المخدرات الصوتية في نظر القانون والشرع (1)

بقلم: الأستاذ/ أشرف الزهوي

هالني حقًا ما قرأت عن المخدرات الرقمية؛ فهي عبارة عن مقاطع صوتية يتم تحميلها من خلال مواقع موجودة على الإنترنت، وسماعها من خلال سماعات خاصة، أو عبر مكبرات صوتية، وتتكون من ذبذبات منشطة أو مهدئة لمراكز المخ والجهاز العصبي.

وتختلف تردداتها من الأذن اليمني عن الأذن اليسرى، بمعنى أنه إذا كان التردد الموجه للأذن اليمنى ١٠٠ هرتز، فإن التردد الموجه للأذن اليسرى يكون بدرجة ٧٠ هرتز، وذلك ليقوم المخ بالموازنة بين الصوتين والعمل على توحيدهما، والمساواة بينهما، بتعويض هذا الفرق من خلال زيادة إفراز هرمون الدوبامين المسئول عن النشاط والسعادة، ويعرف ذلك الجهد المبذول بالجرعة، ويدخل معها المتعاطي في نوبة استرخاء وهدوء يشعر بتحسن في المزاج العام والرغبة في النوم.

تختلف المقطوعات الصوتية من حيث تأثيرها على المتلقي إلى عدة أصناف، منها؛ موجات الأفيون، وموجات الكوكايين، وموجات الماريجوانا، وموجات الكحول، والموجات الجنسية، وموجات الترفيه.

وتشير الأبحاث والدراسات التي أجريت على هذه الأنواع من الموجات الصوتية إلى عدم وقوع المتلقي في الإدمان لمثل هذه المقطوعات، كما أنها تقتصر على الشعور بالمتعة والتسلية وليس النشوة والسعادة.

اللافت للنظر في هذا النوع من المخدرات -كما يطلق البعض عليها- أنها تترك تأثير سيء على الجسم، لأنها تسبب خللًا في كهرباء المخ، نتيجة للشرود الذهني الذي يصل إلى حد الانفصال عن الواقع.

والسؤال الذي يجب طرحه من خلال موقع نقابة المحامين هو، هل هناك مسئولية مدنية أو جنائية يمكن نسبتها إلى أصحاب مواقع بث المخدرات الرقمية؟ وهل هذا يعد عملًا مشروعًا.

والسؤال الذي يليه لعلماء الأزهر الشريف، هل هذا العمل يعد من الأعمال المحرمة شرعًا أم أنها من المكروهات أم يمكن اعتبارها من المباحات؟

وللحديث بقية.

زر الذهاب إلى الأعلى