العدالة المطلوبة في أوامر تقدير الرسوم
كتب أشرف الزهوي
امتلأت أروقة المحضرين بأوامر تقدير الرسوم التي تصدرها وحدات المطالبة بالمحاكم وتكون هذه الأوامر مزيلة بالصيغة التنفيذية ليبدأ المحضر او معاون التنفيذ في تحصيلها ممن صدرت بحقهم من الخصوم في الدعوي. ويتم خصم مايعادل ثلث هذه الرسوم عند الامتثال والسداد خلال المدة القانونية.
يجيز القانون التظلم من أوامر تقدير الرسوم، وتقضي المحكمة في شأن هذه الأوامر في ضوء القاعدة الثابتة بأن العبرة بما حكم به، اى ان الدعاوي التي قضت المحكمة فيها بالرفض لاتستحق بشأنها اى رسوم علي خاسر الدعوي الا ان اغلب الأوامر التي تصدر غالبا ماتصدر ضد من قضت المحكمة برفض دعواه، فيضطر للجوء الى التظلم من قائمة أوامر الرسوم .
في حالة انتهاء المدة المقررة للطعن علي أوامر تقدير الرسوم تبدأ اقلام المحضرين من خلال معاوني التنفيذ في اجراءات الحجز وتحرير محاضر التبديد ضد من امتنعوا عن السداد لتصدر ضدهم احكام بالحبس. وعندما تصدر أوامر التقدير ضد من خسروا الدعوي لاتفرق وحدات المطالبة، بين الخصوم فيما يتعلق بنصيب كل منهم من المبالغ المطالب بها فيضطر البعض الى سداد كل المستحق حتي ولو كانت تلك الرسوم تخص خصم اخر خوفا من تحرير محاضر تبديد ضده.
في اقلام المحضرين ليس هناك مانع من التحصيل للمبالغ الواردة بأوامر الرسوم من اي خصم ورد اسمه بتلك القائمة وهو امر غير قانوني حيث يجب ان يتحمل كل خصم بالاعباء التي تخصه، وان تتضمن اةامر تقدير الرسوم اسم كل خصم منفردا ومايخصه من رسوم.
بالاضافة الى ماسبق فانه في حالة لجوء الخصم المتضرر من امر التقدير الي التظلم واثبات براءة ذمته فان الامر لايستتبعه اى إجراء تعويضي لهذا الخصم الذى تكبد عناء اللجوء الى القضاء بدعوي الغاء قائمة الرسوم وهو مايتعارض من ابسط قواعد العدالة، واذا كانت الرسوم المستحقة لاتزيد عن خمسة الاف جنيه فان الخصم المطالب بالسداد غالبا مايقوم بالسداد حتي ولو كان المبلغ الذى سدده غير مستحق في ذمته، لانه عندما يلجأ الى رفع دعوي فانه يتكبد ميالغ تزيد عن الخمسة الاف جنيه في ضوء الرسوم والاعلانات وتحضير المستندات والتمغات والضريبة والانتظار ليكون الحكم انتهائيا وكذلك اتعاب المحاماة واعلان الحكم.. الخ.
اننا نطالب اقلام المطالبة في المحاكم بالتدقيق لتحديد الخصوم المطلوبين للسداد وتحديد نسبة المستحق في ذمة كل منهم. ان اعباء رسوم الدعاوي واعلاناتها واتعاب المحاماة قد بلغت الحد الذى قد يتنازل معه بعض اصحاب الحقوق عن حقوقهم بعد حسبة بسيطة بين ماسيحصل عليه عن طريق القضاء وبين ماسيتكبده من مصروفات ورسوم واتعاب.
اننا بحاجة الى تعظيم الحقوق التى يتم سلبها بحيث يتحمل المتسبب في اضاعة الحق بكل تلك المبالغ التي تكبدها الخصم الذى التجأ الي القضاء او تحديد مبلغ لايقل عن عشرة الاف جنيه تعويضا ثابتا لمن اخذ حقة قضاء وقد تضمن قانون الاجراءات الجنائية الجديد مايفيد حق التعويض لمن تعرض للحبس الاحتياطي ثم قضت المحكمة ببراءته بموجب حكم نهائي .
قد يحتاج هذا الامر الى تدخل تشريعي في قانون المرافعات باضافة نص قانوني واضح بذلك ومضاعفة التعويض المحدد سلفا بالقانون الي الضعف في حالة اضطرار الخصم المتظلم من اللجوء إلى الاستئناف. ليبقي دائما حق المواطن في اللجوء الى قاضيه الطبيعي مكفول وبايسر السبل ولاتكون الرسوم والاجراءات العقيمة حائلا بينه وبين الحصول علي حقوقه عن طريق القضاء.