المحكمة الدستورية العليا تحدد جلسة بطلان تقسيم المال الشائع في القانون المدني
كتب: عبدالعال فتحي
حدّدت «المحكمة الدستورية العليا» جلسة السبت المقبل؛ لنظر الدعوى المُطالبة بعدم دستورية المادتين (834) و(841) من القانون المدني رقم (131) لسنة (1948).
وأُقيمت الدعوى التي حملت رقم(216) لسنة(30) دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادتين (834) و(841) من القانون المدني رقم (131) لسنة (1948).
وتنص المادة (834): لكلّ شريكٍ أن يُطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مُجبرًا على البقاء في الشيوع بمقتضى نصٍ أو اتفاق، ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين، فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق في حق الشريك وفي حق من يخلفه.
فيما تنص المادة(841): إذا لم تمكن القسمة عينًا، أو كان من شأنها إحداث نقصٍ كبيرٍ في المال المراد قسمته، بيع هذا المال بالطريقة المبيّنة في قانون المرافعات، وتقتصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا هذا بالإجماع.