الفرق بين الأحكام النهائية والانتهائية

 

الانتهائية هى وصف للحكم الصادر في حدود النصاب الانتهائى للمحكمة الجزئية، أو أقل من 15الف، وللمحكمة الابتدائية متى صدر الحكم في حدود النصاب الانتهائى لها، أو أقل من 100الف جنيه، أما النهائية، فهى وصف يلحق بالحكم الصادر من محاكم الاستئناف؛ سواء كانت محاكم الاستئناف العالي، أو محاكم الابتدائية مشكلة بهيئة استئنافية، وأخيرًا يصدق هذا الوصف أيضا على الحكم الابتدائي، والذي تم الطعن فيه وتم تأييده بحكم محكمة الاستئناف، كما يصدق على الحكم الابتدائى؛ الذى فات فيه ميعاد الطعن بالاستئناف وتحصن من المساس به بذلك من المحاكم الأعلى، أو تم قبوله من المحكوم عليه.

ويقول الدكتور/ فرج محمد على المحامى بالنقض، إنه يترتب على هذه التفرقة الآتى:

1- الانتهائية وصف يلحق بالحكم لحظة صدوره، فى حين إن النهائية لا تلحق بالحكم فورا إلا بانتظار مصير الطعن العادى فى الحكم، سواء انقضى ميعاده أو حصل الطعن، وتم تأييد الحكم المطعون فيه.

2-اتصاف الحكم بالانتهائية يتعلق بصدوره فى حدود النصاب الانتهائى طبقا لقواعد الاختصاص القيمى؛ كما وردت قواعده بقانون المرافعات،أما وصف النهائية فهو يكون بنص تشريعى مثل الاحكام الصادرة فى دعاوى الخلع والحبس؛ فى الاحوال الشخصية أو الصادر بناء على توجيه اليمين الحاسمة او برفضها،وقد يكون بناء على الرضاء بالحكم جزئيا او كليا.

3-وصف الحكم بالانتهائية هو وصف غير قابل للتجزئة ؛بعكس وصف النهائية حيث انه إذا ما تم الطعن على شق من الحكم دون الاخر، فيصير الجزء الذى لم يتم الطعن فيه نهائى ويؤجل مصير الجزء المطعون فيه إلى حين صدور قضاء نهائى بخصوصه من محكمة الطعن العادى، وذات الامر فى حالة القبول الجزئى لشق من الحكم المطعون فيه.

4- الحكم الانتهائى يجوز الطعن فيه بطريق الاستئناف؛ وذلك فى حالات استثنائية والتى تم النص عليها بالمادة221 مرافعات،وهى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام،او وقوع بطلان فى الحكم،او بطلان فى الاجراءات اثر فى الحكم،وشريطة ايداع الكفالة بعكس الحكم النهائى فهو لايقبل الا الطعن بطريق النقض وشريطة ان يكون صادرا بما يجاوز حدود النصاب البات لمحاكم الاستئناف او التماس اعادة النظر – متى توافرات حالاته.

كما أجاز المشرع الطعن فى الحكم الانتهائى بطريق الاستئناف طبقا لنص المادة222مرافعات والتى ؟أجازت هذا الطعن بشرط ان يكون الحكم الثانى محل الطعن أنتهائى والحكم السابق عليه أبتدائي سواء طعن فيه أو لم يطعن لان الطعن فيه لايغير وصفه،فالعبرة بكون الحكم السابق ابتدائيا وقت صدور الحكم الانتهائى اللاحق.

أو بطريق التماس اعادة النظر متى توافرات احدى حالاته، والعبرة بجواز الاستئناف او عدم جوازه ليست بما وصف به الحكم بل هى بطبيعة ما قضى به. ( )

لأنه إذا كان هذا الوصف خاطئا، فإنه يعتد بالوصف الصحيح للحكم حتى من جانب ذات المحكمة التى اصدرت الحكم والحقت به الوصف الخاطئ، وذلك متى طرح النزاع امامها من جديد باجراء يمكنها من اعادة النظر فيما قضت به. ( )

وعلى ذلك فاذا اكدت المحكمة ان حكمها الذى أصدرته هو حكم انتهائى، فأن هذا التاكيد لا يمنع من اعتباره  ابتدائيا ان كان كذلك ،والعكس ايضا صحيح كما انه لايعتد فى ذلك باتفاق الخصوم على اعتبار الحكم إبتدائيا او انتهائيا،إذا كان هذا الاتفاق مخالفا نصوص القانون. ( )

5- كما يوجد نصاب للنهائية يعمل به امام محاكم الدرجة الاولى-سواء الجزئية أو الابتدائية- فأنه يوجد نصاب للبتوتة يعمل به امام محاكم الاستئناف العالى،حيث تم وضع هذا النصاب لاول مرة بالنسبة للاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف العالى، بموجب القانون 76لسنة 2007 وكان مائة الف وقتها والذى أصبح مائتين وخمسين الف بعد التعديل الأخير، ونصاب البيتوتة مانع للطعن بالنقض، ولو توافرات حالاته ولكنه غير مانع من الطعن بطريق التماس اعادة النظر.

زر الذهاب إلى الأعلى