«النقض»: إذا تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم يقضى له بالبراءة

أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ۸۸٥۱ لسنة ۹۱ قضائية، أنه يكفى أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضى له بالبراءة ، إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانه ما دام الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وعرضه لأقوال شهود الإثبات وسائر عناصر الدعوى بما يكشف عن تمحيصه لها والإحاطة بظروفها وبأدلة الاتهام فيها خلص إلى أن التهم الموجهة إلى المطعون ضده محل شك للأسباب التي أوردها.

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

وحيث إن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة القتل العمد من غير سبق إصرار أو ترصد المقترن بجنايتي شروع في قتل عمد من غير سبق إصرار أو ترصد ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، وأخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك أنه أسس قضاءه بالبراءة على ما جاء بشهادة ضابط الواقعة عن تواجد المطعون ضده على مسرح الجريمة محرزاً لسلاح ناري مرخص ولم يطلق منه ثمة أعيرة نارية ولم يقم بأي دور في الجريمة خلافاً لماديات الدعوى الثابت بها إطلاقه عيارين ناريين للشد من أزر شقيقه السابق محاكمته مما ينبئ بأنه فاعلاً أصلياً في الجريمة ، ويقطع بعدم إحاطة المحكمة بظروف الدعوى وبأدلتها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إنه من المقرر أنه يكفى أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضى له بالبراءة ، إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانه ما دام الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وعرضه لأقوال شهود الإثبات وسائر عناصر الدعوى بما يكشف عن تمحيصه لها والإحاطة بظروفها وبأدلة الاتهام فيها خلص إلى أن التهم الموجهة إلى المطعون ضده محل شك للأسباب التي أوردها.

وكان ما تعيبه الطاعنة على الحكم من انتهائه إلى عدم قيام المطعون ضده بإطلاق ثمة أعيرة نارية ولم يقم بأي دور في الجريمة رغم أن الثابت بالأوراق قيامه بمؤازرة شقيقه وإطلاق عيارين ناريين من سلاحه الناري المرخص له – مردوداً بأن الحكم قد أقيم في جملته على الشك في رواية شهود الإثبات وعدم الاطمئنان إليها ، فلم تعن بالحكم حاجة من بعد إلى بحث ما إذا كان للمطعون ضده ثمة دور ينسب إليه بأقوال شهود الإثبات.

ومن ثم فإن ما تخوض فيه الطاعنة لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها بما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض ، وكان لا يجدى الطاعنة من بعد ما تنعاه على الحكم من خطئه فيما استخلصه من أقوال ضابط الواقعة ، لأن تعييب الحكم في ذلك على فرض صحته يكون غير منتج ما دام أنه قد تساند إلى دعامات أخرى صحيحة تكفي لحمله.

إذ من المقرر أنه لا يقدح في سلامة الحكم القاضي بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبه ، ما دام أن الثابت أن الحكم قد أقيم على دعامات أخرى متعددة تكفى وحدها لحمله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

أمين السر رئيس الدائرة

زر الذهاب إلى الأعلى