العلامات التجارية في القانون المصري (ج١)
بقلم: جبريل محمد
العلامة التجارية، وكما عرفتها المادة ٦٣ من قانون ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ هي كل ما يميز منتجًا “سلعة أو خدمة” عن غيرة، وتشمل على وجه الخصوص، الأسماء المتخذة شكلًا مميزًا، والإمضاءات، والكلمات، والحروف، والأرقام، والرسوم، والرموز، وعناوين المحال، والدمغات، والأختام، والتصاوير، والنقوش البارزة، ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلا خاصاً، ومميزاً، وكذلك أي خليط من هذه العناصر، إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم، إما في تمييز منتجات عمل صناعي، أو استغلال زراعي، أو استغلال الغابات، أو لمستخرجات الأرض، أو أية بضاعة، وإما لدلالة على مصدر المنتجات أو البضائع أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها، أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات.
فالعلامات التجارية تعتبر وثيقة تعارف بين الشركة وعملائها وتميز المنتجات والسلع عن غيرها، وهي أيضا وسيلة لمنع التقليد، لذلك فمصر من أوائل الدول التي اهتمت بالحماية القانونية، فظهرت أحكام قضائية في الملكية الفكرية قبل عام ١٩٢٤.
وانضمت مصر بعد ذلك إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدرت في هذا الشأن ومنها اتفاقية باريس، وأيضا الاهتمام بالتسجيل الدولي، ومنها اتفاقية مدريد للتسجيل الدولي، اتحاد مدريد للتسجيل الدولي للعلامات التجارية، بما يضمه من وسيلتين للتسجيل الدولي، سواء بموجب الاتفاق (اتفاق مدريد)، أو بموجب بروتوكول مدريد، وانضمت مصر إلى الاتحاد بشقيه؛ الاتفاق والبروتوكول معا، وانتشار العلامات التجارية في مصر، وما يخلف ذلك من منازعات، فقد خصص مجلس الدولة دائرة بالفصل في المنازعات الخاصة بالعلامات التجارية، وهذا المجال مازال محل دراسة وتطوير.
ويتضح أهمية هذا المجال إلى أن تصل الطلبات المقدمة إلى إدارة العلامات التجارية ما لا يقل يوميا عن مائة طلب لتسجيل العلامة التجارية، أو ما يسمى (اللوجو) وذلك لاكتساب ملاك العلامات التجارية الحماية القانونية بموجب القانون ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ الخاص بحقوق الملكية الفكرية، ومدة هذه الحماية عشرة سنوات من تاريخ تقديم الطلب لإدارة العلامات، يجوز تجديدها لمدد أخرى.
والقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ وضع شروطا لإسباغ الحماية القانونية على العلامات التجارية، فنصت المادة ٦٧- الا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يأتي:
9 . العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها.
1 .العلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
9 .الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية أو الدولية، وكذلك أي تقليد لها.
9 .العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية.
7 . رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر، أو غيرها من الرموز المشابهة، وكذلك العلامات التي تكون تقليدًا لها.
6 .صور الغير أو شعارته ما لم يوافق على استعمالها.
5 .البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها لديه أو التي تتضمن بيانات.
3 . العلامات والمؤشرات الجغرافية التي من شأنها، أو تضلل الجمهور أو تحدث لبسا كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى، وكذلك العلامات التي تحتوى على بيان اسم تجاري وهمي مقلد أو مزور.
والعلامات التجارية من الموضوعات المهمة في ظل التطور التكنولوجي والانتشار الواسع للعلامات التجارية في مصر، لذلك نكتفي بهذا القدر، ونستكمل باقي المعلومات القانونية والجزاء الجنائي لمخالفة قانون ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ الخاص بالحماية الحقوق الفكرية في أجزاء أخرى.