“النقض”: تحديد مدة الإيجار بحياة المستأجر أو ورثته يعد غير محدد المدة وانقضائه بتنبيه أحد المتعاقدين.. ولمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود والاتفاقات (طالع الحكم كاملا)
كتب: أشرف زهران
أرست محكمة النقض في حكم هام لها على عدد من القواعد الهامة في عقود الإيجار غير محددة المدة لتوجد بتلك القواعد إجابة على عدد من الإشكاليات في النزاعات بين المؤجرين والمستأجرين بسبب عقود الإيجار الخاضعة للقانون المدني، وذلك أثناء نظرها الطعن رقم الطعن رقم ٦٥٩٠ لسنة ٧٩ قضائية.
وطبقا لمحكمة النقض أن النص في المادتين ٥٥٨ ، ٥٦٣ من القانون المدني يدل على أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار واعتبر المدة ركناً فيه ، وأنه إذا عُقِدَ العقد دون اتفاق على ميقات ينتهى فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عقد لمدة معينة بحيث لا يمكن معرفه تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد كأن ربط انتهاءها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع تعين اعتبار العقد منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة ويكون لكل من المتعاقدين الحق في إنهاء العقد بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة ٥٦٣ سالفة الذكر والتى جاء النص فيها صريحاً بما يتعين تطبيقه ولا محل للقول بأن العقد ينعقد لمدة يحددها القاضى تبعاً لظروف وملابسات التعاقد أو أن الإيجار ينتهى بوفاة المستأجر أو بانقضاء ستين عاماً على إبرام عقد الإيجار قياساً على أحكام الحكر إذ لا محل للاجتهاد أو القياس وهناك نص قانونى يحكم الواقعة .