«المفوضين» تؤجل دعوى بطلان المادة 122 من قانون العمل
كتب: عبدالعال فتحي
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عوض عبدالحميد تأجيل دعوى المطالبة ببطلان نص المادة 122 / 2 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 لجلسة 8 مايو المقبل.
تحمل الدعوى رقم 52 لسنة 41 دستورية ومقامة من شركة الجيزة لصناعة الكابلات (ش . م . م ) ويمثلها قانونا رئيس مجلس الادارة السيد احمد اسماعيل محسن.
وطالب مقيم الدعوى عدم دستورية نص المادة 122 / 2 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 .
وتنص المادة 122 من قانون العمل الموحد على إنه “إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادر من صاحب العمل للعامل أن يلجا إلى اللجنة أو المحكمة المشار إليها في المادة 71 من هذا القانون بطلب التعويض ولا يجوز إن يقل التعويض الذي تقرره المحكمة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة ولا يخل ذلك بحق العامل في باقي استحقاقاته المقررة قانونا”.
كانت المحكمة الدستورية العليا قضت فى مايو الماضى، برفض الدعوى رقم 5 لسنة 37 قضائية ” دستورية “، والتي أقيمت طعنًا على نص المادة (122) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008.
وأقامت المحكمة حكمها على سند من أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لكل حق أوضاعًا يقتضيها، وآثارًا يرتبها، من بينها – في مجال حق العمل – ضمان الشروط التي يكون أداء العمل فى نطاقها منصفًا وإنسانيًّا ومواتيًا، فلا تنتزع هذه الشروط قسرًا من محيطها، ولا ترهق بفحواها بيئة العمل ذاتها؛ أو تناقض بأثرها ما ينبغى أن يرتبط حقًّا وعقلًا بالشروط الضرورية لأداء العمل بصورة طبيعية لا تحامل فيها، ومن ثم لا يجوز أن تنفصل الشروط التى يتطلبها المشرع لمباشرة عمل أو أعمال بذواتها، عن متطلبات ممارستها، وإلا كان تقريرها انحرافًا بها عن غايتها يستوى فى ذلك أن يكون سندها علاقة عقدية أو رابطة لائحية.