«النقض» تؤيد حكم فسخ عقد إيجار قديم.. والحيثيات تؤكد: المحكمة رفضت الدفع بعدم اختصاص القضاء العادي ولائياَ بنظر النزاع
كتب: عبدالعال فتحي
أصدرت الدائرة المدنية، بمحكمة النقض، حكماَ في الطعن المقيد برقم 11683 لسنة 79 ق، لصالح المحامي أدهم الملوانى، وبرئاسة المستشار حسن يحيى، وعضوية المستشارين ثروت إبراهيم، ومحمد سعدالدين، ومحمد الصياد، ومصطفى أحمد، وأمانة سر عبدالفضيل صالح.
وقضت فيه بتأييد حكم أول درجة والمستأنف بفسخ عقد إيجار قديم والطرد من قطعة أرض مملوكة لوزارة الأوقاف مؤجرة إيجار قديم لأحد الأشخاص.
وقائع الحكم
في يوم 9 يوليو 2009 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا الصادر بتاريخ 12 مايو 2009 في الاستئنافيين رقمي 3301، 3450 لسنة 57 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاَ وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة.
حيثيات الحكم
المحكمة في حيثيات الحكم قالت – ولئن كان الأصل أن ضم دعويين يختلفان سببا وموضوعاَ لنظرهما معاَ تسهيلاَ للإجراءات لا يترتب عليه اندماج أحدهما في الأخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها ولو اتحد الخصوم إلا أن الأمر يختلف إذا كان موضوع الطلب في إحداها هو ذات الطلب في الدعوى الأخرى، واتحدا خصوماَ وسبباَ فإنهما يندمجان وتفقد كل منهما استقلالها، وأن التنبيه بالإخلاء هو تصرف قانونى صادر من جانب واحد يتضمن رغبة صاحبه استناداَ إلى إرادته في إنهاء الإيجار ويكفى لتحقق الأثر المترتب على هذا التنبيه دلالة عبارته في عمومها على القصد منه وهو إبداء الرغبة في اعتبار العقد منتهياَ في تاريخ معين إعمالاَ للحق المستمد من العقد أو نص القانون، فتنحل بذلك الرابطة العقدية التي كانت وينقضي العقد.
فلهذه الأسباب
وكان الحكم المطعون فيه قد رفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي المبدى من الطاعنين بصفتيهما على ما قرره من أنهما قد استأجرا الأرض بموجب عقد إيجار محدد المدة من ممثل هيئة الأوقاف، وخلت الأوراق من دليل على أن هذا التصرف من أعمال السيادة، وكان هذا التقرير سائغاَ وله أصله الثابت بالأوراق، فإن ما يثيره الطاعنان بصفتيهما من عدم اختصاص القضاء العادي ولائياَ بنظر النزاع يكون على غير أساس، وإذ خلت الأوراق مما يدل على أن الطاعنين بصفتيهما قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بإعمال أحكام حوالة الحق فإنه لا يقبل منهما إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض باعتباره سبباَ جديداَ متعلقا بواقع.