المسجون بين الواجبات والحقوق

بقلم الأستاذ/ عبدالرحمن حسين فؤاد المحامي

يثر التساول دائما للعامة قبل الخاصة من اهل القانون من حيث ما هو مصير من يحكم عليه باحدي عقوبات السالبه للحريه ؟! هل يترك بلا حقوق  ام حرمان جزئي منها ؟!! انقسمت اهتمامات المجتمع بهم ولكن الاغلب صرف انتباه علي ما بعد تنفيذ العقوبه  ولكن الاجدر بالاهتمام من وجهة نظري مصير  الشخص وهو بينفذ عقوبته  “”داخل محبسه باختلاف نوعه ” الامر الذي اخد تطور علي مر العصور منذ القانون الروماني الي يومنا من اليه العقاب وسيكولجية المجرم وتنفيذ اغراض العقوبه الثلاثه (العدالة ، الردع العام ، الردع الخاص) وخلافه من الامور الذي يتناولها علم العقاب بتمعن ولكن محل نقاشنا هنا هو حقوق وواجبات المسجون بخلاف تقسيمات الاماكن والعقوبات او التدابير ، حيث لا يلغي شخصية المحكوم عليه وهذا عكس ما هو متصور لدي البعض فبرغم التدابير الاحترازيه والعقوبات التي تقيد المحكوم عليه من الحريه سواء الشخصية او المالية وخلافه من الحريات التي يتمع بها اي شخص.

ولكن يظل الشخص المحكوم عليه باحدي عقوبات او تدابير السالبه للحريه يتمتع بحقوق لا تقل اهميه عن حقوقه خارج اسوار محبسه والتي سنذكر ابرزها واهمها في مقالنا اليوم وهم كالاتي :-

  • الحقوق الصحية داخل السجون .
  • تقسيم المحكوم عليهم ومعاملتهم.
  • حالات وإجراءات الافراج الصحي للمسجون .
  • ضوابط تشغيل المحكوم عليهم.
  • أجور المحكوم عليهم.
  • حقوق المسجون في الزيارة والمراسلة .
  • تثقيف المسجون.
  • احكام عامة وقائية للتنظيم وادارة السجن.
  • صلاحيات النيابة العامة في تفتيش السجون .
  • جزاءات التاديب التي يجوز توقيعها على المسجون.
  1. الحقوق الصحية داخل السجون

كانت العصور الغابره وفي اكبر دول العالم الحالي بمجرد حكم علي شخص بعقوبه سالبة للحريه طويلة الامد نسبية  كان يعتبر شخص دون مستوي الادامية ولا يستحق الحياه بادمية ورفاهيه كما هو متعارف عليه ولكن بتطور نظريات الفقه والمجتمعات التي حاد بيها لان يلغي عقوبة الاعدام من منظور مهما كان خطا الانسان لا يستحق لانهاء حياتهه لتكفي عن ذنبه وبافراد والتوسع في ردع الخاص اهتم بالجوانب صحيه والنفسيه والخياتيه بالمحكوم عليه لكونها عناصر تساهم في اصلاح شخصيه قد فسدت او ارتكبت خطا غير عمدي او عارض  – تقسيم شخصيات المجرمين – ومن هنا اقر في اغلب دول العالم حقوق والتزامات تجاه المحكوم عليهم لكونه في الاول والاخر انسان  ومن هذا المنطلق افرد المشرع المصري وضع وقد نظم بالقانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ والخاص بإصدار قانون تنظيم السجون، في الفصل السابع منه عن الحقوق الصحية للمساجين داخل السجون .

 

وحيث نصت المادة 33 من القانون

“على أنه يكون في كل ليمان أو سجن غير مركزي طبيب أو أكثر أحدهم مقيم تناط به الاعمال الصحية وفقًا لما تحدده الالئحة الداخلية.ويكون للسجن المركزي طبيب فإذا لم يعين له طبيب كلف أحد الاطباء الحكوميين أداء الاعمال المنوطة بطبيب السجن. وتلتزم المنشآت الطبية الحكومية والجامعية بعالج المسجونين المحالين إليها من السجون لعالجهم، وفقًا للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من وزيري الصحة والتعليم العالي بالتنسيق مع وزيرالداخلية “.

في كل سجن او ليمان علي الاقل طبيب  لمراعاة الحالات الصحية للمساجين وفي حالة ان يستلزم المسجون رعاية طبيه تفوق امكانيات العيادة الخاص بالسجن يحال المسجون لاقرب مستشفي حكومية او جامعية بها الامكانيات الطبيه المطلوبه لحالة المسجون وتلتزم المنشات الطبيه سالف بالبيان باستقبال المسجون وفقا  للضوابط والشروط الامنيه والطبيه ، حيث يحظر علي المنشات الطبيه بالامتناع عن المعالجه لاي سبب كان وان تاخر ورق احالة المسجون لادارة المستشفي ، من ناحية اخري يظهر لنا اهتمام المشرع بحياة المسجون ورعايته الطبيه وعدم تذرع الجهة المناط بها ادارة السجن او ليمان بخلو المبني من طقم طبي او عدم توفر الامكانيات الطبيه اللازمه .

