«الفتوى والتشريع»: قانون القيمة المضافة فرَّق ما بين الأنشطة الخدمية العامة غير الخاضعة لأحكامه والأنشطة الخدمية الاقتصادية الخاضعة لها

كتب: أشرف زهران

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية انتهت فيها إلى عدم التزام جهاز تنمية التجارة الداخلية بتحصيل ضريبة القيمة المضافة عن الخدمات العامة التى يؤديها للغير وفقًا لقانون السجل التجاري الصادر بالقانون رقم (34) لسنة 1976 أو قانون الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم (82) لسنة 2002، وكذا عن نشاطه ببيع وتأجير الأراضي الفضاء.

وألزمت الفتوى الجهاز بتحصيل ضريبة القيمة المضافة عن نشاطه المتعلق ببيع كراسات الشروط، وإلزامه بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب المصرية (الضريبة على القيمة المضافة)، عن ممارسة هذا النشاط فقط.

وقالت الجمعية العمومية في حيثيات فتواها إن قانون الضريبة على القيمة المضافة فرَّق بين الأنشطة الخدمية العامة غير الخاضعة لأحكامه والأنشطة الخدمية الاقتصادية الخاضعة لها، موضحة أن نشاط الدولة يكون إداريًّا بحتًا حينما يخلو عن مزاولته أي استغلال للأموال، أو الموارد، أو حقوق الملكية، بقصد الحصول على عائد أو دخل بصورة مباشرة، أو حال خلوه من أي إنتاج أو تصنيع أو اتجار أو زراعة.

وأشارت الفتوى إلى أن الأنشطة الخدمية العامة التي لا تخضع للضريبة على القيمة المضافة تشمل تلك التي لا يجوز مزاولتها من جانب القطاع الخاص، حيث يختص القانون الدولة أو أحد أجهزتها العامة بأدائه، بوصفها ذات سلطة وسيادة، تعمل على إشباع الحاجات العامة، وكذا الخدمات التي تقدمها الدولة إلى عموم المواطنين دون تمييز بحسب الكفاية الفنية أو الملاءة المالية، أو غيرها من أسس المفاضلة في الأنشطة الاستثمارية.

واستطردت الفتوى أن نشاط الدولة يكون اقتصاديًّا حين يقوم على استغلال الأموال أو الموارد أو حقوق الملكية بقصد الحصول على عائد أو دخل، لا بقصد تحقيق نفع عام مباشر، أو عندما تقوم مزاولته على الإنتاج أو التصنيع أو الاتجار أو الزراعة، وكذا حينما يسمح القانون للقطاع الخاص بمزاولته، على قدم المساواة مع الدولة، وكذا عندما تقدمه الدولة إلى أشخاص بذواتهم على وفق كفايتهم الفنية أو ملاءتهم المالية، أو غيرها من أسس التمييز والمفاضلة في الأنشطة الاستثمارية، وكذا عندما يقوم على إدارة النشاط مرفق اقتصادي بحكم طبيعته، أو بحسب مصدر إنشائه وتنظيمه القانوني.

وأكدت الفتوى أنه في هذه الأحوال فإن الخدمة الناتجة عن ذلك النشاط خدمة غير عامة ينسحب على أدائها وصف الإنتاج أو الاتجار أو التوريد في مفهوم القانون، وتخضع للضريبة على القيمة المضافة المذكورة، حفاظًا على المنافسة العادلة وتكافؤ الفرص بين هذه الجهات جميعًا.

ونوهت الفتوى إلى أن المشرع ولئن كان قد أخضع بحسب الأصل السلع والخدمات التي يقدمها أشخاص القانون الخاص والعام– من غير الخدمات العامة– للضريبة على القيمة المضافة إلا أنه وضع استثناءات على هذا الأصل العام مقتضاه إعفاء بعض السلع والخدمات من الخضوع لهذه الضريبة ومن ضمن ما اشتملت عليه هذه الإعفاءات بيع وتأجير الأراضى الفضاء والأراضي الزراعية والمبانى والوحدات السكنية وغير السكنية.

وشددت الفتوى على أن الثابت من الأوراق أن جهاز تنمية التجارة الداخلية إنما أنشئ كشخص من أشخاص القانون العام بغية القيام باختصاصات بحسب الأصل لا تقوم فى جوهرها على فكرة المضاربة، أو استهداف تحقيق الربح، ومن ثم لا تخضع للضريبة على القيمة المضافة حال مباشرته تلك الاختصاصات.

وأوردت الفتوى أنه من بين اختصاصات الجهاز خدمات قيد شركات الأموال، أو تجديد القيد وقيد التاجر الفردى، أو تجديد قيده والتأشير فى السجل التجارى للتاجر الفرد وقيد شركات الأشخاص، أو تجديد القيد و قيد شركات الأشخاص التى يشارك فيها أجانب، والتأشير فى السجل التجارى لشركات الأموال، وكذلك مباشرته لاختصاصاته الواردة فى قانون الملكية الفكرية من منح العلامات التجارية أو تسجيل النماذج الصناعية، واتفاقية هاج؛ مؤكدة أن هذه الخدمات من قبيل الخدمات العامة التى تؤديها الحكومة، وكذلك بيع أو تأجير الأراضى والسلاسل التجارية أو حق الانتفاع والتعويضات ومقابل التأخير التى توقع نتيجة للتأخير فى سداد حق الانتفاع؛ بحسبان أن هذه الأنشطة معفاة بحكم القانون.

أما عن بيع كراسات الشروط فإن من المستقر عليه أن الثمن الناتج عنه يخضع للضريبة المقررة بموجب قانون الضريبة على القيمة المضافة، ويكون تسجيل جهاز تنمية التجارة الداخلية عن هذا النشاط متفقًا وصحيح أحكام القانون بصفته مكلفا بتحصيل الضريبة من المشترى وتوريدها إلى مصلحة الضرائب المصرية .

زر الذهاب إلى الأعلى