العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة
كتب: علي عبدالجواد
أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ١٢٨٥٩ لسنة ٨٠ قضائية، الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٦/٢٧، أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة.
الحكم
باسم الشعب
محكمــــة النقــض
الدائرة المدنية والتجارية
الطعن رقم ١٢٨٥٩ لسنة ٨٠ القضائية
جلسة الأحد الموافق ٢٧ من يونيه سنة ٢٠٢١
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشار/ عبد الجواد موسى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ حاتم كمال،عامر عبد الرحيم،
خالد سليمان وأحمد رفعت نواب رئيس المحكمة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) عقد ” آثار العقد : أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين ” .
العقد شريعة المتعاقدين . التزام عاقديه بما يرد الاتفاق عليه . عدم استقلال أي من طرفيه أو القاضي بنقضه أو تعديله .
(٢ – ٥) بنوك ” العلاقة بين البنوك عملائها ” ” عمليات البنوك : الحساب الجاري : قفل الحساب الجاري ” . فوائد ” فوائد العمليات المصرفية ” . عرف ” العرف التجاري ” .
(٢) العلاقة بين البنوك وعملائها . خضوعها لمبدأ سلطان الإرادة .
(٣) العمليات المصرفية . استثناؤها من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية . الترخيص لمجلس إدارة البنك المركزي فى تحديد أسعار الفوائد التى يجوز للبنوك التعاقد فى حـــدودها عـــن هذه العمليات . م ٧/ د من القانون ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٩٢ .
(٤) قفل الحساب الجاري وتصفيته . مناطه . توقف المدفوعات المتبادلة بين طرفيه وعدم الاستمرار فيها وفقًا لاستخلاص محكمة الموضوع . أثره . وقوع المقاصة العامة فورًا وتلقائيًا بين مفرداته الموجودة فى جانبيه لتحديد الرصيد النهائى الذى يحدد حقوق طرفيه كل فى مواجهة الآخر .
(٥) قفل الحساب الجارى وتسويته . أثره . اعتبار الرصيد مستحقًا بأكمله وصيرورته دينًا عاديًا محدد المقدار وحال الأداء . مؤداه . عدم جواز تقاضى فوائد مركبة . الاستثناء . وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بخلاف ذلك . مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن العقد شريعة المتعاقدين ويلزم عاقديه بما تم الاتفاق عليه دون استقلال أى من طرفيه بنقضه أو تعديله .
٢- العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة .
٣- الأصل فى استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين ، فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه ، وأن المشرع وإن كان قد حرم بنص المادة ٢٢٧ من القانون المدنى زيادة سعر هذه الفوائد على حد اقصى معلوم مقداره ٧% ونص على تخفيضها إليه ، وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبضه منها ، بيد أنه استثنى عمليات البنوك من هذا الحد فقد أكد المشرع هذا الاستثناء بالنص فى الفقرة ( د ) من المادة السابعة من القانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٩٢ بتعديل بعض أحكام البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى – الذى يحكم واقعة الدعوى – على تخويل مجلس إدارة هذا البنك ” تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليه وفقًا لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى تشريع آخر ” وهو ما يدل على اتجاه قصد الشارع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلى استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليه فى المادة ٢٢٧ من القانون المدنى .
٤- المقرر أن الحساب الجارى ينتهى بتوقف المدفوعات المتبادلة بين طرفيه وعدم الاستمرار فيها وذلك وفقًا لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها ويترتب على ذلك قفل الحساب وتصفيته وإجراء المقاصة تلقائيًا بين مفرداته الموجودة على جانبيه لتحديد الرصيد النهائى الذى يحدد حقوق كل من الطرفين فى مواجهة الآخر .