كما نصت المادة 34 مكرر

” لكل مسجون محكوم عليه بعقوبة مع الشغل أن يطلب إعفاءه من الشغل لظروف صحية، وعلى مأمور السجن عرض طلبه على إدارة الخدمات الطبية بالسجون بالاشتراك مع مفتش الصحة المختص، وإذا تبين له أن حالته لا تسمح بالشغل، ويصدر قرار الإعفاء من مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون على أن يتم إخطار النائب العام، وعلى طبيب السجن مراقبة حالته وتقديم تقرير طبي عنه كل شهرين على الأكثر لمأمور السجن وفي جميع الأحوال يجوز للمسجون أن يتظلم من رفض طلب إعفائه من الشغل أو إعادته إليه، وعلى مأمور السجن أن يرفع تظلمه للنيابة العامة لعرضه على الطبيب الشرعي لفحصه لإبداء الرأي في تظلمه ” .

لكل مسجون محكوم عليه بعقوبة مع الشغل الحق في طلب الاعفاء من الشغل بناء علي ان حالته الصحية لا تسمح بذلك ويقدم الطلب علي مامور السجن وهو بدور يتم عرض مسجون  علي لجنة الاعفاءات الطبية الخاصة بالمنطقة بعد تاكد من جدية الحالة بشكل مبدائي  وفي حالة صدور قرار الاعفاء يتم متابعة المسجون مع طبيب السجن كل شهرين لتبيان استمرار العذر الطبي ام لا ، في حالة الرفض بيتم التظلم من القرار امام النيابة العامة ويتم عرض المسجون لطبيب من مصلحة الطب الشرعي لتبيان اسباب التظلم وجديتهااو بيتم تقديم شكوي لمكتب النائب العام موضحه كافة الامور وطلبات المسجون التي رفضت او لم يتم سمعها .

و المادة 35

“كل مسجون محكوم عليه نهائياً يتبيّن لطبيب السجن أنه مصاب بخلل في قواه العقلية يُعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه فإذا رأى إرساله إلى مستشفى الأمراض العقلية للتثبت من حالته نفذ ذلك فوراً، فإذا اتضح أنه مختلّ العقل ظل بالمستشفى ويبلّغ النائب العام ليصدر أمراً بإيداعه فيها حتى يبرأ، وعند شفاء المسجون تبلّغ إدارة المستشفى النائب العام بذلك، فيأمر بإعادته إلى السجن وتستنزل من مدة عقوبته المدة التي قضاها في المستشفى”.

 

يوجد فرضان للحالة الخلل في القوه العقلية :-

1-  قبل او اثناء المحاكمة .

2-   بعد صدور الحكم .

وهنا محل نقاشنا حيث قد يتعرض المسجون لصدمات عصبية ونفسية خاصتنا المجرمين (بالصدفه، العاطفي ، ذي لياقة البيضاء ،الاحداث ) مما يستوجب عرضهم بشكل اولي علي طبيب السجن ان تبين صحة الحالة يتم عرضها علي لجنة النفسية والطبيه لتبت بالامر الذي يستوجب احالة المسجون الي مستشفي امراض عصبية ونفسية وتنعقد اللجنه علي الاقل مره كل شهرين في الاغلب لكشف علي المساجين المودعه ان تبيان من تقرير ملاحظاتهم اليومية بادعاء او زوال الحالة المسبب للاحالة ، والمدة المقضاه في المستشفي تستنزل من مده عقوبته .

وكما نصت المادة 36

” كل محكوم عليه يتبيّن لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو يعجزه عجزاً كلياً يُعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه وينفذ قرار الإفراج بعد اعتماده من مدير عام السجون وموافقة النائب العام، وتخطر بذلك جهة الإدارة والنيابة المختصة ويتعين على جهة الإدارة التي يطلب المفرج عنه الإقامة في دائرتها عرضه على طبيب الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليه كل ستة أشهر وتقديم تقرير عن حالته يُرسل إلى مصلحة السجون لتتبين حالته الصحية توطئةً لإلغاء أمر الإفراج عنه إذا اقتضى الحال ذلك ويجوز لمدير عام السجون ندب مدير قسم طبي السجون والطبيب الشرعي للكشف على المفرج عنه لتقرير حالته الصحية كلما رؤي ذلك ويعاد المسجون الذي أُفرج عنه طبقاً لما سبق إلى السجن لاستيفاء العقوبة المحكوم بها عليه بأمر من النائب العام إذا تبيّن من إعادة الفحص التي يجريها الطبيبان المذكوران أن الأسباب الصحية التي دعت إلى هذا الإفراج قد زالت، ويجوز إعادته أيضاً بأمر من النائب العام إذا غيّر محل إقامته دون إخطار الجهة الإدارية التي يقيم في دائرتها وتستنزل المدة التي يقضيها المريض المفرج عنه خارج السجن من مدة العقوبة “.

ونصت المادة 37

“إذا بلغت حالة المسجون المريض درجة الخطورة وجب على إدارة السجن أن تبادر إلى إبلاغ جهة الإدارة التي يقيم في دائرتها أهله لإخطارهم بذلك فوراً، ويؤذن لهم بزيارته وإذا توفي المسجون يُخطر أهله فوراً بنفس الطريقة وتسلّم إليهم جثته إذا حضروا وطلبوا تسلمها، فإن رغبوا في نقل الجثة إلى بلده تتخذ الإجراءات الصحيحة على نفقة الحكومة قبل تسليمها إليهم لنقلها على نفقتهم ولا يُسمح بنقل الجثة إذا كانت الوفاة بمرض وبائي وإذا مضت على وفاة المسجون أربع وعشرون ساعة دون أن يحضر أهله لتسلم جثته، أودعت أقرب مكان إلى السجن معد حفظ الجثث فإذا لم يتقدم أحد منهم لتسلمها خلال سبعة أيام من تاريخ الإيداع سلمت إلى إحدى الجهات الجامعية “.

