أسباب البراءة في قضية تعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونًا

مثال على الضبط الباطل.. لإتمامه بغير إذن من النيابة العامة وفي غير حالة من حالات التلبس

كتب: علي عبدالجواد

تحريات الضابط السرية دلته على قيام المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي وأنه يحوز كمية منها في محل المصوغات الذهبية المملوك له، فتوجه إليه ودلف إلى حانوته فأبصر كمية من العملات الأجنبية والوطنية على الطاولة فضبطه والنقد الأجنبي والمصري، وبمواجهته بالمضبوطات أقر بأنها حصيلة اتجاره في العملة، لماذا اعتبرت محكمة النقض أن هذا الضبط باطل؟

نتعرف في هذا النقض على:

1 ـ مفاد المادتان ٣١ و١١١ من القانون ٨٨ لسنة ٢٠٠٣، والمستفاد من الجمع بينهما ؟

2 ـ حالات التلبس واردة على سبيل الحصر بالمادة ٣٠ إجراءات جنائية لا يجوز التوسع فيها بطريق القياس أو التقريب.

3 ـ أن تلقي مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة من الغير غير كاف لقيام حالة التلبس.

 4 ـ أن حالة التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها.

5 ـ  أن حرمة المتجر مستمدة من اتصاله بشخص صاحبه.

الوقائـــــــــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :

ـ تعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً خارج نطاق السوق المصرفي على النحو المبين بالأوراق.

ـ باشر عمل من أعمال البنوك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً على النحو المبين بالأوراق.

ـ وأحالته إلى محكمة جنايات …. وقيدت برقم …. لسنة ٢٠١٧ جنايات …. وبرقم …. لسنة ٢٠١٦ كلي دمياط وبجلسة .. من …. لسنة ٢٠١٨ قضت المحكمة / حضورياً بتوكيل بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها.

ـ واحيلت الدعوى إلى محكمة جنايات …. الاقتصادية وقيدت برقمها الحالي وقضت بجلسة .. من …. لسنة ۲۰۱٨ عملاً بالمواد ٣١/١، ١١١/١، ٢، ١١٤/١، ١١٨، ١١٩، ١٢٦ / ٢، ٣، ١٢٩، ١٣١ من القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ المعدل بالقانون ٦٦ لسنة ٢٠١٧ بشأن البنك المركزي بشأن البنك المركزي. مع أعمال المادتين ۱۷، ۳۲ من قانون العقوبات.

ـ حضورياً بتوكيل بمعاقبة المتهم/ …. – بالحبس لمدة سنة مع الشغل وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اليوم وبتغريمه مبلغ مليون جنيه ومصادرة المبالغ المضبوطة بحوزته، وذلك عن التهمة المسندة إليه.

ـ فطعن الأستاذ / …. المحامي وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ ٣٠ من أبريل لسنة ٢٠١٨.

ـ وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه موقع عليها من الأستاذ / …. المحامي.

– وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

الدفع ببطلان القبض والتفتيش والرد عليه:

 جاء الرد على الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش في: ( أنه قد وردت معلومات للضابط تأكد من صحتها بتحرياته أن المتهم يقوم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية فاتجه بالقرب من حانوته ودفع بأحد المصادر السرية بالتعامل مع المتهم لتغيير بعض العملات، وتبين أن المحل مفتوح ومتاح لدخول العامة، وحال دلوفه المحل تقابل مع المتهم وشاهد على البنك الخاص بالمحل بعض العملات الأجنبية والمصرية، وكانت المحكمة تطمئن إلى القبض والتفتيش وأنه قام بناءً على إجراءات صحيحة وتتوافر معها حالة التلبس مما يكون الدفع قد ورد في غير محله وترفضه المحكمة ).

