القانون يوضح حالات تقديم لمأمورية الشهر العقاري أكثر من طلب أو مشروع محرر في شأن عقار واحد
كتب: علي عبدالجواد
إذا قدم لمأموريات أو مكاتب أو فروع التوثيق التابعة للشهر العقاري أكثر من طلب في شأن عقار واحد، أو أكثر من مشروع محرر، فهناك تنظيم لبحث هذه الطلبات وفقا لأسبقية تدوينها نظمها القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بإصدار قانون تنظيم الشهر العقاري وتعديلاته ونعرضها لكم فيما يلي:
مادة ٣٣ – اذا قدم للمأمورية أكثر من طلب فى شأن عقار واحد يجب أن تبحث هذه الطلبات وفقا لأسبقية تدوينها فى الدفتر المعد لذلك وأن تنقضى بين إعادة الطلب السابق مؤشرا عليه بالقبول وإعادة الطلب اللاحق مؤشرا عليه بذلك فترة معادلة للفترة التى تقع بين ميعاد تدوين كل منهما، على ألا تتجاوز هذه الفترة سبعة أيام.
وإذا قدم للمأمورية أكثر من مشروع محرر فى شأن عقار واحد وجب أن تنقضى بين إعادة مشروع المحرر السابق مؤشرا عليه بصلاحيته للشهر وإعادة مشروع المحرر اللاحق مؤشرا عليه بذلك فترة معادلة للفترة التى تقع بين ميعاد تدوين كل منهما، على ألا تجاوز هذه الفترة خمسة أيام.
وتحتسب الفترات المتقدم ذكرها عند ارسال نسخة الطلب أو مشروع المحرر مؤشرا عليها لصاحب الشأن بالبريد من تاريخ الارسال.