وبعد ذكر اهم المواد المنظمه للاحوال صحية للمسجون يتبين لنا ان الحالة الصحية للمتهم لا تهمل كما هو المتصور، بالعكس حيث قد يفرج عن المسجون بسبب حالة الصحية المتدهوره

 

3-  تقسيم المحكوم عليهم ومعاملتهم

يعد تقسيم المحكوم عليهم واختلاف معاملتهم العقابيه هي احد اهم مظاهر علم العقاب الحديث والذي يطلق عليه الفقه بالتفريد العقابي والتفريد التنفيذي .

  • التفريد العقابي

يستعين به المشرع بأبحاث علم الاجرام ليقرر لكل طائفة من المجرمين العقوبات التي تتناسب مع ظروفهم ، من أمثلة ذلك أنه يقرر للمجرمين الأحداث عقوبات تتدرج معهم بحسب سنهم ، وهي في مجموعها أخف العقوبات التي يقررها لغيرهم من المجرمين . كذلك يعتبر قانون العقوبات المصري جريمة الزوج الذي يفاجىء زوجته متلبسة بالزنا فيقتلها هي ومن يزني بها جنحة ، بينما تعتبر جريمة القتل في الظروف العادية جناية.

 

  • التفريد التنفيذي

تفيد معرفة أسباب ارتكاب الجريمة في تنفيذ السلطات المختصة للعقوبة المحكوم بها على المجرم . ففي ضوء الظروف التي ارتكب المجرم فعله تحت تأثيرها تتحدد طريقة تنفيذ العقاب . فيراعى في ذلك مثلا سن المجرم حيث يودع الأحداث مؤسسة غير التي يودع فيها الرجال ، أو جنسه اذ يودع النساء في مؤسسة مستقلة ، أو خطورته فيودع مرتكبو الجريمة لأول مرة في مكان غير الذي يودع فيه العائدون إلى الجريمة أو معتادو الاجرام . كذلك يسند إلى المحكوم عليهم میول اعمال تنفق مع كل منهم.

ويخضع كل المحكوم عليهم للاشراف الاداري والذي يتكون

  • مدير المؤسسة /مأمورالسجن

مدير المؤسسة العقابية هو الذي يرأس جميع العاملين فيها . وتشمل اختصاصاته مراقبة أداء مرؤوسيه لاعمالهم ، والاشراف على تطبيق أساليب المعاملة العقابية المختلفة على المحكوم عليهم وحفظ النظام في المؤسسة العقابية ، وفضلا عن ذلك فهو يشرف على ادارة المؤسسة . الناحية الاقتصادية أي فيما يتعلق بما تشتريه المؤسسة وما تنتجه . والمدير الذي يقع ابلاغ الجهات المختصة عن المواليد والوفيات : وعن الجرائم التي تقع داخل المؤسسة. وتنطلب هذه المهام أن تتوافر في المدير صفات معينة ، فيجب أن يكون على قدر كبير من التعليم والخلق والخبرة بالتنفيذ العقابي ، وان يكون متفرغا لهذا العمل ، وان يقيم داخل المؤسسة العقابية أو بالقرب منها . ولما كانت أعباء المدير كثيرة ومتشعبة ، فان الغالب أن يعين له بعض المساعدين منهم بناحية من النواحي الفنية التي تنطلب خبرة خاصة كالناحية الصحية أو التربوية .

وقد حددت المادة ١٧ من مرسوم تنظيم السجون اختصاصات قائد السجن فقررت انه « مسئول تجاه رؤسائه : أ ـ عن جميع تفرعات الخدمة المتعلقة بالقيادة – ب – عن كل الامور المختصة بالادارة والمحاسبة » . وقررت المادة ١٩ أن : « على قائد السجن أن ينظم بيانا للخدمة الداخلية في السجن ، وان يعين ساعات فتح حانوت البيع وساعات التوزيع وساعات الاستحمام وساعات التعداد. وعليه ان يقوم بالمفاجآت ليلا ونهارا وان يوجب على الرتباء الموضوعين تحت امرته القيام بها ) .

 

  • المتخصصين

لما كانت المعاملة العقابية الحديثة متعددة الجوانب والاهداف ، كان من الضروري حتى يحقق الجزاء الجنائي أغراضه ، أن يوجد عدد من الفنيين يختص كل منهم بجانب من هذه المعاملة يتفق مع خبراته واختصاصه. أمثلة ذلك الاطباء والصيادلة والممرضون والاخصائيون الاجتماعيون والنفسيون والمعلمون ورجال الدين والمهندسون الذين يشرفون على العمل العقابي .

وقد تضمن مرسوم تنظيم السجون النص على تعيين هؤلاء الفنيين فنص على وجود ادارة طبية تضم مجموعة من الأطباء يلتزمون بزيارة كل سجن مرتين في الاسبوع على الأقل ، واجراء تفتيش صحي شامل فيه : واتخاذ جميع التدابير الواقية من الأمراض الوبائية والعناية بالمرضى من السجناء وزيارتهم ( المادتان ٥٢ ، ٥٣ من مرسوم تنظيم السجون ) وينص ايضا على وجود الوعاظ الدينيين من المتطوعين ( المادة ٥٦ من المرسوم المذكور ) . ويجيز تعيين واحد أو أكثر من مهرة الصناع الفنيين لرئاسة معمل السجن من غير المسجونين للتنظيم والتدريب ( المادة (۱۱۸ )

  • الحرس

هم مجموعة من الموظفين المعينين في المؤسسة العقابية للقيام بمهمة حراسة المؤسسة ، والمحافظة على النظام فيها ، ومنع أي محاولة للهرب تقع من المحكوم عليهم . وفضلا . يقوم بعض الحراس أحيانا في ظل السياسة العقابية الحديثة بمهمة تهذيب المحكوم عليهم ومراقبة . العمل ذلك عن سيرالعقابي في المؤسسة .

