القصد الجنائي في القانون المصري
بقلم: أ. محمد مرزوق صبيحي
لم يعرف المشرع المصري القصد تعريفاً محدداً والثابت فقهاً وقضاءً عدة تعريفات منها:
– هو إرادة النشاط والعلم بالعناصر الواقعية الجوهرية اللازمة لقيام الجريمة وصلاحية النشاط لإحداث النتيجة الإجرامية المحظورة قانوناً مع توافر نية تحقيق ذلك.
وعُرّف أيضا:
– هو علم الجاني لمخالفة لأوامر الشارع ونواهيه بإرادة حرة وواعية.
وكذا:
– هو القصد المُصمم لإحداث النتيجة الإجرامية المنهي عنها.
ويستبين من تعريفات القصد أن له عنصرين:
أولهما: هو العلم: أي علم بماديات الجريمة وأن ذلك الفعل مجرم قانوناً.
ثانيهما: الإرادة: أي أن يكون للجاني إرادة حرة وواعية اتجهت لإحداث النتيجة المؤثمة.
وللقصد الجنائي عدة صور وهي:
١/ القصد العام والقصد الخاص.
٢/ القصد المحدود والقصد غير المحدود.
٣/ القصد المباشر والقصد غير المباشر (الاحتمالي).
٤/ القصد البسيط والقصد مع سبق الإصرار.
وهنا يجب أن نفرق بين القصد الجنائي والباعث
فالباعث هو الدافع والمصلحة المبتغاة من وراء ذلك الفعل الإجرامي.
ومن وجهه نظرنا المتواضعة أن الباعث هو المَغْنم المراد تحقيقه من جراء ارتكاب الفعل الإجرامي ويستوي أن يكون مادياً أو معنوياً.
مثال للقصد..
إطلاق النار علي قلب إنسان من مسافة لا تتعدى المتر.
وللحديث بقية.