«القضاء الإداري» تؤيد رفض قيد خبير تقييم عقاري.. وتؤكد: من شروط القيد ألا يكون حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف
كتب: عبدالعال فتحي
أيدت محكمة القضاء الإدارى القرار الصادر من لجنة قيد خبراء التقييم العقارى والوكلاء العقاريين بالهيئة العامة للرقابة المالية عام ٢٠١٧، والمتضمن رفض قيد خبير تقييم عقارى بجدول خبراء التقييم العقارى.
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل مصطفي الشامي، وخالد حسن كرم نواب رئيس مجلس الدولة.
وقالت المحكمة إن خبير التقييم العقارى ووكيل العقاريين والوسيط العقاري، هو كل شخص طبيعى أو اعتبارى يقوم بمهام تقييم العقار وتحديد قيمته لكافة اغراض التمويل.
وقد وضع المُشرع شروطًا لطالب القيد بالنسبة للأشخاص الطبيعيين المؤهلات العلمية والدورات التدريبية، وألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة أو اشهر افلاسه أو اعساره مالم يكن قد رد اليه اعتباره.
وأكدت المحكمة أن المُشرع، أوجب على طالب القيد لدي الهيئة في جداول خبراء التقييم العقاري أو الوكلاء العقاريين أو وسطاء التمويل العقاري، ان يتقدم اليها بطلب على النموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، مرفقا به المستندات التي تثبت استيفاء طالب القيد للشروط المطلوبة والواردة حصرا بالمادة 40 من اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري، وألزم الهيئة ان تصدر قرارها بقبول الطلب أو برفضه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه أو استيفاء البيانات والمستندات المتعلقة به.
وثبت عام ٢٠١٧ تقدم المدعي بطلب للقيد بجدول خبراء التقييم العقارى، مرفقا به المستندات بالمادة 40 من اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى، إلا أنه فوجئ بصدور قرار الجهة الادارية المختصة الهيئة العامة للرقابة المالية، برفض طلب قيده بالجدول، لوجود تضارب في بيانات شهادة الخبرة المقدمة منه، كذلك تقرير التقييم العقارى الصادرة عن احد العقارات وعدم تحرى الدقة في المستندات المقدمة منه للهيئة.
وأقر المدعى بأن الجهة مالكة العقار محل التقرير شركة مصر لادارة الاصول، في حين تبين للجهة الادارية ان الجهة مالكة العقار هي الجمعية اليونانية بالقاهرة، فضلا عن تضارب البيانات بشأن مساحة العقار ،وقيمته السوقية، كما أن الشهادة والتقرير منسوب صدورهما لمكتب الخبير المثمن وخبير التقييم العقارى، والذى أقر بوقوع أخطاء بالتقرير وعدم تحرى الدقة في المستندات المقدمة من المدعى.