  • المفتشون

يختص المفتشون بمراقبة سير العمل داخل المؤسسة العقابية ، ومدى مطابقة تطبيق الوسائل العقابية للقانون ، وذلك حرصا على حقوق المحكوم عليهم حتى لا تتعرض لاعتداء موظفي السجن ، لا سيما وان المحكوم عليهم في ظروف عسيرة ، لان سلب حريتهم يحول بينهم وبين حرية تقديم الشكاوى . كذلك يهدف التفتيش الى رعاية صحة المحكوم عليهم بمراقبةنظافة المؤسسة ونظافة الاغذية ، ويتبع المفتشون في الغالب الادارة العقابية المركزية . وقد نصت علي هذه الطائفة من  الموظفين واختصاصاتهم مجموعة قواعد الحد الأدنى وقد نصت المادتان ١٤٠۱۳ من مرسوم تنظيم السجون على ان يقوم سهمة تفتيش السجون قائد الدرك او من ينتدبه تحت سلطة وزير الداخلية العليا . كذلك عهدت بهذه المهمة الى كل قائد كتيبة وفصيلة لتفتيش السجون الموضوعة تحت امرته . وفضلا عن ذلك فان على وزير الداخلية ان يكلف أحد المفتشين الاداريين بالاطلاع على حالة السجون وتفتيشها مرتين على الأقل كل سنة . وعلى كل محافظ ان يقوم بزيارة السجون واماكن التوقيف الموجودة في دائرة محافظته مرة في الشهر على الاقل .

وبعد بيان التقسيم للاشراف الاداري فقط للمؤسسة العقابية يظهر التفريد التنفيذي والعقابي علي نصوص المشرع المصري من خلال المادة (13  ل20 مكرر ).

 

وقد نصت المادة 13

يُقسّم المحكوم عليهم إلى درجات لا تقل عن ثلاث وتبيّن كيفية المعاملة والمعيشة لكل درجة بقرار من وزير الداخلية بناءً على اقتراح مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون وموافقة النائب العام وتراعى اللوائح الداخلية للسجون في ترتيب وضع المسجونين في كل درجة وفي نقلهم من درجة إلى أخرى مع مراعاة السن . ( التعديل الأخير بموجب القانون 106 لسنة  2015)

يتم التقسيم وتبيان كيفية المعاينة والمعيشة وفقا للفحص والتصنيف

فالمرحلة الاولي : الفحص

 

المادة 14

يقيم المحبوسون احتياطياً في أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين، ويجوز التصريح للمحبوس احتياطياً بالإقامة في غرفة مؤثثة مقابل مبلغ يحدده مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، لا يقل عن خمسة عشر جنيهاً يومياً، مع مراعاة ما تسمح به الأماكن والمهمات بالسجن، ووفقاً للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية.

المادة 15

للمحبوسين احتياطياً الحق في ارتداء ملابسهم الخاصة، وذلك ما لم تقرر إدارة السجن مراعاة للصحة أو للنظافة أو لصالح الأمن أن يرتدوا الملابس المقررة لغيرهم من المسجونين.

المادة 16

يجوز للمحبوسين احتياطياً استحضار ما يلزمهم من الغذاء من خارج السجن أو شراؤه من السجن بالثمن المحدد له فإن لم يرغبوا في ذلك أو لم يستطيعوا صُرف لهم الغذاء المقرر.

المادة 17

يجوز لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بعد موافقة النائب العام أن يمنح المحكوم عليهم بالحبس البسيط كل أو بعض المزايا المقررة للمحبوسين احتياطياً . (التعديل الأخير بموجب القانون 106 لسنة 2015)

المادة 18

إذا زادت مدة بقاء المحكوم عليه في السجن على أربع سنين وجب قبل الإفراج عنه أن يمر بفترة انتقال وتحدد اللائحة الداخلية مدة هذه الفترة وكيفية معاملة المسجون خلالها، على أن يراعى التدرج في تخفيف القيود أو منح المزايا.

المادة 19

تعامل المسجونة الحامل معاملة طبية خاصة من حيث الغذاء والتشغيل والنوم منذ ثبوت حملها بتقرير طبي، وإلى أن تضع مولودها وتمضي أربعين يوما على الوضع.

ويجب أن يبذل للأم وطفلها العناية الصحية اللازمة مع الغذاء والملبس المناسب والراحة، ولا يجوز حرمان المسجونة الحامل أو الأم من الغذاء المقرر لها لأي سبب كان.

المادة 20

يبقى مع المسجونة طفلها بحضانة السجن حتى يبلغ من العمر أربع سنين على أن تلازمه خلال العامين الأولين، فإن لم ترغب في بقائه معها أو بلغ هذه السن سُلم لمن له الحق في حضانته قانوناً، فإذا رفض سُلم لمن يليه، فإذا رفض جميع من لهم الحق في حضانته قانوناً، وجب على مأمور السجن إيداعه أحد دور الرعاية المختصة وإخطار الأم المسجونة بمكانه وتيسير رؤيتها له في أوقات دورية على الوجه الذي تبينه اللائحة الداخلية. (التعديل الأخير بموجب القانون 106 لسنة 2015)

المادة 20 مكرر

يعامل كل من تُسلب حريته بغير حكم قضائي، المعاملة المقررة للمحبوسين احتياطياً في هذا القانون ويُلغى ما يخالف ذلك من أحكام.

