الفصل فى دستورية قانون المرافعات فيما يتعلق بإجراءات وقف الدعوى.. 16 يناير

كتب: أشرف زهران

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم السبت، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما تضمنت “وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن”، وذلك لجلسة 16 يناير.

واقيمت الدعوى التى حملت رقم 143 لسنة 39 دستورية والتى تطالب بعدم دستورية المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتى تنص على أن تحكم المحكمة علي من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيه ولا تجاوز مائتي جنيه ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية .

ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ولكن للمحكمة أن تقبل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرا مقبولا . ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم علي المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

زر الذهاب إلى الأعلى