الضوابط التي حددها القانون للتراجع عن الوصية.. تعرف عليها
كتب: عبدالعال فتحي
نص القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ بإصدار قانون الوصية وتعديلاته، في بابه الثاني على كيفية الرجوع عن الوصية.
وأوضحت المادة ١٨، أنه يجوز للموصي الرجوع عن الوصية كلها أو بعضها صراحة أو دلالة، كما يعتبر رجوعا عن الوصية كل فعل أو تصرف يدل بقرينة أو عرف على الرجوع عنها، مضيفة: «ومن الرجوع دلالة كل تصرف يزيل ملك الموصى عن الموصى به».
ونصت المادة ١٩ على:
لا يعتبر رجوعا عن الوصية جحدها ولا إزالة بناء العين الموصى بها ولا الفعل الذي يزيل اسم الموصى به أو يغير معظم صفاته ولا الفعل الذي يوجب فيه زيادة لا يمكن تسليمه إلا بها إذا دلت قرينة أو عرف على أن الموصى يقصد بذلك الرجوع عن الوصية.