«النقض» ترسخ عدة مبادئ بشأن سوق الأراضي والعقارات.. وتؤكد: حجة عدم تسجيل العقد لا يعطي الحق بمنح من لا يستحق (طالع الحكم كاملا)
كتب: عبدالعال فتحي
أصدرت محكمة النقض، حكماَ في الطعن المقيد برقم 4600 لسنة 65 القضائية، وحيث إن وقائع الطعن – علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوي رقم “…” لسنة 1985 مدني دمنهور الابتدائية علي المطعون ضدهما طلبوا في ختامها إزالة المباني المقامة علي الأرض المبينة بالصحيفة والتي اشتراها مورثهم بعقد ابتدائي مع إلزامهم بأداء 10.000 جنيه علي سبيل التعويض.
رسخت فيه لعدة مبادئ تتعلق بشأن سوق العقارات والأراضي، وقالت فيه: «للمشتري بعقد بيع ابتدائي الحق في طلب إزالة المباني المقامة علي الأرض المبيعة من قبل المغتصب مع التعويض، واعتبار مخالفة الحكم المطعون فيه لذلك وقضائه برفض الدعوي بقالة عدم تسجيل عقد البيع يُعد خطأ في تطبيق القانون متعيناً إلغائه».
وقائع الحكم
ندبت محكمة أول درجة خبيراً في الدعوي، وبعد أن أودع تقريره رفضتها بحكم استأنفه الطاعنون بالاستئناف رقم “…..” لسنة 50 ق الإسكندرية “مأمورية دمنهور” وفيه قضت بالتأييد، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، ثم عرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
حيثيات الحكم
المحكمة في حيثيات الطعن قالت إن هذا النعي سديد، ذلك أن البيع غير المسجل كالبيع المسجل ينقل إلي المشتري جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها استحقاق الثمرات والنماء في المنقول والعقار علي حد سواء ما دام المبيع شيئاً معيناً بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك كما تنتقل إليه الدعاوي المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه باعتبار أن هذا الريع تعويض عن حرمان المشتري من ثمرات المبيع.
(طالع الحكم كاملا)