«الفتوى والتشريع» توضح حالات جواز الإفراج المؤقت عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم
كتب: أشرف زهران
أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أن المادة (5) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (66) لسنة 1963- الحاكم للنزاع قبل إلغائه بالقانون رقم (207) لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك- تنص على أن: تخضع البضائع التي تدخل أراضي الجمهورية لضرائب الواردات المقررة في التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى المقررة وذلك إلا ما يستثنى بنص خاص.
وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي تستحق بمناسبة ورود البضاعة أو تصديرها وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة لها، ولا يجوز الإفراج عن أية بضاعة قبل إتمام الإجراءات الجمركية وأداء الضرائب والرسوم المستحقة ما لم ينص على خلاف ذلك في القانون.
وأن المادة (101) منه تنص على أن: يجوز الإفراج مؤقتًا عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها وزير الخزانة، ويضع وزير الخزانة لائحة خاصة تتضمن تيسير الإفراج عن البضائع التي ترد برسم الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة والشركات التي تتبعها بالشروط والإجراءات التي يحددها.
وأن المادة (3)من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم (186) لسنة 1986– الحاكم للنزاع قبل إلغائه بالقانون رقم (207) لسنة 2020 المشار إليه- تنص على أن: تعفى من الضرائب الجمركية وبشرط المعاينة : الأشياء التي يصدر بإعفائها قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير المالية.