“العدل” تنتهى من مراجعة مشروع قانون إنشاء السجل الموحد للمنشأة الاقتصادية
كتب: عبدالعال فتحي
انتهت وزارة العدل مؤخرا من مراجعة مشروع قانون أعدته وزارة التموين والتجارة الداخلية، لإنشاء السجل الموحد للمنشأة الاقتصادية، ويتعامل القانون مع نحو 5 ملايين سجل تجارى وصناعى وسجل مصدرين ومستوردين ووكلاء.
وقال الدكتور على مصيلحى، وزير التموين، إن السجل الموحد أحد المحاور الهامة التى ترعاها الدولة، ويتم السعى فى تنفيذه من جانب جهاز تنمية التجارة الداخلية، بعد اتخاذه الخطوات اللازمة من ربط مكاتب السجل التجارى وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لها، حيث يرتكز هذا المشروع القومى على تكامل قواعد بيانات المنشآت الاقتصادية «تجاری- صناعى- مستوردين- مصدرين- وكلاء- تجاريين»، وربط الجهات المصدرة لهذه السجلات، وهى جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، بمركز معلومات التجارة التابع لجهاز تنمية التجارة الداخلية، مع إثبات رقم التسجيل الضريبى على كافة السجلات وإنشاء رقم قومى لكل منشأة اقتصادية.
وأوضح الدكتور إبراهيم عشماوى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن تفعيل مشروع السجل الموحد للمنشأة الاقتصادية يقود إلى حوكمة الإجراءات وتيسير ملموس للحصول على تراخيص مزاولة الأعمال وتحفيز بيئة النشاط الاقتصادى بوجه عام ونشاط قطاع مشروعات المنشآت الصغيرة بوجه خاص، كما سيؤدى إلى رفع كفاءة المحتوى المعلوماتى عن المنشأة وتوفير البيانات الدقيقة والفورية عن الأنشطة الاقتصادية، ما يعزز فى إنشاء مركز معلومات التجارة، والذى بدوره يدعم متخذى القرار على كافة المستويات.
وتم التوافق فى مشروع القانون، والذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، على استمرار تبعية السجلات «التجارى- الصناعى- المصدرين- المستوردين- الوكلاء- التجاريين» للجهات الماسكة لها وفقا لأحكام القوانين الخاصة بهذه السجلات، وعلى قيام الجهة المسؤولة عن المحول الرقمى للبيانات الحكومية بوضع جدول زمنى محدد للربط الإلكترونى بين الجهات الماسكة للسجلات التجارية المشار إليها.
كما أنه يلزم لتطبيق منظومة السجل الموحد صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحقيق تكامل قواعد بيانات السجلات الخمسة «التجارى، الصناعى، المصدرين، المستوردين، الوكلاء التجاريين» فى قاعدة بيانات موحدة لدى مركز معلومات التجارة بجهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية. ونصت المادة الثانية فى مشروع القانون على أن يلغى القانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٦ فى شأن السجل التجارى، والقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٧ فى شأن السجل الصناعى، والقانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٨٢ فى شأن سجل المستوردين، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق أو لائحته التنفيذية.
وأوضحت المادة الثالثة أنه على رئيس مجلس الوزراء أن يصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق فى مدة لا تزيد على 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه.
وطبقا للمشروع، يلتزم جهاز تنمية التجارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة بالسجل الصناعى، وسجل المصدرين، وسجل المستوردين، وسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين، بقيد بيانات جميع الأنشطة الاقتصادية المسجلة لديها مسبقاً على برنامج السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية بدون رسوم، وذلك خلال مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
كما ينص على أن ينشأ لدى جهاز تنمية التجارة الداخلية السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية، تقيد فيه جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمنشآت الاقتصادية العاملة بمصر، كما يقيد فيه عقود بيع ورهن المحال التجارية، وحدد المشروع الكيانات الاقتصادية التى يجب أن تقيد فى السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية. ونص على ألا تسرى أحكام هذا القانون على المنشآت التى تعمل فى مجال الإنتاج الحربى، وكل من يقوم باستيراد أو تصدير السلع بغرض الاستعمال الشخصى.
واشترط على من يقيد فى السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية أن يكون مصرى الجنسية، وبالنسبة لمن يجنس بالجنسية المصرية يجب أن يكون قد مضى على اكتسابه هذه الجنسية 10 سنوات على الأقل، وبالنسبة للشركات فيشترط أن يكون مركز الشركة الرئيسى فى مصر، وتم تأسيسها وفقاً لأحكام القوانين المصرية، ويتعين على الأجانب القيد فى السجل الموحد فى حالات محددة فقط، وأوجب على كل من تم قيده بالسجل أن يكتب على واجهة منشآته وفى جميع المراسلات والمطبوعات والأوراق المتعلقة بنشاطه الاسم المقيد به مشفوعاً برقم القيد، ووكل القانون إلى الجهاز القيام بالمهام والاختصاصات التالية: إعداد البرنامج الإلكترونى المؤمن الخاص بالسجل الموحد للمنشآت الاقتصادية، ومسؤولية تشغيله وصيانته وتطويره، وتدريب القائمين عليه، بالتنسيق مع ذوى الاختصاص.
كما يتم تزويد كافة مقار السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية بالبرنامج الإلكترونى، وتركيبه وتشغيله، وتحقيق الربط الإلكترونى اللحظى بين كافة المقار والجهاز، وجمع وتحديث البيانات والمعلومات الإحصائية الخاصة بالمنشآت الاقتصادية.
ونص على أن يجدد القيد فى السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية كل 5 سنوات من تاريخ القيد أو من تاريخ آخر تجديد، وعلى القائمين بتطبيق أحكام قوانين الضرائب والقوى العاملة والتأمينات الاجتماعية وغيرها، التثبت من قيد الخاضعين لأحكام هذا القانون بالسجل الموحد للمنشآت الاقتصادية عند كل تفتيش أو إجراء وإخطار مكتب السجل الموحد المختص بأى مخالفة لأحكام هذا القانون.
وعلى مكاتب السجل المدنى أن ترسل لمكتب السجل الموحد المختص فى نهاية كل شهر بياناً بالتجار والشركاء المتضامنين الذين توفوا خلال ذلك الشهر، واعتبر القانون أن البيانات والمعلومات المقيدة فى السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية حجة لمن قيدت له أو ضده من تاريخ قيدها، وذلك ما لم يثبت عكسها بكافة طرق الإثبات المقررة قانونا.
وأكد أن للجهاز وحده حق ملكية السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية بما يشتمل عليه من برامج وأنظمة وبيانات ومعلومات، ولا يجوز للغير استخدام هذه البرامج والأنظمة والبيانات والمعلومات دون الحصول على موافقة مسبقة من السلطة المختصة.
وفى الباب الثانى نص على أحكام عامة وغرامات وعقوبات على المنشآت وملاكها وإداراتها وعلى موظفى السجل عند ارتكاب الجرائم أو المخالفات النصوص عليها، كما تراعى سرية البيانات التى يتضمنها السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية، ولا يجوز لغير القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون الاطلاع عليها، وعلى كل من اطلع بحكم وظيفته على السجل أو البيانات المتعلقة به أو المكاتبات بين طالبى القيد أو تجديده أو تعديل البيانات أو تغييرها وبين الجهة الإدارية المختصة أن يراعى السرية التى تتوفر لهذه البيانات والمعلومات، ويعاقب كل من يخالف ذلك بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة ٣١٠ من قانون العقوبات. وأجاز للوزير المختص بقرار مسبب وقف قيد من يزاول نشاط الاستيراد فى السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية لمدة لا تجاوز عامين.