القضاء الإداري: نشاط “الوكالة التجارية” مشروط بامتلاك رأس المال لشركاء مصريين
كتب: أشرف زهران
أيدت محكمة القضاء الإدارى “دائرة الاستثمار “، قرار هيئة الاستثمار برفض إضافة نشاط “الوكالة التجارية ” لإحدى شركات الإطارات والتى طالبت بذلك ورفضت المحكمة دعوى الشركة، وألزمتها المصروفات، وذلك لأن مساهمى الشركة المالكين لأغلب رأس المال من الأشخاص الاعتبارية، وليس لأشخاص طبيعيين من المصريين الأصلاء، مما لا يجوز إضافة نشاط الوكالة التجارية.
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل مصطفى الشامى، خالد حسن كرم نواب رئيس مجلس الدولة.
وأكدت المحكمة، أن المُشرع فى القانون رقم 120 لسنة 1982 بشأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية، اشترط لقيد الشركات فى سجل الوكلاء المعد لذلك عدة شروط منها أن يكون رأس مال الشركة مملوكا بالكامل لشركاء مصربين، وفى حالة اكتساب الجنسية المصرية بطريق التجنس يتعين مضى عشر سنوات على الأقل من اكتسابها، وإذا كان الشريك شخصا اعتباريا فينعين أن يكون مصرى الجنسية ومملوك اغلب رأس ماله لمصريين أصلاء أو مضى على تجنسهم بالجنسية المصرية عشر سنوات على الأقل.
وثبت للمحكمة، أن إحدى شركات الإطارات تقدمت إلى الهيئة العامة للاستثمار، بطلب تأسيسها ومن ضمن نشاطها أعمال الوكالة التجارية، وحددت مساهميها ورفضت الهيئة طلب الشركة بإضافة نشاط الوكالة التجارية لان الأشخاص الاعتبارية الداخلة فى تكوينها مملوك أغلب رأس مالها لأشخاص اعتبارية وليس لأشخاص طبيعيين من المصرين الأصلاء أو ممن مضى على تجنسهم بالجنسية المصرية عشر سنوات بالمخالفة للقانون، ورأت المحكمة أن قرار هيئة الاستثمار سليم قانونًا، ولا يجوز إلغاؤه.