المشرع منح العامل خيارين.. حكم حديث بشأن سقوط الحق في إقامة الدعوى العمالية
كتب: علي عبدالجواد
أصدرت محكمة استئناف الإسكندرية ـ الدائرة 43 عمال ـ في الاستئناف المقيد بالجدول العمومي تحت رقم 363 / 75 ق عمال، حكمًا قضائيًا متعلق بسقوط الحق في إقامة الدعوى العمالية.
وجاء في الحكم أن المشرع أعطى للعامل خيارين، أولهما: اللجوء للمحكمة مباشرة وهو لا يسري عليه ميعاد السقوط طبقا لنص المادة ٧٠ وهو ٧٦ يومًا، ثانيهما اللجوء لمكتب العمل وهو يسري عليه ميعاد السقوط طبقًا لنص المادة ٧٠، لكون اللجوء إلى اللجنة المنصوص عليها بالمادة 70 جوازيـًا وليس وجوبيًا.
ونصت المادة 70 من القانون رقم 12 لسنة 2003، على أنه إذا نشأ نزاع فردى بين صاحب العمل والعامل بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، فلأي منهما أن يطلب من لجنة تشكل من … خلال عشرة أيام من تاريخ النزاع تسويته وديًا، فإذا لم تتم التسوية وديا خلال واحد وعشرون يومًا من تاريخ تقديم الطلب جاز لأي منهما طلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلي المحكمة العمالية … أو أن يلجأ إليها في موعد أقصاه خمسة وأربعون يومًا … والا سقط حقه في عرض الأمر على المحكمة .