 

3- حالات وإجراءات الافراج الصحي للمسجون

ونصت المادة 35 من القانون على

“كل مسجون محكوم عليه نهائياً يتبيّن لطبيب السجن أنه مصاب بخلل في قواه العقلية يُعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه فإذا رأى إرساله إلى مستشفى الأمراض العقلية للتثبت من حالته نفذ ذلك فوراً، فإذا اتضح أنه مختلّ العقل ظل بالمستشفى ويبلّغ النائب العام ليصدر أمراً بإيداعه فيها حتى يبرأ، وعند شفاء المسجون تبلّغ إدارة المستشفى النائب العام بذلك، فيأمر بإعادته إلى السجن وتستنزل من مدة عقوبته المدة التي قضاها في المستشفى”.

 

وكما نصت المادة 36

” كل محكوم عليه يتبيّن لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو يعجزه عجزاً كلياً يُعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه وينفذ قرار الإفراج بعد اعتماده من مدير عام السجون وموافقة النائب العام، وتخطر بذلك جهة الإدارة والنيابة المختصة ويتعين على جهة الإدارة التي يطلب المفرج عنه الإقامة في دائرتها عرضه على طبيب الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليه كل ستة أشهر وتقديم تقرير عن حالته يُرسل إلى مصلحة السجون لتتبين حالته الصحية توطئةً لإلغاء أمر الإفراج عنه إذا اقتضى الحال ذلك ويجوز لمدير عام السجون ندب مدير قسم طبي السجون والطبيب الشرعي للكشف على المفرج عنه لتقرير حالته الصحية كلما رؤي ذلك ويعاد المسجون الذي أُفرج عنه طبقاً لما سبق إلى السجن لاستيفاء العقوبة المحكوم بها عليه بأمر من النائب العام إذا تبيّن من إعادة الفحص التي يجريها الطبيبان المذكوران أن الأسباب الصحية التي دعت إلى هذا الإفراج قد زالت، ويجوز إعادته أيضاً بأمر من النائب العام إذا غيّر محل إقامته دون إخطار الجهة الإدارية التي يقيم في دائرتها وتستنزل المدة التي يقضيها المريض المفرج عنه خارج السجن من مدة العقوبة “.

 

4- ضوابط تشغيل المحكوم عليهم

 

المادة 21

تحدد أنواع الأشغال التي تفرض على المحكوم عليهم بالسجن المؤبد أو المشدد أو بالسجن أو بالحبس مع الشغل بقرار يصدر من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير العدل.

المادة 22

لا يجوز أن تنقص مدة تشغيل المحكوم عليهم بالسجن المؤبد او المشدد أو بالسجن أو بالحبس مع الشغل عن ست ساعات في اليوم ولا أن تزيد على ثمان.

ولا يجوز تشغيل المسجونين في أيام الجُمع والأعياد الرسمية ولا غير المسلمين في أعيادهم الدينية, وذلك كله في غير حالات الضرورة

المادة 23

إذا اقتضى الأمر تشغيل المسجونين في أعمال تتعلق بالمنافع العامة وفي جهات بعيدة عن السجن جاز إيواؤهم ليلاً في معسكرات أو سجون مؤقتة, وذلك بأمر يصدره مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بعد موافقة وزير الداخلية.

وتراعى في هذه الحالة القواعد المقررة داخل السجن من حيث الغذاء والصحة والنظام والتأديب ويتخذ المدير العام ما يراه من الاحتياطات اللازمة لمنع هرب المسجونين.

التعديل الأخير بموجب القانون 106 لسنة 2015

المادة 24

لا يجوز تشغيل المحبوسين احتياطياً والمحكوم عليهم بالحبس البسيط إلا إذا رغبوا في ذلك.

 

5- اجور المحكوم عليهم

المادة 25

تبيّن اللائحة الداخلية الشروط اللازمة لاستحقاق المحكوم عليهم أجوراً مقابل أعمالهم في السجن وأوجه صرف هذه الأجور.

المادة 26

لا يجوز توقيع الحجز على أجور المسجونين, وذلك دون إخلال بحق إدارة السجن في خصم مقابل الخسائر التي يتسبب فيها المسجون.

المادة 27

إذا تُوفي المسجون يُصرف أجره إلى ورثته الشرعيين.

 

6-  حقوق المسجون في الزيارة والمراسلة

 

نص القانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ ، والخاص بإصدار قانون تنظيم السجون، وتعديالته على حقوق المسجون

فيما يتعلق بالتراسل واالتصال التليفوني، ولقاء ذويه ومحاميه.

فنصت المادة رقم 38 على أنه بمراعاة أحكام قانون اإلجراءات الجنائية، يكون لكل محكوم عليه الحق في

التراسل، واالتصال التليفوني بمقابل مادي، ولذويه أن يزوروه مرتين شهريًا، وذلك كله تحت رقابة وإشراف

إدارة السجن ووفقًا للضوابط واإلجراءات التي تحددها الالئحة الداخلية.

وللمحبوس احتياطيًا هذا الحق ما لم يصدر قرار من النيابة العامة المختصة أو قاضي التحقيق المختص بغير

ذلك، وذلك وفقًا لإلجراءات التي تحددها الالئحة الداخلية.

وتعمل إدارة السجن على معاملة زائري المسجونين المعاملة اإلنسانية وتكفل لهم األماكن المالئمة

لالنتظار والزيارة.

ونصت المادة رقم 38 مكرر على أنه لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون التصريح لممثلي السفارات

والقناصل بزيارة المسجونين المنتمين لجنسية الدول التي يمثلونها أو التي ترعى تلك السفارات مصالحها،

وتقديم التسهيالت الالزمة لهم بشرط المعاملة بالمثل.

