أكدت محكمة القضاء الإدارى دائرة الاستثمار، برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، المادة 2 من القانون رقم 144 لسنة 1988 بشأن الجهاز المركزي للمحاسبات، نصت على أن (يمارس الجهاز أنواع الرقابة الآتية: 1- الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني.
وتنص المادة 3 من ذات القانون على أن (يباشر الجهاز اختصاصاته بالنسبة للجهات الآتية):
1- الوحدات التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي.
2- الهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته والمنشآت والجمعيات التعاونية التابعة لأي منها في الأنشطة المختلفة بكافة مستوياتها طبقاً للقوانين الخاصة بكل منها.
3- الشركات التي لا تعتبر من شركات القطاع العام والتي يسهم فيها شخص عام أو شركة من شركات القطاع العام أو بنك من بنوك القطاع العام بما لا يقل عن 25% من رأسمالها.
4- النقابات والاتحادات المهنية والعمالية.
5- الأحزاب السياسية والمؤسسات الصحفية القومية والصحف الحزبية.
6- الجهات التي تنص قوانينها على خضوعها لرقابة الجهاز.
7- أي جهة أخرى تقوم الدولة بإعانتها أو ضمان حد أدنى للربح لها أو ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال المملوكة للدولة.