الـموقف التجنيدي لمجهول النسب

 

الأستاذ/ محمد جمال عبد المقصود

يثور التساؤل حول مدى خضوع مجهولي النسب من الذكور لأداء الخدمة الوطنية (التجنيد) فهل هو يخضع لأداء تلك الخدمة أم أنه يعفى منها؟

توجهت لسؤال بعض القانونين عن حكم القانون في ذلك فكانت الإجابة بعدم الخضوع للتجنيد قياسا على أن الابن الوحيد لا يجند فالجميع كان يقوم بهذا القياس إلا شخص واحد أجابني بخضوعه للتجنيد فما كان أمامي غير الاستمرار في البحث عن تلك المعلومة.

فتاتي الإجابة بخضوع مجهولي النسب للتقدم لمنطقة التجنيد لمعاملته تجنيديا بما يستحق فإنه ليس من الفئات المنصوص صراحة بإعفائها أو استثنائها من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية .

نوضح أولا من هم مجهولي النسب ثم بعد ذلك نوضح السبب في خضوعهم للخدمة العسكرية

التعريف بمجهولي النسب وبعض حقوقهم:

فوفقا للمعجم فمجهولي النسب هم: (من لا يعرف أبوه و لا قومه) .

بمعنى أخر: مجهولي النسب هم من لم يرثوا اسما أو لقبا ولا حسبا ولا نسبا.

جاء القرار الجمهوري رقم 15 لسنة 2015 لتعديل بعض أحكام التضامن الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010 والذي استبدل الفقرة ج من المادة الثانية الخاصة بتعريف اليتيم لتكون (هو كل من توفى والداه أو توفي أبوه ولو تزوجت أمه ومجهول الأب أو الأبوين)، و نجح هذا التعديل لأنه جعل معاملة مجهولي النسب تكون بمعاملة اليتيم فمكنه من استخراج الأوراق الحكومية التي يحتاجها (كشهادة ميلاد و رقم قومي وأوراق أخرى).

فيما يخص شهادة الميلاد فما لديهم من أسماء و ألقاب مدونة ما هي إلا أسماء جزافية تم اختيارها من جانب الجهات الحكومية مع مراعاة عدم تكرار الأسماء أو وجود أشخاص أخرى بذات الأسماء والمكان أيضا المدون كمحل الميلاد بها ما هو إلا المكان الذي تم العثور فيه على الطفل.

فيما يخص استخراج الرقم القومي فقد صدر حكم من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي و عضوية المستشارين خالد شحاتة ووائل مغاوري، ألزم وزارة الداخلية باستخراج بطاقة رقم قومي لإحدى طالبات الثانوية العامة مجهولي النسب و كان ذلك بداية لطريق إثبات حقوق هؤلاء الأبناء وترجع أحداث تلك الواقعة بان احدي السيدات بمحافظة البحيرة وجدت طفلة ملقاه على الأرض وتعهدت برعايتها لقسم الشرطة وعندما أتمت السن القانوني لاستخراج بطاقة الرقم القومي توجهت لاستخراجه فامتنعت جهة الإدارة عن ذلك طالبة من الطفلة البحث عن والديها أولا لإمكانية استخراج تلك البطاقة  فما كان منها إلا رفع تلك الدعوى التي انتهت بإلغاء القرار السلبي والزام وزارة الداخلية باستخراج الرقم القومي لها ويرجع ذلك الحكم لغضون شهر إبريل عام 2015 .

السبب في خضوع مجهولي النسب للتجنيد :

قمت بالبحث عن موقف مجهولي النسب التجنيدي للتأكد من خضوعه للخدمة العسكرية من عدمه بالإضافة للاسترشاد بالقوانين المنظمة لأداء الخدمة الوطنية الإلزامية، فوجدت أنه وفقا لقانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 الذي جاء بمادته الأولى موضحا (أن تفرض الخدمة العسكرية على كل مصري من الذكور تم الثامنة عشر من عمره وتفرض الخدمة الوطنية  على من أتم الثامنة عشر من عمره من الذكور و الإناث، ذلك كله وفقا للأحكام المقررة بذات القانون) .

وفقا لما جاء بالمادة السادسة و السابعة من ذات القانون سالف الذكر والخاص بالخدمة الوطنية الإلزامية حيث وضحت لنا المادة السادسة منه الفئات المستثناه  من أداء الخدمة العسكرية – والمادة السابعة منه والتي وضحت لنا الفئات المعفاه نهائيا أو مؤقتا من أداء الخدمة العسكرية و جاءت تلك الفئات منصوص عليها صراحة و محددة علي سبيل الحصر فلا يمكن لنا القياس عليها و لم تتحدث تلك المواد عن موقف موجهولي النسب نهائيا فبناء علي ذلك يخضع مجهولي النسب للمادة الأولى من قانون الخدمة العسكرية فعليه أن يتقدم لمنطقة التجنيد لمعاملته تجنيديا بما يستحق عند بلوغه سن الثامنة عشر سنة فهو ليس من الفئات المعفاه من التجديد نهائيا  كما يتصور البعض – فهم  تسري عليهم أحكام قانون الخدمة العسكرية و الوطنية مثلهم مثل أي شخص طبيعي.

زر الذهاب إلى الأعلى