ُيرّخص لمحامي المسجون في مقابلته على انفراد بشرط الحصول على إذن

وجاء في نص المادة رقم :39

كتابي من النيابة العامة، ومن قاضي التحقيق في القضايا التي يندب لتحقيقها سواء أكانت المقابلة بدعوة

ًء على طلب المحامي.

من المسجون أم بنا

كما نصت المادة رقم 40 على أنه للنائب العام أو المحامي العام ولمدير عام السجون أو من ينيبه أن يأذنوا

لذوي المسجون بزيارته في غير مواعيد الزيارة العادية إذا دعت لذلك ضرورة.

ونصت المادة رقم 41 على أنه لضباط السجن حق تفتيش أي شخص يشتبه في حيازته أشياء ممنوعة داخل

ًء كان من المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم.

السجن سوا

كما نصت المادة رقم 42 على أنه يجوز أن تمنع الزيارة منعًا مطلقًا أو مقيدًا بالنسبة إلى الظروف في

أوقات معينة وذلك ألسباب صحية أو متعلقة باألمن.

 

7- تثقيف المسجون

 

المادة 28

تقوم إدارة السجن بتعليم المسجونين مع مراعاة السن ومدى الاستعداد ومدة العقوبة.

المادة 29

يضع وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير التربية والتعليم منهج الدراسة للرجال وللنساء وذلك بعد أخذ رأي مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون.

التعديل الأخير بموجب القانون 106 لسنة 2015

المادة 30

تنشأ في كل سجن مكتبة للمسجونين تحوي كتباً دينية وعلمية وأخلاقية يشجع المسجونون على الانتفاع بها في أوقات فراغهم.

ويجوز للمسجونين أن يستحضروا على نفقتهم الكتب والصحف والمجلات، وذلك وفق ما تقرره اللائحة الداخلية.

التعديل الأخير بموجب القانون 23 لسنة 1973

المادة 31

على إدارة السجن أن تشجع المسجونين على الإطلاع والتعليم وأن تيسر الاستذكار للمسجونين الذين لديهم الرغبة في مواصلة الدراسة وأن تسمح لهم بتأدية الامتحانات الخاصة بها في مقار اللجان.

التعديل الأخير بتاريخ 23 – 08 -1973

المادة 32

يكون لكل ليمان أو سجن عمومي واعظ أو أكثر لترغيب المسجونين في الفضيلة وحثهم على أداء الفرائض الدينية, كما يكون له أخصائي أو أكثر في العلوم الاجتماعية والنفسية على الوجه الذي تبيّنه اللائحة الداخلية.

 

8- احكام عامة وقائية للتنظيم وادارة السجن

المادة 73

مع عدم الإخلال باختصاصات النيابة العامة، لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون الإشراف على السجون والتفتيش عليها في أي وقت، ولكل مسجون حق مقابلة من يُجرى التفتيش، والتقدم بأية شكوى بحرية وفي سرية تامة، ويحقق مساعد الوزير أو من يفوضه في الشكوى المقدمة إليه، ويتخذ من الإجراءات ما يكفل منع أسبابها الجدية، ويرفع تقريراً بالحالات المهمة إلى وزير الداخلية والنيابة العامة المختصة.

ولأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان زيارة السجون بعد موافقة النائب العام وتلقي الشكاوى من المسجونين وإعداد تقارير ورفعها لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون والنيابة العامة المختصة، وذلك وفقاً للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة الداخلية.

التعديل الأخير بموجب القانون 106 لسنة 2015

المادة 74

مأمور السجن مسئول عن حراسة المسجونين في السجن ويتولى تنفيذ أحكام هذا القانون وجميع القوانين واللوائح الخاصة بالسجون داخل السجن الذي يتولى إدارته ويلتزم بتنفيذ الأوامر التي يصدرها له مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون ويخضع لإشرافه موظفو ومستخدمو كل سجن ويعملون طبقاً لأوامره.

التعديل الأخير بموجب القانون 106 لسنة 2015

المادة 75

يكون في كل سجن السجلات الآتية:

سجل عمومي للمسجونين ودفتر يومية حوادث السجن وسجل أمتعة للمسجونين وسجل تشغيل المسجونين وسجل الجزاءات وسجل الهاربين من السجن وسجل الشكاوى والطلبات المقدمة من المسجونين وسجل للزيارات يعد لتدوين ملاحظات الزائرين الذين لهم صفة رسمية, السجلات القضائية التي يرى النائب العام ضرورة استعمالها تنفيذاً لأحكام هذا القانون, وينشأ كذلك سجل لكل مسجون به بحث شامل عن حاله المسجون من النواحي الاجتماعية والطبية والنفسية وتتبع منه حالته وما يطرأ عليه من تحسن أو انتكاس وكذلك يذكر فيه توصيات الأخصائي الاجتماعي الوارد ذكره في المادة 32, وكذلك أي سجل آخر يرى مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون ضرورة استعماله.

وتكون هذه السجلات تحت إشراف مأمور السجن ورقابته، ويكون مسئولاً عن تنظيمها واستيفائها.

التعديل الأخير بموجب القانون 106 لسنة 2015

المادة 76

يكون لمديري ومأموري السجون ووكلائهم وضباط مصلحة السجون صفة مأموري الضبط القضائي كلٌ في دائرة اختصاصه.

