«الفتوى والتشريع»: الجامعات معفاة من الرسوم القضائية في الدعاوى المرفوعة منها
كتب: عبدالعال فتحي
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع ، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، إلي عدم التزام الجامعات بسداد أتعاب المُحاماة عند قيد الدعاوي أو الطعون المُقامة منها أمام محاكم مجلس الدولة علي اختلاف درجاتها.
وقالت الفتوي ، أنه لما كانت الجامعات تُعدُّ من الهيئات العامة، إعمالا لصريح نص المادة (7) من قانون تنظيم الجامعات ، فمن ثم فإنها تُعفي من أداء الرسوم القضائية في الدعاوي التي تُرفع منها، أما الدعاوي التي تُرفع ضدها والتي يحكم فيها عليها، فتكون هي المُلزمَة برد المصروفات شاملة الرسوم القضائية وأتعاب المحاماة، بحسبان أن هذه المصروفات قد انفقها رافع الدعوي ولم يشملها الإعفاء المقرر في المادة 50 من القانون رقم (90) لسنة 1944 المشار إليه.
ورأت الفتوي ، أن جامعة بني سويف تُعدُّ من الهيئات العامة، إعمالا لصريح نص المادة (7) من قانون تنظيم الجامعات ، فمن ثم فإنها تُعفي من أداء الرسوم القضائية في الدعاوي التي تُرفع منها، وبالتالي إرجاء تحصيل أتعاب المحاماة عند قيد الدعاوي والطعون بالنسبة إليها حتي يتم الفصل فيها، علي أن تُحصل من المحكوم عليه فيها، سواء كانت الجامعة هي التي خسرت أو كان الطرف الأخر الذي خسرها .
الأمر الذي يكون معه تحصيل أتعاب المُحاماة بالنسبة إلي الجهة طالبة الرأي عند قيد الدعاوي أو الطعون المُقامة منها- فيما يتعلق بالحالات المُستطلع الرأي بشأنها وكلها مقامة أمام محاكم مجلس الدولة-رهنًا بصدور الحكم فيها، فإذا حكم لها فلا تلتزم بأداء مُقابل أتعاب المحاماة طبقًا للأصل العام، ويتحملها الخصم المحكوم عليه، وإذا حكم عليها فيتعين إلزامها بأداء أتعاب المُحاماة.
واستندت الفتوي علي نص المادة (50) من القانون رقم (90) لسنه 1944 ، أعفى المشرع الحكومة من أداء الرسوم القضائية في الدعاوي التي تُرفع منها، وأنه بصدور قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم (61) لسنة 1963، لم يَعُد- في نطاق تطبيق حكم المادة (50) – أي مجال للتفرقة بين الحكومة بمعناها الضيق والهيئات العامة ، وإن هذه الهيئات لا تخرج عن كونها مصالح حكومية منحها المشرع الشخصية الاعتبارية، وكفل لها استقلالا اقتضته طبيعة المرافق القائمة علي إدارتها ، ومن ثم فإن الهيئات العامة تدخل في عموم لفظ “الحكومة” المنصوص عليه في المادة (50) ، ويتحقق بشأنها- تبعًا لذلك- مناط الإعفاء من إداء الرسوم القضائية.