“النقض”: تحديد مدة الإيجار بحياة المستأجر أو ورثته يعد غير محدد المدة وانقضائه بتنبيه أحد المتعاقدين.. ولمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود والاتفاقات (طالع الحكم كاملا)

كتب: أشرف زهران

أرست محكمة النقض في حكم هام لها على عدد من القواعد الهامة في عقود الإيجار غير محددة المدة لتوجد بتلك القواعد إجابة على عدد من الإشكاليات في النزاعات بين المؤجرين والمستأجرين بسبب عقود الإيجار الخاضعة للقانون المدني، وذلك أثناء نظرها الطعن رقم الطعن رقم ٦٥٩٠ لسنة ٧٩ قضائية.

وطبقا لمحكمة النقض أن النص في المادتين ٥٥٨ ، ٥٦٣ من القانون المدني يدل على أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار واعتبر المدة ركناً فيه ، وأنه إذا عُقِدَ العقد دون اتفاق على ميقات ينتهى فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عقد لمدة معينة بحيث لا يمكن معرفه تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد كأن ربط انتهاءها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع تعين اعتبار العقد منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة ويكون لكل من المتعاقدين الحق في إنهاء العقد بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة ٥٦٣ سالفة الذكر والتى جاء النص فيها صريحاً بما يتعين تطبيقه ولا محل للقول بأن العقد ينعقد لمدة يحددها القاضى تبعاً لظروف وملابسات التعاقد أو أن الإيجار ينتهى بوفاة المستأجر أو بانقضاء ستين عاماً على إبرام عقد الإيجار قياساً على أحكام الحكر إذ لا محل للاجتهاد أو القياس وهناك نص قانونى يحكم الواقعة .

وأضافت المحكمة في حكمها أن المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير العقود والاتفاقات واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة الـنـقـض إلا أن ذلك مـشـروط بأن يكون تفسيرها لها سائغاً وأوفى بمقـصود العاقـديـن وظـروف التعاقد ، مؤدياً إلى النتيجة التى انتهت إليها وبما يكفى لحمل قضائها .
إذ كان الثابت من صورة عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ 1/5/1998 والذى يخضع النزاع فى شأنه لأحكام القانون المدنى أنه تضمن فى البند الأول منه أن مدة الإيجار طيلة حياة المستأجر وورثته من الدرجة الأولى ومن ثم فإنه مع وجود هذا البند لا يُعْرَف على وجه التحديد تاريخ انتهاء الإجارة وبالتالى يضحى هذا العقد من العقود غير محددة المدة ويعتبر منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة وهى شهر ويكون لأى من المتعاقدين الحق فى إنهائه إذا نبه على المتعاقد الآخر إعمالاً لنص المادة 563 آنفة البيان ، وإذ كان الطاعن قد نبه على المطعون ضده الأول بموجب الإنذار المعلن إليه فى 8/11/2007 بإنهاء العقد فإن العلاقة الإيجارية تكون قد انتهت بهذا التنبيه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعمد إلى تحديد مدة الإيجار بفترة حياة المطعون ضده الأول وورثته من الدرجة الأولى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
طالع الحكم كاملا..
 
زر الذهاب إلى الأعلى