٥- الرصيد النهائى يعتبر مستحقًا بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح دينًا عاديًا محدد المقدار وحال الأداء مما لا يجوز وفقًا للمادة ٢٣٢ مدنى تقاضى فوائد مركبة عليه وتسرى عليه الفوائد القانونية إلا إذا أثبت الدائن وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بخلاف ذلك ، أو كان هناك اتفاق بين الطرفين على سريان فوائد معينة بعد قفل الحساب فإنه يتعين الأخذ بهذه الفوائد الاتفاقية ما دامت فى نطاق تعليمات البنك المركزى ، وأن من المقرر قانونًا أنه يستحق العائد عن التأخير فى الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك ، وذلك عملًا بحكم المادة ٦٤ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أنه بموجب عقد فتح اعتماد بتأمين بضائع مؤرخ ٩/١٢/١٩٩٩ قام البنك الطاعن بفتح اعتماد بحساب جار أو تسهيلات مصرفية لغاية مليون وخمسمائة ألف جنيه للمطعون ضده الأول على أن يبدأ هذا الاعتماد من تاريخ ١١/١٢/١٩٩٩ وينتهى فى ١٠/١٢/٢٠٠٠ وقد نص فى البند التمهيدى من هذا العقد على سريان عائد مدين مركب بواقع ١٤% سنويًا يضاف إلى الرصيد شهريًا بالإضافة إلى عمولة بواقع ١,٥% تضاف على الرصيد شهريًا حتى تمام السداد ، ومن ثم فإن العائد المستحق على الرصيد المدين فى حالة التأخير عن السداد فى ميعاد الاستحقاق قد تم الاتفاق عليه بالسعر المشار إليه الذى يسرى على الرصيد المدين من تاريخ الاستحقاق عملًا بحكم المادة ٦٤ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ سالفة البيان حتى تمام السداد وبغض النظر عما إذا كان الحساب الجارى قد تم قفله أم لا يزال مفتوحًا ، بيد أن هذا العائد الاتفاقي يكون بسيطًا فى حالة قفل الحساب لعدم النص في عقد فتح الاعتماد على أن يكون مركبًا فى حالة التأخير عن السداد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بحسابه الفائدة من تاريخ بيع البضائع المرهونة وليس من تاريخ الاستحقاق فى ١٨/١/٢٠٠١ على الرصيد المدين ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما يعيبه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/ أحمد رفعت ” نائب رئيس المحكمة “،والمرافعة،وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر الأوراق – تتحصل في
أن البنك الطاعن تقدم بتاريخ ٢٠/١٢/٢٠٠٢ بطلب استصدار أمر بيع البضائع المرهونة لصالحه لقاء مديونية وقدرها ١٥٣٨٦٣٣,٨٩ جنيه حتى ١٨/١/٢٠٠١ بخلاف ما يستجد من عوائد بواقع ١٥% وعمولات ومصاريف على أن يندب خبيرًا مثمنًا لبيعها عن طريق المزاد العلنى مع النشر فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وإجراء البيع فى اليوم الذى تحدده المحكمة خصمًا من حصيلة البيع وإيداع المتبقى خزينة المحكمة ، على سند أن فرع البنك الطاعن منح المطعون ضده الأول تسهيلًا بموجب عقد فتح اعتماد بتأمين بضائع بموجب عقد مؤرخ ٩/١٢/١٩٩٩ ونص على أن مدته سنة تنتهى فى ١٠/١٢/٢٠٠٠ فى حدود مبلغ مليون وخمسمائة ألف جنيه ونص العقد على احتساب عائد مدين مركب بواقع ١٤% سنويًا فضلًا عن عائد تأخير مركب ليصبح ١٥% ونتج عن ذلك التسهيل المبلغ محل المطالبة حتى ١٨/١/٢٠٠١ وضماناً لسداد الدين رهن المطعون ضده الأول البضائع فضلاً عن توقيعه عقد كفالة تضامنية ، وإذ تقدم البنك الطاعن بتاريخ ٣/١٢/٢٠٠٢ إلى رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بصفته قاضيًا للأمور الوقتية بطلب الإذن ببيع البضائع قيد برقم ٥٨٣ لسنة ٢٠٠٢ ورفض الطلب ، مما حدا به إلى إقامة تظلمه بطلب قبول التظلم شكلًا ، وفى الموضوع بطلب إلغاء الأمر المتظلم منه والقضاء مجددًا بقبوله وصدور الحكم بالبيع استيفاءً لدينه استنادًا إلى ثبوت المديونية بموجب كشوف الحساب واتخاذه الإجراءات القانونية فضلًا عن الضرر الناتج عن رفض الإذن بالبيع لتلف البضائع ، وبتاريخ ٣٠/٤/٢٠٠٣ حكمت المحكمة بقبول التظلم شكلًا ، وفى موضوع التظلم بإلغاء أمر الرفض – المتظلم منه – والقضاء مجددًا بالإذن ببيع البضائع المرهونة لصالح البنك المتظلم والمبينة بكشوف رهن البضائع المودعة بالمخازن المؤجرة للبنك من الباطن على أن يتم البيع بمعرفة الخبير المثمن صاحب الدور بطريق المزايدة يوم ٣٠/٧/٢٠٠٣ الساعة العاشرة صباحا بمقر المخازن على أن تقدر أمانة ٥% من قيمة المبيع على ذمة أتعاب الخبير تحصل فورًا عند رسو المزاد والتصريح للبنك باستيفاء دينه – محل المطالبة – حتى ١٨/١/٢٠٠١ بخلاف العوائد والمصاريف وعوائد التأخير والعمولات حتى تمام السداد وإيداع باقى الثمن إن وجد خزينة المحكمة على ذمة الشركة المطعون ضدها الأولى ، استأنف المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ٢٣٥٨ لسنة ١٢٠ ق القاهرة ، ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ ٨/٦/٢٠١٠ بتعديل الحكم المستأنف ليكون بإلزام المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته بأن يؤدى للبنك الطاعن مبلغ ٥٧٦٩٣٤,٨٩ جنيه وعوائده وعمولاته بواقع ١٥% سنويا اعتبارًا من ٢٩/٩/٢٠٠٥ تاريخ بيع البضائع المرهونة واستيفاء البنك لباقى قيمة متحصلات البيع وحتى تمام السداد وانتهاء النزاع بالنسبة للإذن ببيع البضائع المرهونة واستيفاء باقى قيمة متحصلات البيع بعد خصم عمولة الدلالة وضريبة المبيعات ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفضه . وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة العامة رأيها .