الطلاق مش بالعافية.. موقف قانون الأحوال الشخصية من إكراه الزوج على الانفصال

كتب: عبدالعال فتحي

يعتبر قانون الخلع فسخا، لا طلاقا، ويحسب من عدد الطلاق، وليس للزوج إرجاع زوجته دون رضاها، فإن تراضيا على الرجعة، فلا بد من عقد جديد بمهر جديد يتفقان عليه، إلا أنه فى حالة إذا كان الحكم بالخلع مكملا لثلاث طلقات فهنا صار طلاقا بائنا بينونة كبرى، لا يجوز لهما الرجعة إلا إذا تزوجت بزوج آخر زواجا شرعيا صحيحا، وانتهت تلك الزوجية الجديدة سواء بالطلاق أو بوفاة الزوج، وانتهت عدتها من هذا الزواج، هنا يحق للزوج الذى اختلعت منه أن تتزوجه من جديد بعقد ومهر جديدين.

وقال أشرف البغدادى المحامى المختص بشئون محاكم الأسرة، إن القانون فى نص المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000 أكد أن لم يتراضيا الزوجان على الطلاق وأقامت الزوجة دعواها بطلبه، وافتدت نفسها، وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية، وردت عليه الصداقَ الذى أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها.

وتابع:” كما أن قانون الأحوال الشخصية، نزع عن الزوج حقه فى الدفاع والإثبات، إذ تجبره المحكمة على الخلع إذا طالبته الزوجة وأصرت عليه ورفض جلسات تسوية المنازعات وتقرير وأمام الحكمين التى انتدبتهم المحكمة حتى وأن قدم الزوج الدلائل على حسن معاشرته، كما نزعت عنه إيضا الحق فى الطعن على الحكم الصادر بالخلع، بجعله حكم نهائياً.

وأكد المحامى المختص بالشأن الأسري، في تصريحات صحفية له أن القانون وضع شروط قانونية يجوز فيها للقاضى استخدام سلطته فى منح الزوج حق تطليقها طلقة بائنة للضرر، بعد تبينه الضرر الواقع عليها وفق قانون الأحوال الشخصية، مشيراً إلى أن القانون وصف الإكراه الحق للزوج بأن يثبت لدى القاضى أن الزوج مقصر فى أداء واجباته، أو مضر لزوجته بالقول أو الفعل، فهنا إذا طلبت الزوجة من زوجها أن يطلقها وتعسف الزوج فى استعمال حقه ولم يطلق.

وأشار إلى أن القانون نص على أن للقاضى التطليق إذا ثبت ضرر الزوجة، كهجرها بلا موجب شرعي، وضربها كذلك، وسبها وسب أبيها وفق القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 – والتى نصت على “إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العِشرة بين أمثالهما، يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق، وحيئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما، فإذا رفض الطلب وتكررت الشكوى ولم يثبت الضرر، بعث القاضى حكمين”.

وأضاف المحامي: أما إذا كان الزوج محسنا لعشرة زوجته، وفى هذه الحالة لا يجوز للقاضى أن يجبر الزوج على الطلاق، فلا يقع الطلاق بإكراه القاضي، إلا إذا كان بحق وبسبب يستحيل معه العشرة وتصريح الزوجة بأنها تبغض الحياة مع زوجها، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية.

زر الذهاب إلى الأعلى