النقض:

مفاد المادتان ٣١ و١١١ من القانون ٨٨ لسنة ٢٠٠٣، والمستفاد من الجمع بينهما ؟

نصت المادة ٣١ من القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد على أنه ( يحظر على أي فرد أو هيئة أو منشأة غير مسجلة طبقاً لأحكام هذا القانون أن تباشر أي عمل من أعمال البنوك ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر عملاً من هذه الأعمال في حدود سند إنشائها ويقصد بأعمال البنوك في تطبيق أحكام هذه المادة كل نشاط يتناول بشكل أساسي واعتيادي قبول الودائع والحصول على التمويل واستثمار تلك الأموال في تقديم التمويل والتسهيلات الائتمانية والمساهمة في رؤوس أموال الشركات وكل ما يجري العرف المصرفي على اعتباره من أعمال البنوك ويحظر على أية منشأة غير مسجلة طبقاً لأحكام هذا القانون أن تستعمل كلمة بنك أو أي تعبير يماثلها في أية لغة سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في دعايتها )، ونصت الفقرة الأولى من المادة ١١١ منه على أن ( لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي وله الحق في القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك التحويل للداخل والخارج والتعامل داخلياً على أن تتم هذه العمليات عن طريق البنوك المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبي )، وكان المستفاد من الجمع بين هاتين المادتين أن المشرع أباح لكل شخص طبيعي أو اعتباري حيازة النقد الأجنبي ما دام لا يتعامل فيه عن غير طريق البنوك المعتمدة – وهو مناط التأثيم – ، كما حظر عليه مباشرة عمل من أعمال البنوك دون ترخيص عدا الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر عمل من هذه الأعمال – أعمال البنوك – في حدود سند إنشائها.

حالات التلبس واردة على سبيل الحصر بالمادة ٣٠ إجراءات جنائية لا يجوز التوسع فيها بطريق القياس أو التقريب

تلقي مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة من الغير غير كاف لقيام حالة التلبس

 حالة التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها

 حرمة المتجر مستمدة من اتصاله بشخص صاحبه.

من المقرر أن حالات التلبس واردة في المادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية على سبيل الحصر، ولا يصح التوسع فيها بطريق القياس أو التقريب وأن القاضي لا يملك خلق حالات تلبس جديدة غير الحالات التي ذكرها القانون بالنص، كما أنه من المقرر أنه لا يكفي لقيام حالة التلبس أن يكون مأمور الضبط القضائي قد تلقى نبأ الجريمة من الغير ما دام هو لم يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها.

 كما أن حالة التلبس تلازم الجريمة في ذاتها، وأن حرمة المتجر مستمدة من اتصاله بشخص صاحبه.

 لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم في بيانه للواقعة وأقوال مأمور الضبط القضائي وما ردَّ به على الدفع ببطلان القبض والتفتيش – وما يبين من المفردات المضمومة – تنطق بعدم وقوع جريمتي التعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة ومباشرة عمل من أعمالها دون ترخيص، إذ لم يشاهد الضابط الطاعن يتعامل في النقد الأجنبي مع المرشد السري الذي دفعه إليه، ولم يقدم له الأخير أوراق نقد كأثر من آثار تلك الجريمة، ولا يكفي للقول بقيام هذا الأثر أن يتلقى نبأها عن المرشد السرى، ما دام هو لم يشهد أثراً من آثارها ينبئ عن وقوعها بذاته كما خلت الأوراق من أي جريمة أخرى مؤثمة قانوناً، فإن دخول الضابط حانوت الطاعن وضبط النقد الأجنبي والمصري يكون قد تم بغير إذن من النيابة العامة وفي غير حالة من حالات التلبس، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بصحة هذا الضبط يكون مخالفاً للقانون واجباً نقضه.

 ولما كان الدليل المستمد من هذا الضبط الباطل هو قوام الإدانة في الدعوى، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه – والمفردات المضمومة – لا يوجد فيها من دليل سواه، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن مما أسند إليه عملاً بالفقرة الأولى من المادة ٣٩ من القرار بقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

رقم الطعن: الطعن رقم ٢٢٢٨٢ لسنة ٨٨ قضائيةـ الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٢١/٠٩/٢٧

رابط الطعن من محكمة النقض: https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111717710&&ja=294242

زر الذهاب إلى الأعلى