«النقض»: أحكام قانون التأمين الاجتماعي هي وحدها التي تنظم حالات استحقاق المعاش وتحدد الأنصبة فيه
أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 1572 لسنة 91، أن أحكام قانون التأمين الاجتماعي هي وحدها التي تنظم حالات استحقاق المعاش وتحدد الأنصبة فيه، وهي أحكام آمرة متعلقة بالنظام العام وتأخذ بها المحكمة من تلقاء نفسها.
وذكرت أن مفاد نصوص المواد 17، 19 و150 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له أنه إذا توفر أصل الحق في المعاش أو الحقوق التأمينية المرتبطة به فإنها تصبح التزامًا على هيئة التأمين الاجتماعي، ويربط المعاش على أساس الأجر غير المتنازع عليه بحيث لا يقل عن الحد الأدنى المقرر قانونًا للأجر.
وتابعت: «وعلى الهيئة الوفاء به حتى ولو لم يسدد رب العمل الاشتراكات المقررة قانونًا؛ وذلك تيسيرًا على العمال المؤمن عليهم والمستحقين عنهم، والهيئة وشأنها بعد ذلك مع صاحب العمل المهمل في الرجوع عليه بالاشتراكات المقررة مع الغرامات الإضافية».
المحكمــة
بعـــــــــــــد الاطـلاع على الأوراق وسمـاع التقرير الذي تلاه السيــد القاضــــــي المقــــــرر/ حســــــــام الدين عطيـــــة نائب رئيس المحكمة ، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الواقعـــات ــــــــ علـى مـا يبيـــن من الحكم المطعون فيه وأوراق الطعن ــــــــ تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثانية أقاما على الطاعنة ومورث المطعون ضدهم بالبند ثالثًا الدعوى رقم 1266 لسنة 2014 عمال الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بثبوت علاقة العمل بين مورثهما ومورث المطعون ضدهم ثالثًا بأجر يومي ثمانين جنيهًا وعــدّ إصابته التي أودت بحياته إصابة عمل وإلزام الطاعنة بصرف مستحقاته التأمينية، والمحكمة أجابتهما للطلبين الأول والثاني وأحالت الطلب الثالث بشأن المستحقات التأمينية إلى المحكمة المدنية المختصة، وقيد الطلب برقم 1286 لسنة 2016 مدني الزقازيق الابتدائية. ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدهما الأول والثانية مبلغ 405162 جنيهًا متجمد المعاش والتعويض الإضافي.
استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 29 لسنة 62 ق المنصورة مأمورية الزقازيق كما استأنفه المطعون ضدهما الأول والثانية لدى المحكمة ذاتها بالاستئناف رقم 597 لسنة 62 ق، وبتاريخ 24/ 11/ 2020 قضت المحكمة في الاستئناف رقم 29 لسنة 62 ق بتعديل الحكم المستأنف بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدهما الأول والثانية مبلغ 248658,82 جنيهًا، وفي الاستئناف رقم 597 لسنة 62 ق بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضدهما الأول والثانية معاشًا شهريًا بمبلغ 5792 جنيهًا بدءًا من تاريخ 1/ 11/ 2017. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عُرِضَ الطعن على المحكمة ـــــــ في غرفة مشورة ـــــــ حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول: إن الحكم قضى بأحقية المطعون ضدهما الأول والثانية في صرف معاش عن مورثهما على أساس أن أجره مبلغ ثمانون جنيهًا يوميًا في حين أن المورث لم يكن مؤمنًا عليه عند الهيئة ولم يسدد عنه رب عمله (مورث المطعون ضدهم ثالثًا) أي اشتراكات تأمينية، ومن ثم لا تلتزم الهيئة إلا بربط المعاش على أساس الحد الأدنى للأجور المقرر وقت وفاة المورث، الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أن أحكام قانون التأمين الاجتماعي هي وحدها التي تنظم حالات استحقاق المعاش وتحدد الأنصبة فيه، وهي أحكام آمرة متعلقة بالنظام العام وتأخذ بها المحكمة من تلقاء نفسها، وكان مفاد نصوص المواد 17، 19 و150 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له أنه إذا توفر أصل الحق في المعاش أو الحقوق التأمينية المرتبطة به فإنها تصبح التزامًا على هيئة التأمين الاجتماعي، ويربط المعاش على أساس الأجر غير المتنازع عليه بحيث لا يقل عن الحد الأدنى المقرر قانونًا للأجر، وعلى الهيئة الوفاء به حتى ولو لم يسدد رب العمل الاشتراكات المقررة قانونًا؛ وذلك تيسيرًا على العمال المؤمن عليهم والمستحقين عنهم، والهيئة وشأنها بعد ذلك مع صاحب العمل المهمل في الرجوع عليه بالاشتراكات المقررة مع الغرامات الإضافية.
لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدهم ثالثًا لم يشترك عن مورث المطعون ضدهما الأول والثانية في التأمين الاجتماعي ولم يسدد اشتراكات التأمين عن أجره كما تخلف المورث أيضًا حال حياته عن إثبات واقعة عمله وأجره حتى حدثت إصابته بتاريخ 17/ 6/ 2013 التي أودت بحياته، وبالتالي لم يثبت واقعة عمل المورث بسجلات الهيئة الطاعنة ولا تعلم عن أجره شيئًا، ولما كان ذلك الأجر متنازعًا عليه بين الطرفين ولم يثبت مقداره بوجه قاطع ومن ثم يجب حسابه على أساس الحد الأدنى للأجور وحساب المستحقات التأمينية على هذا الأساس، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بمعاش شهري ومتجمد عن ذلك المعاش والتعويض الإضافي متخذًا من الأجر المتنازع عليه (ثمانين جنيهًا يوميًا) سندًا لقضائه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضـوع صـالح للفصـل فيـه. ولمـا تقـدم، يتعين الحكم في موضوع الاستئنافين بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدهما الأول والثانية المستحقات التأمينية على أساس الحد الأدنى للأجور المقرر وقت وفاة المورث في 17/ 6/ 2013.
لــــــــــــــــــــــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وحكمت في موضوع الاستئنافين رقمي 29، 597 لسنة 62 ق المنصورة مأمورية الزقازيق بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضدهما الأول والثانية المستحقات التأمينية الخاصة بمورثهما بدءًا من 17/ 6/ 2013 على أساس الحد الأدنى للأجور وقت وفاة المورث، وألزمت المطعون ضدهم ثالثًا بمصروفات الطعن ودرجتي التقاضي ومبلغ ثلاثمائة وخمسة وسبعين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.