«النقض»: القانون لم يوجب على المحامي خطة مرسومة للدفاع عن موكله

أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 2047 لسنة 91 قضائية، أن القانون أن أوجب أن يكون بجانب كل متهم بجناية محام يتولى الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات إلا أنه لم يرسم للدفاع خططاً معينه لأنه لم يشأ أن يوجب على المحامي أن يسلك في كل ظرف خطه مرسومه بل ترك له – اعتماداً على شرف مهنته واطمئناناً إلى نبل أغراضها.

المحكمـــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.

ومن حيث إن ما ينعاه الطاعنون – بمذكرات الأسباب الأربعة – على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة – مع موظف عام حسن النية – في تزوير محررين رسميين واستعمالهما مع علمهم بذلك ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، وران عليه البطلان ؛ ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى وظروفها بياناً كافياً تتحقق به أركان الجرائم التي دان الطاعنين بها ، ومضمون ومؤدى الأدلة التي استند إليها في الإدانة ، كما لم يستظهر أركان جريمة الاشتراك في التزوير وعناصرها ودور كل طاعن فيها ولم يدلل تدليلاً سائغاً على توافر القصد الجنائي رغم ما قام عليه دفاعه من انتفاء ركن العلم في حقه ، مستنداً في قضائه إلى توافر المصلحة وهو ما لا يكفي معرضاً عن دفاعهم القائم على انتفائها لدلالات عددوها.

ولم يستظهر الحكم ركن الضرر في جريمة التزوير ، كما أن المحكمة لم تعرض المحررات المزورة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم وهو إجراء لا يغني عنه اطلاع المحكمة وحدها عليها ، وقد التفت الحكم إيراداً ورداً عن دفاعه بعدم معقولية الصورة التي شهد بها شاهدي إثبات الواقعة ، وعول الحكم على تحريات ضابط الشرطة رغم انفراد الضابط بالشهادة وعدم صلاحيتها كدليل وكونها مكتبية ، وعلى التقارير الفنية رغم أنها لا تعدو أن تكون إجراءً كاشفاً ، كما دفع الطاعن الثاني بكيدية الاتهام وتلفيقه وبانتفاء صلته بالمحررات المزورة لعدم تواجده بمكان الواقعة إلا أن الحكم المطعون فيه رد على بعض هذه الدفوع بما لا يصلح رداً ولم يعرض بالإيراد والرد على بعضها الآخر ، فضلاً عن ذلك أن المحكمة لم تجبه إلى طلب سماع شاهدي الإثبات ولم تعرض للمستندات التي قدمها للتدليل على نفي الاتهام عنه ولم تعن بإجراء تحقيق لاستجلاء وجه الحق في الدعوى ، كما أن المتهمين لم يحظوا بدفاع جدي بل جاء الدفاع شكلياً فلم يبد الدفاع عنهم دفاع حقيقي وأكتفى الدفاع بالانضمام إلى دفاع باقي المتهمين الآخرين عما أخل بحقهم في الدفاع ومن شأنه خلق تعارض بين مصالح المتهمين جميعاً ، وأخيراً أعرضت المحكمة عن طلب دفاع الطاعنين باستخراج صورة طبق الأصل من تسلسل بطاقة الرقم القومي محل التزوير ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وإذ كانت الأدلة التي عول عليها الحكم المطعون فيه والتي لا يماري الطاعنين في أن لها أصلها الصحيح في أوراق الدعوى من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها من مقارفة الطاعنين للجرائم التي دانهم بها فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد.

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً وأن الاشتراك في التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة اعتقدت بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي بينها الحكم كما أنه لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشفت للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ، وكان جماع ما أورده الحكم من الأدلة والقرائن التي اطمأنت إليها المحكمة يسوغ ما رتب عليه ويصح استدلال الحكم به على ثبوت وقائع الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله وتقليد أختام حكومية في حق الطاعن ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون في غير محله.

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون أن أوجب أن يكون بجانب كل متهم بجناية محام يتولى الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات إلا أنه لم يرسم للدفاع خططاً معينه لأنه لم يشأ أن يوجب على المحامي أن يسلك في كل ظرف خطه مرسومه بل ترك له – اعتماداً على شرف مهنته واطمئناناً إلى نبل أغراضها – أمر الدفاع يتصرف فيه بما يرضي ضميره وعلى حسب ما تهديه إليه خبرته في القانون وإذ كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المحامي الموكل عن الطاعن الثالث ترافع في موضوع الدعوى وأنضم في دفاعه ودفوعه إلى دفاع متهم آخر أداه المحامي الموكل عن باقي المتهمين كما هو ثابت بمحضر الجلسة فإن ذلك يكفي لتحقيق غرض الشارع ويكون الجدل المثار بوجه النعي عن كفاية هذا الدفاع غير مقبول.

لما كان ذلك ، وكان لم يكن من اللازم إثبات بيانات المحرر ولا سند لإلزام المحكمة بأن تثبت ماهية المحرر المزور الذي يحتوي عليه الحرز ومضمونه بمحضر الجلسة بعد أن ثبت أنه كان مطروحاً على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم وكان في مكنة الدفاع عن الطاعنين وقد اطلع عليه أن يبدى ما يعن له بشأنه في مرافعته ، ومن ثم يكون النعي على الإجراءات بالبطلان لهذا المنحى على غير أساس.

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن هذا الوجه من الدفاع – بشأن استخراج صورة طبق الأصل من تسلسل بطاقة الرقم القومي محل التزوير – لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو استحالة حدوث الواقعة على النحو الذي اقتنعت به المحكمة بل إن الهدف منه إثارة الشبهة في الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة ويعتبر من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بإجابتها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنين في هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.

أمين الســـر رئيس محكمة النقض

من أحكام «النقض» بشأن الاعتراف في المسائل الجنائية

زر الذهاب إلى الأعلى