المبادئ الحاكمة للتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة كما نظمها القانون
كتب: علي عبدالجواد
ذكر قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ وتعديلاته، المبادئ الحاكمة للتعاقدات، متحدثًا عن القاعدة والاستثناء في طرق التعاقد، والتعاقد على بيع أو تأجير المنقولات أو العقارات أو المشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية، والترخيص بالانتفاع أو استغلال العقارات والمشروعات، وجاء ذلك كما يأتي:
مادة ٦ :
تخضع طرق التعاقد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون لمبادئ الشفافية، وحرية المنافسة، والمساواة، وتكافؤ الفرص.
القاعدة والاستثناء في طرق التعاقد
مادة ٧ :
يكون التعاقد وفق أحكام هذا القانون فى الحالات وبالطرق الآتية:
١ – يكون التعاقد على شراء أو استئجار المنقولات أو العقارات أو التعاقد على مقاولات الأعمال أو تلقى الخدمات أو الأعمال الفنية بطريق المناقصة العامة، ويجوز استثناء وبقرار مسبب من السلطة المختصة بناءً على عرض إدارة التعاقدات إجراء هذا التعاقد بإحدى الطرق الآتية:
أ الممارسة العامة
ب الممارسة المحدودة.
جـ المناقصة المحدودة.
د المناقصة ذات المرحلتين.
هـ المناقصة المحلية.
و الاتفاق المباشر.
٢ – يكون التعاقد على بيع أو تأجير المنقولات أو العقارات أو المشروعات التى ليس لها الشخصية الاعتبارية، والترخيص بالانتفاع أو استغلال العقارات والمشروعات ومن ذلك المنشآت السياحية والمقاصف عن طريق مزايدة علنية عامة أو مزايدة بالمظاريف المغلقة، ويجوز استثناء بقرار مسبب من السلطة المختصة بناءً على عرض إدارة التعاقدات إجراء هذا التعاقد بإحدى الطرق الآتية:
أ المزايدة المحدودة.
ب المزايدة المحلية.
جـ الاتفاق المباشرة.
ويجوز للجهة الإدارية التعاقد على احتياجاتها باتباع أى من طريق التعاقد الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة للوصول إلى إبرام اتفاق إطارى وفقًا لحكم المادة ٦٥ من هذا القانون.
ولا يجوز بأى حال تحويل أى من طرق التعاقد المنصوص عليها فى هذه المادة إلى طريق تعاقد آخر.
وفى جميع الحالات يتم التعاقد فى الحدود وفقًا للشروط والقواعد والإجراءات الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية.