“النقض” تؤيد السجن المؤبد لمتهمين بمواقعة أنثى بغير رضاها

كتب: عبدالعال فتحي

أيدت محكمة النقض، اليوم السبت، حكمًا صادرًا بالسجن المؤبد بحق متهمين أدينا بمواقعة أنثى بغير رضاها، وتهديدها وابنتها، وإحراز أسلحة بيضاء بغير مسوغ قانونى من الضرورة الشخصية أو الحرفية، في منطقة القاهرة.

وقالت الحيثيات: لما كان القانون قد أوجب أن يكون بجانب كل متهم بجناية محامٍ يتولى الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات، إلا أنه لم يرسم للدفاع خططًا معينة لأنه لم يشأ أن يوجب على المحامي أن يسلك في كل ظرف خطة مرسومة بل ترك له – اعتمادًا على شرف مهنته واطمئنانًا إلى نبل أغراضها- أمر الدفاع يتصرف فيه بما يرضي ضميره وعلى حسب ما تهديه خبرته في القانون، ومادام الأمر كذلك، فإنه متى حضر عن المتهم محامٍ وأدلى بما رأه من وجوه الدفاع، فإن ذلك يكفي لتحقيق غرض الشارع بصرف النظر عما تضمنه هذا الدفاع.

وأضافت: لما كان ذلك، وكان المدافع عن الطاعن قد رأى أنه نظرًا لوحدة الواقعة وتشابه موقف موكله مع المتهم الخامس – والذي مثل معه بالجلسة- فانضم في أوجه دفاعه ودفوعه إلى ما سبق أن أدلى بها المدافع عن المتهم الخامس، على ما هو مدون بمحضر الجلسة، ثم اختتم المدافع عن الطاعن مرافعته بطلب البراءة أصليًا واحتياطيًا استعمال الرأفة، فلا يكون ثمة مخالفة للقانون ولا إخلال من جانب المحكمة بحق المتهم في الدفاع، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ولا محل له، هذا فضلاً عن أن المقرر أنه إذا اكتفى المحامي بأن انضم إلى زميله ظنًا منه أن المحكمة اقتنعت ببراءة موكلهما، ثم حكمت المحكمة على الموكل بالعقوبة، فليس لهذا المحامي أن يتضرر- فيما بعد- من عدم استيفائه الدفاع عن موكله.

زر الذهاب إلى الأعلى