«الفتوى والتشريع»: ضريبة الدخل تطبق على مرتبات أصحاب الأمراض المزمنة حتى أثناء الإجازة الاستثنائية
كتب: عبدالعال فتحي
انتهت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة؛ بجلستها المعقودة برئاسة المستشار يسري هاشم سليمان الشيخ النائب الأول لرئـيـس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع إلي:
« خضوع المرتبات التي يتقاضاها أصحاب الأمراض المزمنة أثناء إجازاتهم الاستثنائية الممنوحة لهم وفقًا لأحكام قرار وزير الصحة والسكان رقم (259) لسنة 1995 الصادر في شأن تحديد الأمراض المزمنة، للضريبة المقررة علي المرتبات إعمالا لأحكام قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005، تأسيسا علي أن المستحقات المالية التي يتقاضاها أصحاب الأمراض المزمنة، يتمخض الحق فيها عن علاقة وظيفية، يخضعوا فيها للأحكام القانونية والتنظيمية والتوجيهية التي تفرضها القوانين واللوائح المنظمة لوظائفهم».
وصرح المستشار عمر ضاحي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، أن الفتوى تؤكد على أن هذه المستحقات مدفوعة من الخزانة العامة للدولة ، الأمر الذي يتحقق معه مناط سريان الضريبة علي المرتبات وما في حكمها، وفقا لأحكام المادة (9) من قانون الضريبة علي الدخل أنف البيان، ويخضع كل ما يستحقوه من مرتب وما في حكمه لهذه الضريبة، دون أن يغير من ذلك القول بأن مستحقاتهم المالية التي يتقاضوها تمثل تعويضا عن الأجر لا يخضع لهذه الضريبة، إذ أن هذا القول مردود عليه بأن إعفاء التعويضات من الضريبة علي المرتبات وما في حكمها في مفهوم نص المادة (136) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 – علي نحو ما أفصحت به المذكرة الإيضاحية لهذا القانون – منوط بأن يكون التعويض مستحقا طبقا لأحكامه، وأن تتحمل إحدى الهيئات المنصوص عليها بهذا القانون بعبء أدائه.
وإذا كانت جهة العمل هي من التزمت بأداء ما يستحقوه من أجر كامل خلال فترة هذه الإجازة الاستثنائية، تطبيقا لحكم المادة (51) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فإن هذه المستحقات (بوصفها أجر) ينحسر عنها مناط تطبيق الإعفاء المشار إليه، والذي لا يجوز التوسع في فهمه، أو القياس عليه، الأمر الذي تسري معه الضريبة علي المرتبات وما في حكمها علي هذه المستحقات، علي النحو السابق بيانه.