“القضاء الإداري” يقضي بعدم اختصاصه بنظر دعوى عدم الاعتداد بالطلاق الشفوي

كتب: عبدالعال فتحي

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بعدم الاختصاص الولائى بنظر دعوى إلزام وزير العدل، بإصدار قرار بإجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية المصرى، ينص فيه على أن الطلاق لا يعد شرعيًّا للمتزوجين بوثائق رسمية، إلا بتوثيقه رسميا.

وقالت الدعوى، إذا كان الشعب المصرى فى الجملة قد حسم أمره فى عدم الاعتراف بالطلاق الشفوى للمتزوجين، بدلالة استكمالهم للحياة الزوجية، مع إكثار الأزواج من ألفاظ الطلاق الشفوية التى يندفعون إليها بسبب ضغوط الحياة، بدون إرادة الطلاق الحقيقى، وقبول كثيرين منهم أدنى المبررات الفقهية التى تقضى بعدم احتساب لفظ الطلاق الشفوى طلاقًا شرعيًّا، لذلك يجب على المشرع المصرى أن يتدخل لإنقاذ بعض المصريين الذين يقعون فريسة لتغرير أوصياء الدين وإيهامهم للضعفاء، بأن الطلاق الشفوى طلاق شرعى، وأن الطلاق الرسمى طلاق قانونى، وأن العبرة فى الدين بالشرع لا بالقانون، ما يدفع بهؤلاء الضعفاء إلى الاستسلام لظاهرة المحلل المقيتة بعد الطلقة الشفوية الثالثة بما يكثر كبرياء الزوجين ويهين كرامتهما”.

وأضافت الدعوى، أن كبار علماء الدين والفقهاء اتفقوا جميعًا على أنه لا أثر ولا حجية للطلاق الشفوى ولا يعتد به، وأنه يتعين أن يكون موثقًا كما يتم توثيق وثيقة الزواج، مطالبة بإصدار حكم بإلزام وزير العدل، بإصدار قرار بإجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية المصرى بأن يثبت فى وثائق الزواج الرسمية، ليعلمه الزوجان عند إبرام عقد زواجهما، وينص فيه على أنه لا يعتبر طلاقًا شرعيًا للمتزوجين بوثائق رسمية إلا ما يتم إثباته بوثيقة.

وأشار هيثم سعد المحامي والمتدخل في القضية مع الجهة المخاصمة ،إلي أن المحكمة قد رأت بعد اختصاص القضاء الإداري بنظر الدعوى الأصلية والتدخل الهجومي، وإلزام المدعين في الدعوى الأصلية والمتدخلين هجوميا بالمصروفات، وإن تعديل النصوص القضائية للأحوال الشخصية التي تعتد بالطلاق الشفوي لحل رابطة الزواج، تخرج من دائرة الاختصاص الولائي المنعقد لمحاكم مجلس الدولة والقضاء عموماً، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوي دون احالته إلى أي جهة قضائية أخري لعدم الاختصاص بالأمور التشريعية.

وأضاف، أن قرار المحكمة قد استند إلى المذاهب الفقهية ولا سيما المذهب الحنفي الذي اعتد بالطلاق الشفوي، ومن ثم ينحسر عن اختصاصها في المنازعات ذات الوصف الإداري بأي شكل من الأشكال، وأن الدعوي المرفوعة تضمنت طلب تعديلا في آراء مذهب معتد ومحال إلي آرائه حال عدم وجود نص في القانون يحكم المسألة الشرعية، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعد اختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائيا بنظر هذا الطلب دون إحالته إلي أي جهة قضائية آخري لعدم الاختصاص بالأمور الشرعية.

 

زر الذهاب إلى الأعلى