الصورية

بقلم/ أشرف الزهوي المحامي

تبني العقود على مبدأ الرضائية، ينعقد العقد صحيحا بتطابق الإيجاب مع القبول، دون الحاجة إلى افراغه في شكل معين.

والعقود يجب أن تتوافق مع أحكام القانون المدني بإكتمال أركانها وشروط انعقادها، كما تكون بنودها واضحة لاتثير اي غموض أو ابهام لتحقيق مصلحة العاقدين دونما الأضرار بالغير.

وقد تكون العقود قد حررت بعبارات تخفي ورائها حقائق أخرى.

قد يلجأ المتعاقدان إلى عقد إجراء قانوني ظاهر ينتج آثار معينة، وتصرف مخفي يعدل أو يلغي هذه الآثار، هذا التصرف المخفي هو التصرف الذي يقصد إلى الالتزام به حقيقة، اما الظاهر فهو تصرف لم تقصد الآثار التي ينتجها وهو لذلك يسمى التصرف الصوري،بمفهوم المخالفة، لاتوجد صورية في العقد الجدي الذي تم بين متعاقدين ثم ارادا أن يدخلا فيه تعديل، كذلك لاصورية في عقد جدي حتى ولو لم يكن ذلك العقد الا وسيلة للوصول إلى غرض آخر ليس هو الغرض المباشر من العقد، فإذا تصرف المدين في ماله تصرفا جديا حتى يضيع على دائنة فرصة التنفيذ عليه، فتصرف المدين في هذه الحاله تصرف جدي لا صوري، ولا يطعن في هذا العقد بالصورية، ولكن يطعن عليه بعدم النفاذ عند توافر شروطه.

لاصورية أيضا في عقد ظاهر نوه فيه إلى العقد المستتر، لأن شرط تحقق الصورية وجود عقد مستتر وآخر ظاهر، دون الإعلان عن المستور، بل يبقى سرا بين الطرفين، ولذلك يصعب تحقق الصورية إذا كان العمل المستتر من شأنه الا يكون نافذا في حق الغير الا بطريقة من طرق الشهر كتسجيل أو قيد أو إعلان.

والصورية نوعان الأول، الصورية المطلقة وهي تتعلق بوجود العقد ذاته، حيث أن التصرف الظاهر لاوجود له في الحقيقة أما الصورية النسبية، فإن العقد الظاهر فيها يكون ساترا لتصرف حقيقي يختلف عنه من حيث الطبيعة أو من حيث الشروط والأركان، أو من حيث شخصية أطرافه مما يعني أن الصورية النسبية تنصب على جزء معين من العقد الحقيقي دون غيره. وهناك شروط لتحقق الصورية،

أولا: أن يوجد عقدان، عقد ظاهر ولكنه صوري لاوجود له في الحقيقة، وعقد حقيقي مستتر اتجهت إليه إرادة العاقدين لأحداث أثر قانوني معين.

هذان العقدان اتحد فيهما الطرفان والموضوع واتجاه إرادة طرفي التصرف إلى إخفاء حقيقة العلاقة القانونية، وذلك بإبقاء التصرف الحقيقي خفيا وستره وراء تصرف آخر ظاهر مغاير للواقع. الشرط الثاني : أن يختلف العقدان من حيث الماهية أو الأركان أو الشروط.

فقد يكون الإختلاف بين العقدين في جزء معين وهو مايسمى الصورية النسبية، وقد يكون الاختلاف بينهما اختلافا كليا وهو مايسمى بالصورية المطلقة، أما  الشرط الثالث، أن يكون العقدين متعاصرين فيصدرا معا في وقت واحد.

راعي المشرع الصعوبة في إثبات الصورية فاعطي في أغلب الحالات، الحق في إثبات الصورية بكافة طرق الاثبات بما فيها البينة والقرائن، وقد وضع القانون المدني قرينة قانونية بالمادة ٩١٧، تعطي الحق للوارث في التمسك بها حال قيام مورثة بالبيع لاملاكه لأحد الورثة مع الاحتفاظ بحق الحيازة الانتفاع طوال حياته، حيث جعل تلك القرينة دليلا على أن البيع لم يقصد به سوى الايصاء لهذا الوارث وهي لاتسري الا في حدود الثلث.

زر الذهاب إلى الأعلى