها أمام المحكمة الاقتصادية بدائرتها الابتدائية لنظرها بهيئة استئنافية وليس أمام المحكمة الاقتصادية الاستئنافية». 

الأول: لا محل لان يفلت حكم من رقابة محكمة النقض بحجة أن الحكم صادر من المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية

قالت المحكمة في حيثيات الطعن برقم 15507 لسنة 84 القضائية، انه لئن كان مؤدي النص في المادة 11 من القانون رقم 120 لسنة 2008 الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية أن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية القابلة للطعن بالنقض هي التي تصدر ابتداءً من الدوائر الاستئنافية أما الدعاوي التي تنظر أمام المحكمة الاقتصادية بهيئة ابتدائية ويكون الفصل في الطعن عليها أمام المحكمة – بهيئة استئنافية – فلا يجوز الطعن عليها بطريق النقض.

وبحسب “المحكمة” – إلا أن مناط إعمال هذه القاعدة القانونية ألا تكون المحكمة قد خالفت قواعد الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي التي رسمها وألا تخرج صراحة أو ضمناً علي ما كان من تلك القواعد متعلقاً بالنظام العام فإن وقع الحكم مخالفاً لتلك القواعد فلا يتحصن من الطعن عليه أمام محكمة النقض وبالتالي إن خرجت المحكمة الاقتصادية علي هذه المبادئ القانونية فلا محل معه للقول بأن يفلت حكمها المخالف من رقابة محكمة النقض بحجة أن الحكم صادر من المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية بصفتها محكمة درجة ثانية والقول بغير ذلك يعد مخالفاً لتحقيق العدالة والتي لا يتعين إهدارها في سبيل سرعة الفصل في الأنزعة الاقتصادية.

الثاني: أن منازعات التنفيذ يكون الطعن علي الحكم الصادر فيها أمام المحكمة الاقتصادية بدائرتها الابتدائية لنظرها بهيئة استئنافية وليس أمام المحكمة الاقتصادية الاستئنافية

وعن المبدأ الثاني الهام الذي ورد بالحكم قالت فيه محكمة النقض أن المادة 277 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 علي أن تستأنف أحكام قاضي التنفيذ في المنازعات الوقتية والموضوعية – أياً كانت قيمتها أمام المحكمة الابتدائية – كما أن ذلك هو ما نصت عليه المادة السابعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية مار الذكر من اختصاص الدوائر الابتدائية بالحكم في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية، وتلك التي يصدرها القاضي المشار إليه في المادة (3) من هذا القانون، ومن ثم فإن هذه المنازعة تعتبر من عداد منازعات التنفيذ التي اختص بها القانون قاضي التنفيذ فيكون الطعن علي الحكم الصادر منه أمام المحكمة الاقتصادية بدائرتها الابتدائية لنظرها بهيئة استئنافية وليس أمام المحكمة الاقتصادية الاستئنافية عملاً بالنصوص والأحكام المتقدمة.

وتضيف “المحكمة” –  ومن ثم فقد كان لزاماً علي المحكمة المطعون في حكمها أن تقضي بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوي باعتبار أن القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوي في هذا الصدد مما يتصل بالنظام العام أما وأنها تصدت للنزاع وانتهت فيه إلي تأييد الحكم المستأنف بما ينطوي ذلك علي قضائها الضمني باختصاصها بنظره فإنها تكون قد خالفت قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام وأصبح لزاماً أن لا يفلت هذا الحكم من الطعن عليه أمام محكمة النقض بل تقبل الطعن فيه وتتصدي لما لحقه من عوار وهو ما يضحي معه الطعن أمام هذه المحكمة جائزاً، وإذ كان الحكم المطعون فيه الصادر من المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية بقضائه المتقدم قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه فإنه يكون متعيناً نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن.

زر الذهاب إلى الأعلى