“القضاء الإداري” يسمح للمرشدين السياحيين بإنشاء مكاتب خاصة لممارسة عملهم
كتب: أشرف زهران
قضت دائرة التراخيص بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإلزام وزارة السياحة وقطاع شرطة السياحة بوزارة الداخلية بتمكين المرشدين السياحيين من إنشاء مكاتب خاصة بممارسة عملهم، ومنحهم كافة التصاريح والإخطارات اللازمة لمباشرة هذا العمل.
كان المركز المصري للحقوق الاقتصادية، بصفته وكيلا عن اثنين من المرشدين السياحيين، أقام دعوى قال فيها إن الطاعنين يحملان ترخيص مزاولة مهنة لدى الإدارة العامة للمرشدين السياحيين تحت رقم (8612) منذ عام 2005 بالنسبة للمدعي للأول، ورقم (8456) بالنسبة للمدعي الثاني، وكلاهما مسجلان لدى النقابة العامة للمرشدين السياحيين تحت عضوية رقم (8572) بالنسبة للمدعي الأول، ورقم (8365) بالنسبة للمدعي الثاني.
وأوضحت الدعوى إن شرطة السياحة تقوم بالمخالفة للقانون بتحرير محاضر للمرشدين السياحيين الذين لا يحملون الإخطارات أو التراخيص الخاصة بشركات السياحة، دون الأخذ في الاعتبار أن للمرشد السياحي أن يعمل لحساب نفسه وفقا للنص الصريح للقانون.
وأشارت الدعوى إلى أن القانون المنظم لعمل المرشدين السياحيين نص وبشكل صريح على أن للمرشد السياحي أن يعمل لحساب نفسه، بعد استيفاء الشروط اللازمة للحصول على الترخيص بمزاولة المهنة، وبالتالي فمن حق مقيم الدعوى أن يقوما بأعمال الشرح والإرشاد لأي من السائحين، مثلهم في ذلك مثل المحامي الذي يحق له العمل منفردا أو شريكا مع غيره من زملائه في الأعمال التي نص عليها القانون المنظم لمهنتهم.
وبذلك يكون امتناع السلطات عن تنفيذ أحكام المادة (10) من قانون المرشدين السياحيين بتمكين المرشدين من العمل لحساب أنفسهم دون مضايقتهم إدارياً أو أمنياً، قراراً إدارياً مخالفا لمبدأ المساواة الذي نص عليه الدستور، ومخالفا للقانون، مفتقدا لمشروعيته مما يوجب إلغاءه.