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، إذ قضى له باحتساب الفائدة القانونية بواقع ١٥% من تاريخ ٢٩/٩/٢٠٠٥ – تاريخ البيع – فى حين أنه قد نص فى عقد فتح الاعتماد المؤرخ ٩/١٢/١٩٩٩ على احتساب عائد بواقع ١٥% سنويًا يضاف إلى الرصيد شهريًا طبقًا لدفاتر البنك الطاعن ولمدة ثلاثة أشهر بالإضافة إلى عمولة قدرها ١,٥% تحسب على أعلى رصيد ومدة الاعتماد تبدأ من ١١/١٢/١٩٩٩ وحتى ١٠/١٢/٢٠٠٠ ومن ثم يحتسب العائد من تاريخ الاستحقاق عملًا بنصوص المواد ١٤٧ من القانون المدنى ، ٢/١ ، ٥ ، ٦٤ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك بأنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن العقد شريعة المتعاقدين ويلزم عاقديه بما تم الاتفاق عليه دون استقلال أى من طرفيه بنقضه أو تعديله ، وأن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة ، وأنه وإن كان الأصل فى استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين ، فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه ، وأن المشرع وإن كان قد حرم بنص المادة ٢٢٧ من القانون المدنى زيادة سعر هذه الفوائد على حد اقصى معلوم مقداره ٧% ونص على تخفيضها إليه ، وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبضه منها ، بيد أنه استثنى عمليات البنوك من هذا الحد فقد أكد المشرع هذا الاستثناء بالنص فى الفقرة ( د ) من المادة السابعة من القانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٩٢ بتعديل بعض أحكام البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى – الذى يحكم واقعة الدعوى – على تخويل مجلس إدارة هذا البنك ” تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليه وفقًا لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى تشريع آخر ” وهو ما يدل على اتجاه قصد الشارع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلى استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليه فى المادة ٢٢٧ من القانون المدنى ، وكان من المقرر أن الحساب الجارى ينتهى بتوقف المدفوعات المتبادلة بين طرفيه وعدم الاستمرار فيها وذلك وفقًا لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها ويترتب على ذلك قفل الحساب وتصفيته وإجراء المقاصة تلقائيًا بين مفرداته الموجودة على جانبيه لتحديد الرصيد النهائى الذى يحدد حقوق كل من الطرفين فى مواجهة الآخر ، وأن الرصيد النهائى يعتبر مستحقًا بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح دينًا عاديًا محدد المقدار وحال الأداء مما لا يجوز وفقًا للمادة ٢٣٢ مدنى تقاضى فوائد مركبة عليه وتسرى عليه الفوائد القانونية إلا إذا أثبت الدائن وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بخلاف ذلك ، أو كان هناك اتفاق بين الطرفين على سريان فوائد معينة بعد قفل الحساب فإنه يتعين الأخذ بهذه الفوائد الاتفاقية ما دامت فى نطاق تعليمات البنك المركزى ، وأن من المقرر قانونًا أنه يستحق العائد عن التأخير فى الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك ، وذلك عملًا بحكم المادة ٦٤ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أنه بموجب عقد فتح اعتماد بتأمين بضائع مؤرخ ٩/١٢/١٩٩٩ قام البنك الطاعن بفتح اعتماد بحساب جار أو تسهيلات مصرفية لغاية مليون وخمسمائة ألف جنيه للمطعون ضده الأول على أن يبدأ هذا الاعتماد من تاريخ ١١/١٢/١٩٩٩ وينتهى فى ١٠/١٢/٢٠٠٠ وقد نص فى البند التمهيدى من هذا العقد على سريان عائد مدين مركب بواقع ١٤% سنويًا يضاف إلى الرصيد شهريًا بالإضافة إلى عمولة بواقع ١,٥% تضاف على الرصيد شهريًا حتى تمام السداد ، ومن ثم فإن العائد المستحق على الرصيد المدين فى حالة التأخير عن السداد فى ميعاد الاستحقاق قد تم الاتفاق عليه بالسعر المشار إليه الذى يسرى على الرصيد المدين من تاريخ الاستحقاق عملًا بحكم المادة ٦٤ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ سالفة البيان حتى تمام السداد وبغض النظر عما إذا كان الحساب الجارى قد تم قفله أم لا يزال مفتوحًا ، بيد أن هذا العائد الاتفاقي يكون بسيطًا فى حالة قفل الحساب لعدم النص في عقد فتح الاعتماد على أن يكون مركبًا فى حالة التأخير عن السداد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بحسابه الفائدة من تاريخ بيع البضائع المرهونة وليس من تاريخ الاستحقاق فى ١٨/١/٢٠٠١ على الرصيد المدين ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما يعيبه ويوجب نقضه جزئيًا في هذا الخصوص .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه . ولما تقدم ، يتعين تعديل الحكم المستأنف فيما قضى به بشأن تاريخ استحقاق العائد على النحو الوارد بالمنطوق .
لـذلــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه – جزئيًا – في خصوص تاريخ سريان العائد بجعله من تاريخ الاستحقاق في ١٨/١/٢٠٠١ وحتى تمام السداد ، وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .