الضوابط التي حددها القانون عند تنازع المحاكم على الاختصاص في القضايا.. تعرف عليها

كتب: عبدالعال فتحي

    وضع قانون الإجراءات الجنائية عدة ضوابط للقضايا التي يحدث فيها تنازع اختصاص بين المحاكم التي تنظرها وشرح القانون في عدد من المواد طريقة سير الدعاوى المتنازع على الاختصاص فيها، ونعرض المواد القانونية المنظمة لذلك كما نص عليها قانون الإجراءات الجنائية، والتي جاءت كالآتي:ـ

    مادة 226– إذا قدمت دعوى عن جريمة واحدة أو عدة جرائم مرتبطة إلى جهتين من جهات التحقيق أو الحكم تابعتين لمحكمة ابتدائية واحدة وقررت كل منهما نهائيا اختصاصها أو عدم اختصاصها وكان الاختصاص منحصرا فيهما، يرفع طلب تعيين الجهة التي تفصل فيها إلى دائرة الجنح المستأنفة بالمحكمة الابتدائية.

    مادة 227 – إذا صدر حكمان بالاختصاص، أو بعدم الاختصاص من جهتين تابعتين لمحكمتين ابتدائيتين أو من محكمتين ابتدائيتين أو من محكمتين من محاكم الجنايات أو من محكمة عادية أو محكمة استثنائية يرفع طلب تعيين المحكمة المختصة إلى محكمة النقض.

   مادة 228 – لكل من الخصوم في الدعوى تقديم طلب تعيين المحكمة التي تفصل فيها بعريضة مشفوعة بالأوراق المؤبدة لهذا الطلب.

   مادة 229 – تأمر المحكمة بعد اطلاعها على الطلب بإيداع الأوراق في قلم الكتاب ليطلع عليها كل من الخصوم الباقين، ويقدم مذكرة بأقواله في مدة العشرة أيام التالية لإعلانه بالإيداع، ويترتب على أمر الإيداع وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها الطلب، ما لم تر المحكمة غير ذلك.

   مادة 230 – تعين محكمة النقض أو المحكمة الابتدائية بعد الاطلاع على الأوراق المحكمة أو الجهة التي تتولى السير في الدعوى، وتفصل أيضا في شأن الإجراءات والأحكام التي تكون قد صدرت من المحاكم الأخرى التي قضت بإلغاء اختصاصها.

   مادة231 – إذا رفض الطلب، يجوز الحكم على الطالب إذا كان غير النيابة العامة، أو من يقوم بوظيفتها لدى جهات الحكم الاستثنائية بغرامة تتجاوز خمسة جنيهات.

 

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى