المقصود بتمويل الإرهاب وعقوبته وفقًا للقانون

كتب: محمد علاء

حدد القانون رقم 15 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، المقصود بتمويل الإرهاب، والعقوبة المحددة لتلك الجريمة.

ونصت المادة (3) من قانون مكافحة الإرهاب على الآتي:

يقصد بتمويل الإرهاب كل جمع أو تلق أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أصول أخرى أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها لأى نشاط إرهابي فردى أو جماعي منظم أو غير منظم في الداخل أو الخارج، بشكل مباشر أو غير مباشر، أيًا كان مصدره وبأي وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمي أو الإلكتروني، وذلك بقصد استخدامها كلها أو بعضها في ارتكاب جريمة إرهابية أو العلم باستخدامها، سواء وقع الفعل الإرهابي أم لم يقع، أو بتوفير مكان للتدريب أو ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر أو تزويده بأسلحة أو مستندات أو غيرها، أو بأي وسيلة مساعدة أخرى من وسائل الدعم أو التمويل أو السفر مع العلم بذلك ولو لم يكن لها صلة مباشرة بالعمل الإرهابي.

وحددت المادة (13) عقوبة تلك الجريمة، فنصت على الآتي:

يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب إذا كان التمويل لإرهابي، وتكون العقوبة الإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابي.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة إذا كان تمويل الإرهاب بقصد سفر أفراد إلى دولة غير دولة إقامتهم أو جنسيتهم بغرض ارتكاب عمل إرهابي أو التخطيط له أو إعداده أو المشاركة فيه أو تقديم العون أيًا كان شكله.

وفى الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة جماعة إرهابية أو شخص اعتباري، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذه الجماعة أو ذلك الشخص بالعقوبة المقررة في الفقرة الأولى من هذه المادة.

كما تعاقب الجماعة الإرهابية أو الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه، وتكون مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات.

زر الذهاب إلى الأعلى