المادة 77

مأمور السجن مسئول عن تنفيذ كل أمر يتلقاه من النيابة العامة أو من قاضي التحقيق في القضايا التي يندب لتحقيقها أو من المحكمة بطلب إحضار أحد المسجونين, وعليه أن يلاحظ إرسال المسجون المطلوب إحضاره في اليوم والساعة المحددين.

التعديل الأخير بموجب القانون 106 لسنة 2015

المادة 78

يجب على مأمور السجن إبلاغ النيابة العامة والجهات المختصة فوراً بوفاة أي مسجون يموت فجأة أو نتيجة حادث أو إصابته إصابة بالغة أو فراره, وكل جناية تقع من المسجونين أو عليهم.

ويجب عليه أيضاً إبلاغ النيابة حوادث الجنح التي ترتكب من المسجونين أو عليهم إذا كانت خطيرة أو كانت ظروف المتهم من شأنها أن تجعل الجزاء التأديبي غير كاف.

التعديل الأخير بموجب القانون 106 لسنة 2015

المادة 79

لا يسمح لأحد من رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس احتياطياً داخل السجن إلا بإذن كتابي من النيابة العامة، وعلى مأمور السجن أن يدوّن في دفتر يومية السجن اسم الشخص الذي سمح له بذلك، ووقت المقابلة وتاريخ الإذن ومضمونه.

التعديل الأخير بموجب القانون 106 لسنة 2015

المادة 80

يجب على مأمور السجن قبول أية شكوى جدّية من المسجون، شفوية أو كتابية وإبلاغها إلى النيابة العامة أو الجهة المختصة بعد إثباتها في السجل المعدّ للشكاوى.

التعديل الأخير بموجب القانون 106 لسنة 2015

المادة 81

يكون إعلان المسجونين إلى مأمور السجن أو من يقوم مقامه، ويجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل الكفيلة باطلاع كل مسجون في أقرب وقت على صورة أي حكم أو ورقة تعلن إليه في السجن وتفهيمه ما تضمنته، وإذا أبدى المسجون رغبة في إرسال صورة الإعلان إلى شخص معين وجب إرسالها إليه بكتاب موصى عليه وإثبات هذه الإجراءات في سجل خاص.

المادة 82

يجب أن يكون كل تقرير بالاستئناف أو بغيره يرغب أحد المسجونين في رفعه بواسطة مأمور السجن محرراً على الأنموذج المخصص لذلك والمعتمد من النائب العام.

ويجب على مأمور السجن أن يتحقق من تسلُّم تقارير الاستئناف أو التقارير الأخرى المقدمة من المسجونين ومن قيدها بالسجل المخصص لذلك وترسل فوراً إلى قلم كتاب المحكمة المختصة، ويجوز إرسالها بالبريد بكتاب موصى عليه إذا كان قلم كتاب المحكمة المختصة بعيداً عن السجن.

التعديل الأخير بموجب القانون 106 لسنة 2015

المادة 87

يجوز للسجّانين ولرجال الحفظ المكلّفين حراسة المسجونين أن يستعملوا أسلحتهم النارية ضد المسجونين في الأحوال الآتية:

(1) صد أي هجوم أو أية مقاومة مصحوبة باستعمال القوة إذا لم يكن في مقدورهم صدها بوسائل أخرى.

(2) منع فرار مسجون إذا لم يمكن منعه بوسائل أخرى, وفي هذه الحالة يتعين أن يكون إطلاق أول عيار ناري في الفضاء فإذا استمر المسجون على محاولته الفرار بعد هذا الإنذار جاز للأشخاص المكلّفين حراسته أن يطلقوا النار في اتجاه ساقه.

المادة 88

يجب أن ينبّه المسجونون عند دخولهم السجن وعند ما يبرحونه للعمل خارجه إلى ما نص عليه في المادة السابقة.

المادة 89

لمأمور السجن أن يأمر – كإجراء تحفظي – بتكبيل المسجون بحديد الأيدي إذا وقع منه هياج أو تعدٍ شديد, وعليه أن يرفع الأمر فوراً إلى مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون.

ولا يجوز أن تجاوز مدة التكبيل 72 ساعة.

التعديل الأخير بموجب القانون 106 لسنة 2015

المادة 90

يجوز لمأمور السجن أن يأمر بتكبيل المحبوس احتياطياً بحديد الأرجل إذا حاول الهرب أو إذا خيف هربه وكان لهذا الخوف أسباب معقولة, وعليه إبلاغ ذلك فوراً إلى النيابة العامة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال.

ويجوز للنيابة العامة أو لقاضي التحقيق أن يأمر برفع التكبيل بالحديد إذا لم ير ما يقتضيه.

ويجوز لمأمور السجن أن يأمر بقيد المسجون بحديد الأرجل في مثل الحالات السابقة, وعليه أن يبلّغ ذلك فوراً إلى مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون.

التعديل الأخير بموجب القانون 106 لسنة 2015

المادة 91

يجب أن يقيّد كل أمر بالتكبيل بالحديد في سجل يومية حوادث السجن مع بيان أسباب ذلك.

المادة 91 مكرر

يعاقب بالحبس كل موظف عام أو مكلّف بخدمة عامة أودع أو أمر بإيداع من تُسلب حريته على أي وجه، في غير السجون والأماكن المبينة في المادتين الأولى والأولى مكرراً من هذا القانون.

المادة 92

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1- كل شخص أدخل أو حاول أن يدخل في السجن أو أحد معسكرات السجون بأية طريقة كانت شيئاً من الأشياء على خلاف القوانين واللوائح المنظمة للسجون.

2- كل شخص أدخل في السجن أو المعسكر أو أخرج منه رسائل على خلاف النظام المقرر بالسجن بموجب القوانين واللوائح.

3- كل شخص أعطى شيئاً ممنوعاً لمسجون محكوم عليه أو محبوس احتياطياً أثناء نقله من جهة إلى أخرى.

4- كل شخص اتصل بذوي المسجون لمنحه مزية مستغلاً في ذلك سلطات وظيفته سواء كان ذلك حقيقياً أو مزعوماً بقصد الحصول على منفعة لنفسه أو لغيره.

وتضاعف العقوبة إذا وقعت الجريمة من أحد موظفي السجن أو من أحد المكلفين بحراسة المسجونين أو رعايتهم، وفي جميع الأحوال يحكم بالعزل من الوظيفة.

 

9- حقوق النيابة العامة في تفتيش السجون

المادة 85

للنائب العام ووكلائه في دوائر اختصاصهم حق الدخول في جميع أماكن السجن في أي وقت للتحقيق من:

(1) أن أوامر النيابة وقاضي التحقيق في القضايا التي يندب لتحقيقها وقرارات المحاكم يجرى تنفيذها على الوجه المبين فيها.

(2) أنه لا يوجد شخص مسجون بغير وجه قانوني.

(3) عدم تشغيل مسجون لم يقض الحكم الصادر ضده بتشغيله فيما عدا الأحوال المبينة في القانون.

(4) عزل كل فئة من المسجونين عن الفئة الأخرى ومعاملتهم المعاملة المقررة لفئتهم.

(5) أن السجلات المفروضة طبقاً للقانون مستعملة بطريقة منتظمة.

وعلى العموم مراعاة ما تقضي به القوانين واللوائح واتخاذ ما يرونه لازماً بشأن ما يقع من مخالفات.

ولهم قبول شكاوى المسجونين وفحص السجلات والأوراق القضائية للتحقق من مطابقتها للنماذج المقررة.

وعلى مأمور السجن أن يوافيهم بجميع ما يطلبونه من البيانات الخاصة بالمهمة الموكول إليهم القيام بها.

التعديل الأخير بموجب القانون 106 لسنة 2015

المادة 86

لرؤساء ووكلاء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وقضاة التحقيق حق الدخول في كل وقت في السجون الكائنة في دوائر اختصاص المحاكم التي يعملون بها.

ولرئيس ووكيل محكمة النقض حق الدخول في جميع السجون.

وعلى إدارة السجن أن تبلّغ الملاحظات التي يدونونها إلى المدير العام.

10- جزاءات يجوز توقيعها على المسجون.

لمادة 43

الجزاءات التي يجوز توقيعها على المسجون هي:

1- الإنذار.

2- الحرمان من كل أو بعض الامتيازات المقررة لدرجة المسجون أو فئته لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً.

3- تأخير نقل المسجون إلى درجة أعلى من درجته في السجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر إن كان محكوماً عليه بالحبس أو بالسجن، ولمدة لا تزيد على سنة إن كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد.

4- تنزيل المسجون إلى درجة أقل من درجته في السجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر، إن كان محكوماً عليه بالحبس أو بالسجن، ولمدة لا تزيد على سنة إن كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد.

5- الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً.

6- وضع المحكوم عليه بغرفة خاصة شديدة الحراسة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة الداخلية.

ولا يجوز نقل المحكوم عليه من السجن إلى الغرفة المشار إليها في الفقرة السابقة إلا إذا كان سنه لا يقل عن ثماني عشرة سنة، ولا يجاوز الستين سنة، ويترتب على النقل حرمان المنقول من كل أو بعض الامتيازات المقررة بموجب القانون أو اللائحة الداخلية.

التعديل الأخير بموجب القانون 106 لسنة 2015

المادة 44

لمأمور السجن توقيع العقوبات الآتية:

(1) الإنذار.

(2) الحرمان من بعض الامتيازات المقررة لفئة المسجون.

(3) تأخير نقل المسجون إلى درجة أعلى لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر إن كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو لمدة لا تزيد على شهر إن كان محكوماً عليه بالسجن أو بالحبس مع الشغل.

(4) الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً.

وتوقع هذه العقوبات بعد إعلان المسجون بالفعل المنسوب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويكون قرار مأمور السجن بتوقيع العقوبة نهائياً.

أما العقوبات الأخرى فيوقعها مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بناءً على طلب مأمور السجن, وذلك بعد تحرير محضر يتضمن أقوال المسجون وتحقيق دفاعه وشهادة الشهود.

التعديل الأخير بموجب القانون 106 لسنة 2015

المادة 45

تقيد بسجل خاص جميع العقوبات التي توقع على المسجونين.

المادة 46

يجب على مأمور السجن أن يبلغ فوراً مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون ومدير الأمن والنيابة العامة بما يقع من المسجونين من هياج أو عصيان جماعي أو عند علمه بحالات الإضراب عن الطعام، والإجراءات التي قامت بها إدارة السجن حيال ذلك.

التعديل الأخير بموجب القانون 106 لسنة 2015

المادة 47

لا يحول توقيع أية عقوبة تأديبية صدر الأمر بها بالتطبيق لأحكام هذا القانون دون إخلاء سبيل المسجون في الميعاد المقرر بمقتضى الحكم الصادر عليه قضائياً.

المادة 48

يعامل المحبوسون احتياطياً فيما يتعلق بالنظام التأديبي معاملة المحكوم عليهم بالحبس أو بالسجن, ومع ذلك لا توقع عليهم عقوبة النقل إلى الليمان.

 

زر الذهاب إلى الأعلى